هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionالإجابة على هدا السؤال من فضلكم ؟؟ Emptyالإجابة على هدا السؤال من فضلكم ؟؟

more_horiz
يعتبر بيع الثنيا،في الواقع،بيعا معلقا على شرط فاسخ.

واذا كانت احكام بيع الثنيا منظمة في الفصول من 585 الى 600 من (ق.ل.ع.م) فان احكام الشرط تنظمها الفصول من 107الى 126 من نفس القانون .

وحسب الفصل 121 فان كل اتفاق على تنازل الدائن عن الثمار يعتبر باطلا.اما الفصل 596 فانه يسمح بالاتفاق عن تنازل المشتري عن الثمار.

المطلوب:هل يوجد تعارض بين الفصلين 121و596 من (ق.ل.ع.م) ولماذا؟

ذ.محمد شيلح

descriptionالإجابة على هدا السؤال من فضلكم ؟؟ Emptyرد: الإجابة على هدا السؤال من فضلكم ؟؟

more_horiz
للرفع
اترك الاجابة للاعضاء الاخرين
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد