يعتبر بيع الثنيا،في الواقع،بيعا معلقا على شرط فاسخ.
واذا كانت احكام بيع الثنيا منظمة في الفصول من 585 الى 600 من (ق.ل.ع.م) فان احكام الشرط تنظمها الفصول من 107الى 126 من نفس القانون .
وحسب الفصل 121 فان كل اتفاق على تنازل الدائن عن الثمار يعتبر باطلا.اما الفصل 596 فانه يسمح بالاتفاق عن تنازل المشتري عن الثمار.
المطلوب:هل يوجد تعارض بين الفصلين 121و596 من (ق.ل.ع.م) ولماذا؟
ذ.محمد شيلح
واذا كانت احكام بيع الثنيا منظمة في الفصول من 585 الى 600 من (ق.ل.ع.م) فان احكام الشرط تنظمها الفصول من 107الى 126 من نفس القانون .
وحسب الفصل 121 فان كل اتفاق على تنازل الدائن عن الثمار يعتبر باطلا.اما الفصل 596 فانه يسمح بالاتفاق عن تنازل المشتري عن الثمار.
المطلوب:هل يوجد تعارض بين الفصلين 121و596 من (ق.ل.ع.م) ولماذا؟
ذ.محمد شيلح