يتفق الباحثون فى الفقه الدولى ان الماده (38) من نظام محكمه العدل الدوليه قد وضعت المصادر العامه للقانون الدولى، واعطتها درجاتها فى الاولويه، فقد نصت الماده/38 على (ان المحكمه تطبق فى النزاعات الدوليه).
1-الاتفاقيات الدوليه العامه والخاصه، والتى تضع قواعد معترفا بها صراحه من جانب الدول المتنازعه.
2-الاعراف الدوليه النافذه والمعتبره والتى هى بمثابه قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
3- المبادى العامه للقانون والتى اقرتها الامم المتمدنه.
4- قرارات المحاكم ومذاهب كبار فقهاء القانون.
وفى ما يخص المصدر الاول يقول د. حامد سلطان: (ان الاتفاقات فى دائره القانون الدولى بمثابه التشريع الداخلى). ومن المفيد ان نذكر ان موتمر فينا لقانون المعاهدات 1969 قد وضع نظاما للمعاهدات الدوليه الا انها لا تزال تعانى من الاساس الضعيف للالزام، ولقد سيقت مجموعه من الافكار موداها ان اراده العاقدين لها هى اساس الالزام لقاعده (العقد شريعه المتعاقدين).
وقيل: ان اساس الالزام فيها هو الاعتبارات الادبيه او الضرورات الدوليه، وكل تلك وان صلحت اسسا للالزام الى حد ما، لكنها لا تقوى فى الصمود اذا ما طرا على الظروف طارىء يجعل الالزام ببنودها مضرا باحد العاقدين.
ولما كانت الدوله حره فى عقد المعاهدات مع غيرها، فان اشكاليه كبيره ستنشا من تعارض مقتضى معاهدتين تعقدهما دوله واحده، فيكون المصدر متعارضا مع ذاته، وقد اقترح لذلك عده مقترحات، منها الاقرار بجواز فسخ المتاخره لاحكام المتقدمه، وقد عارضه اقتراح آخر موكدا على الحقوق المكتسبه فى حاله التعارض، وقيل: ان المعاهدات الشارعه تعلو على العقديه، ولا يزال الجدل محتدما فى مثل هذه المسائل فى الفقه الدولى.
من كل ذلك نلحظ انها عرضه للتحلل من الالتزام ببنودها، فكيف يمكن وصفها كمصدر للاحكام. اما وضعها القانونى فى الاسلام، فهى فى بنودها اما موافقه للتشريع او مخالفه له، والاخيره لا عبره فيها ولا تنعقد اساسا، اما اذا كانت موافقه فهى من احكام اللّه، والتعاقد عليها ينشىء سببا للالتزام يحرم شرعا التحلل منه.
اما الاعراف الدوليه: فانما اعتمدت على اساس القبول الاجتماعى لموقف تكرر من الدول مع اعتقاد بلزوم اتباعه، وهذا هو الركن المعنوى من اركان العرف، وتثار بوجه اعتماده عده اشكالات، منها:
1-انه والمعاهده يتمتعان بقوه قانونيه واحده، فلكل منهما قوه فسخ الاخر، وكمثال على ذلك ابطال تصريح فينا(1815) تجاره العبيد فى اوروبا والتى كانت عرفا اوربيا سائدا.
2- حاجته الى التدوين والتقنين، فحين يتعارض حكمان عرفيان او يجهل عرف ما، فلا بد من التدوين والتصديق.
3-التداخل مع المواثيق والمعاهدات وقرارات المحاكم، ومن الصعب فرزه عندئذ.لكن هذا لا يلغى كون العرف كاشفا عن الاحكام فى مجمل الانظمه القانونيه السائده فى العالم. لكن دوره فى النظام القانونى الاسلامى مثلا غالبا ما يكون دورا تفسيريا او مستعملا كاداه لتشخيص صغريات القاعده الشرعيه، كل ذلك مع اتفاق حاصل موداه الا يتعارض مع حكم شرعى ثابت.
اما المبادىء العامه للقانون التى اشترط لها الاعتراف بها من قبل الامم المتمدنه - اى يلزم قيام الاجماع الدولى على اعتبارها.
وقد فسر د. حامد سلطان الانظمه القانونيه الرئيسيه فى العالم، وهى النظام (الغربى، اللاتينى، والسكسونى، الماركسى، الاسلامى).
وفسرها: روسو بانها المنتميه الى الجماعه الدوليه.
وفسره محمد سامى عبد الحميد ب (الدول المنتمية للجماعة الاوروبية).
ويشكل عليه بان دوره ضيق جدا فى حل المنازعات الدوليه.
يقول روسو: (ان العناصر الصالحه للاستعمال منه قليله للغايه) على الرغم من استعماله من قبل محكمه العدل الدوليه فى قضيه الذهب النقدى(1954) حيث قضت بعدم جواز اكراه ايه دوله على التحكيم.
وكذا فى قضيه الموصل حيث قررت المحكمه الدائميه الا يكون الشخص قاضيا وخصما فى آن واحد.
وفى الجانب الاسلامى لا يمكن وصف بعض النظائر بانها تقابل المبادىء العامه للقانون، انما هى بهذا الوصف ربما قواعد عامه مصاغه صياغه قانونيه، مثل قاعده الضرر وقاعده اليقين وغيرها.
منقوووووووول
1-الاتفاقيات الدوليه العامه والخاصه، والتى تضع قواعد معترفا بها صراحه من جانب الدول المتنازعه.
2-الاعراف الدوليه النافذه والمعتبره والتى هى بمثابه قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
3- المبادى العامه للقانون والتى اقرتها الامم المتمدنه.
4- قرارات المحاكم ومذاهب كبار فقهاء القانون.
وفى ما يخص المصدر الاول يقول د. حامد سلطان: (ان الاتفاقات فى دائره القانون الدولى بمثابه التشريع الداخلى). ومن المفيد ان نذكر ان موتمر فينا لقانون المعاهدات 1969 قد وضع نظاما للمعاهدات الدوليه الا انها لا تزال تعانى من الاساس الضعيف للالزام، ولقد سيقت مجموعه من الافكار موداها ان اراده العاقدين لها هى اساس الالزام لقاعده (العقد شريعه المتعاقدين).
وقيل: ان اساس الالزام فيها هو الاعتبارات الادبيه او الضرورات الدوليه، وكل تلك وان صلحت اسسا للالزام الى حد ما، لكنها لا تقوى فى الصمود اذا ما طرا على الظروف طارىء يجعل الالزام ببنودها مضرا باحد العاقدين.
ولما كانت الدوله حره فى عقد المعاهدات مع غيرها، فان اشكاليه كبيره ستنشا من تعارض مقتضى معاهدتين تعقدهما دوله واحده، فيكون المصدر متعارضا مع ذاته، وقد اقترح لذلك عده مقترحات، منها الاقرار بجواز فسخ المتاخره لاحكام المتقدمه، وقد عارضه اقتراح آخر موكدا على الحقوق المكتسبه فى حاله التعارض، وقيل: ان المعاهدات الشارعه تعلو على العقديه، ولا يزال الجدل محتدما فى مثل هذه المسائل فى الفقه الدولى.
من كل ذلك نلحظ انها عرضه للتحلل من الالتزام ببنودها، فكيف يمكن وصفها كمصدر للاحكام. اما وضعها القانونى فى الاسلام، فهى فى بنودها اما موافقه للتشريع او مخالفه له، والاخيره لا عبره فيها ولا تنعقد اساسا، اما اذا كانت موافقه فهى من احكام اللّه، والتعاقد عليها ينشىء سببا للالتزام يحرم شرعا التحلل منه.
اما الاعراف الدوليه: فانما اعتمدت على اساس القبول الاجتماعى لموقف تكرر من الدول مع اعتقاد بلزوم اتباعه، وهذا هو الركن المعنوى من اركان العرف، وتثار بوجه اعتماده عده اشكالات، منها:
1-انه والمعاهده يتمتعان بقوه قانونيه واحده، فلكل منهما قوه فسخ الاخر، وكمثال على ذلك ابطال تصريح فينا(1815) تجاره العبيد فى اوروبا والتى كانت عرفا اوربيا سائدا.
2- حاجته الى التدوين والتقنين، فحين يتعارض حكمان عرفيان او يجهل عرف ما، فلا بد من التدوين والتصديق.
3-التداخل مع المواثيق والمعاهدات وقرارات المحاكم، ومن الصعب فرزه عندئذ.لكن هذا لا يلغى كون العرف كاشفا عن الاحكام فى مجمل الانظمه القانونيه السائده فى العالم. لكن دوره فى النظام القانونى الاسلامى مثلا غالبا ما يكون دورا تفسيريا او مستعملا كاداه لتشخيص صغريات القاعده الشرعيه، كل ذلك مع اتفاق حاصل موداه الا يتعارض مع حكم شرعى ثابت.
اما المبادىء العامه للقانون التى اشترط لها الاعتراف بها من قبل الامم المتمدنه - اى يلزم قيام الاجماع الدولى على اعتبارها.
وقد فسر د. حامد سلطان الانظمه القانونيه الرئيسيه فى العالم، وهى النظام (الغربى، اللاتينى، والسكسونى، الماركسى، الاسلامى).
وفسرها: روسو بانها المنتميه الى الجماعه الدوليه.
وفسره محمد سامى عبد الحميد ب (الدول المنتمية للجماعة الاوروبية).
ويشكل عليه بان دوره ضيق جدا فى حل المنازعات الدوليه.
يقول روسو: (ان العناصر الصالحه للاستعمال منه قليله للغايه) على الرغم من استعماله من قبل محكمه العدل الدوليه فى قضيه الذهب النقدى(1954) حيث قضت بعدم جواز اكراه ايه دوله على التحكيم.
وكذا فى قضيه الموصل حيث قررت المحكمه الدائميه الا يكون الشخص قاضيا وخصما فى آن واحد.
وفى الجانب الاسلامى لا يمكن وصف بعض النظائر بانها تقابل المبادىء العامه للقانون، انما هى بهذا الوصف ربما قواعد عامه مصاغه صياغه قانونيه، مثل قاعده الضرر وقاعده اليقين وغيرها.
منقوووووووول