المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
السبت 4 سبتمبر - 3:16
يقضي الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
يجب التمييز بين
المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في وقت السلم؛
المحاكم العسكرية في وقت الحرب
تعقد المحكمة العسكرية الدائمة جلساتها بالرباط ويجوز لها أن تعقدها بأي محل آخر بموجب مقرر تصدره السلطة المختصة
والمحكمة العسكرية الدائمة هي جهاز قضائي جماعي، يرأسه قاض مدني بمعية عضوين مستشارين عسكريين يراعى في تعيينهم درجة الرتبة التي يوجد فيها المتهم وكذا خطورة المخالفة المرتكبة غير أنه بالنسبة للجنح والمخالفات تتكون المحكمة من
قاض بمحكمة الإستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية
مستشارين عسكريين؛
بالنسبة للجنايات تتكون من
قاض بمحكمة الإستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس
أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛
تختص المحكمة العسكرية الدائمة للنظر في كل المخالفات المرتكبة من قبل العسكريين وأطر الجيش: مخالفات خاصة ( فرار، عصيان ...) ومخالفات تخضع للقانون العام كالقتل،والسرقة
يمتد اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من القوات
المسلحة الملكية ؛
جريمة تستهدف الأمن الخارجي للدولة كالتجسس، الخيانة
وفي وقت الحرب ، يرأس المحكمة العسكرية ضابط عسكري وليس قاضي مدني ، وإذا كان هذا الاختلاف يحد من حقوق الدفاع فإنه يفسر بالظروف الاستثنائية التي تستوجبها حالة الحرب
تبت المحكمة العسكرية في القضايا العسكرية إلى حدود رتبة ملازم - عقيد بإدخال الأخير
منقول
رد: المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
الأحد 5 سبتمبر - 2:53
شكرا لك اخي الكريم موضوع جيد
رد: المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
الأحد 13 مارس - 15:59
السلام عليكم
شكـرا لك على الطرح المفيد والمميز
موضوع في قمة الروعـة صراحة جــد مفيــد ومعلوماته كلها مميزة
شكـرا لك على الطرح المفيد والمميز
موضوع في قمة الروعـة صراحة جــد مفيــد ومعلوماته كلها مميزة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى