هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7488
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

الضرائب التي يخضع لها التاجر  وفق القانون المغربي Empty الضرائب التي يخضع لها التاجر وفق القانون المغربي

الأربعاء 23 يونيو - 3:03
لضريبة الحضرية :

تفرض سنويا على :

- العقارات التي يخصصها مالكوها لمزاولة نشاط مهني أو للقيام بأي شكل من أشكال الاستغلال .

- المحلات الموضوعة تحت تصرف المستخدمين بدون مقابل .

- الآلات التي تعتبر جزءا من مؤسسات إنتاج السلع أو تقديم الخدمات .

- تعفى هذه الآلات وكذا المباني الجديدة أو المضافة إلى البناية الأصلية من الضريبة لمدة خمس سنوات بعد الإدلاء بإقرار خاص يتضمن تاريخ إقامتها وسعر تكلفتها يوجه أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل 31 دجنبر من سنة إقامتها ، ويتضمن هذا الإقرار تاريخ وسعر تكلفة تلك الآلات الجديدة .

- في حالة عدم الإدلاء بهذا الإقرار ، تفرض الضريبة الحضرية المتعلقة بالسنة السادسة التي تلي سنة إقامة الآلات باعتبار سعر تكلفة عناصر الأصول الثابتة للمؤسسة مع تطبيق علاوة قدرها 10 % من الضريبة الحضرية المستحقة .

- تستخلص الضريبة الحضرية على أساس القيمة الإيجارية للعقار ( محل المقاولة ) .

- تراجع القيمة الايجارية كل سنة بزيادة قدرها 2 % من القيمة الايجارية المحددة بالنسبة للسنة السابقة .

- يجرى كل خمس سنوات إحصاء العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية ولو كانت معفاة منها بنص صريح .

- العقار المخصص أصلا لمزاولة النشاط المهني أو لأي شكل من أشكال الاستغلال المهني ، تحسب الضريبة المستحقة عليه بضرب سعر التكلفة في النسب المائوية التالية :

3 % بالنسبة للأرض .

4 % بالنسبة للمباني ومرافقها .

4 % بالنسبة لللآلات .

- يحدد سعر الضريبة الحضرية بمقدار 13،5 % من القيمة الايجارية .

* الضريبة المهنية :

يخضع لهذه الضريبة جميع التجار الغير معفيين بظهير .

- يؤدي الملزم بالضريبة المهنية الذي يزاول في نفس المكان عدة أنواع من التجارة الأداء النسبي المقدر على أساس المبلغ المفروض على نشاطه المرتبط بالطبقة الأكثر ارتفاعا .

- يعفى من المبلغ الأصلي للضريبة المهنية طوال مدة خمس سنوات كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه التجاري .

- تستحق الضريبة المهنية عن سنة كاملة بناء على المعطيات الثابتة في شهر يناير .

- يشترط التقييد في سجل هذه الضريبة بالنسبة للقيد بالسجل التجاري .

- يلزم القانون تعليق رقم جدول هذه الضريبة بصفة ظاهرة في كل المحلات التجارية .



* الضريبة العامة على الدخل :

تطبق هذه الضريبة على مجموع الأشخاص الطبيعيين وتخضع لها :

- الدخول المهنية .

- الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية .

- الأجور والدخول التي في حكمها .

- الدخول العقارية ( إيجار العقارات ) .

- دخول رؤوس الأموال المنقولة .

- تفرض الضريبة العامة على الدخل على مجموع أنواع الدخول التي حصل عليها الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة .

- تعتبر دخولا مهنية :

-*- الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والناتجة عن مزاول أنشطة مهنية تجارية وصناعية وحرفية أو عن أي مهنة حرة .

-*- الدخول التي تكتسي طابع التكرار .

-*- المحاصيل الخاصة المحصل عليها من مقاولات أجنبية ، أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يخضعون للضريبة على الشركات مقابل أشغال أو خدمات أنجزت بالخارج لحساب شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالمغرب .

- تحسب الضريبة العامة على الدخل حسب الجدول التالي :

يعفى من هذه الضريبة جزء الدخل البالغ 18000 درهم في السنة .

تفرض هذه الضريبة بسعر قيمته 13 % على جزء الدخل من 18001 درهم إلى 24000 درهم في السنة .

يفرض سعر قيمته 12 % على جزء الدخل من 24001 درهم إلى 36000 درهم في السنة .

يفرض سعر 35 % على جزء الدخل من 36001 درهم إلى 60000 درهم في السنة .

ما زاد على ذلك تفرض عليه الضريبة بسعر 44 % .

يجب على الملزمين ذوي الدخل المهني المفروضة عليهم الضريبة العامة على الدخل ، وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو لنظام النتيجة الصافية المبسطة ، أن يدفعوا للخزينة العامة برسم دخلهم المهني للسنة السابقة مساهمة يحدد سعرها كالتالي :

أ – 6 % بالنسبة للمهن الحرة ، أو أية كهنة أخرى باستثناء المهن التجارية ، الحرفية ومهن الاستثمار العقاري ، وتجزئة الأراضي وتجار الأملاك .

ب – 0،50 % بالنسبة للمهن أو الأنشطة غير المحددة في ( أ ) و ( ج ) .

ج – 0،25 % مفروضة على تجار بيع المواد التالية ، المواد البترولية ، الغاز ، الزبدة ، الزيت ، السكر والدقيق .

- أما التجار الذين اختاروا الخضوع للضريبة العامة على الدخل وفقا لنظام الربح الجزافي ، فلا يقبل اختيارهم لهذا النظام إلا إذا كان رقم أعمالهم السنوي يقل عن مليوني درهم أو ما يعادله فيما يخص النشاطات التالية :

- صنع وبيع منتجات الصناعة التقليدية .

- البيع بالجملة للمواد الغذائية المحددة أثمانها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال مراقبة الأثمان وشروط حيازة وبيع المنتجات والبضائع .

- مليون درهم أو ما يعادله فيما يرجع للمهن التجارية غير المشار إليها أعلاه .

- يظل اختيار الربح الجزافي مقبولا ما دام رقم الأعمال محقق لم يجاوز طيلة سنتين متتاليتين الحدود المقررة .

يجب أن يقدم طلب اختيار نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المبسطة أو نظام الربح الجزافي كتابة ويوجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم ، أو يسلم مقابل إيصال إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل الإقامة الاعتيادية للمعني بالأمر أو موقع مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي .

- يجب أن يقدم الطلب قبل فاتح ماي من السنة التي ستحدد فيها النتيجة الجبائية أو في حالة بداية النشاط قبل فاتح ماي من السنة الموالية للسنة التي شرع فيها في مزاولة النشاط ، وفي هذه الحالة يقبل الاختيار بالنسبة لسنة بداية النشاط والسنوات الموالية .

- يترتب عن عدم الإدلاء بالإقرار السنوي أو الإدلاء بإقرار ناقص ، فرض علاوة تضاف إلى مبلغ الضريبة كما تفرض غرامة عن التأخير في أداء الضريبة .



* الضريبة على الشركات :

تخضع لهذا الضريبة الشركات مهما كان شكلها وغرضها ما عدا :

- شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، التي لا تضم سوى أشخاص طبيعيين ، وشركات المحاصة ما لم تختر أن تفرض عليها الضريبة على الشركات .

وفي هذه الحالة يجب أن ينص على الاختيار في التصريح أو أن يعبر عنه كتابة :

- الشركات الفعلية :

- الشركات التي غرضها عقاريا مهما كان شكلها

- يحدد سعر هذه الضريبة في 35 % .

تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال والأرباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي تنجزها الشركة على التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة

– يجب على الشركات ، سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو معفاة منها ، أو توجه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقر الشركة أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب تصريحا ، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها إن كانت مغربية ، أو استقرارها بالمغرب إن كانت أجنبية .

- يجب على الشركات أو توجه داخل ثلاثة أشهر التالية لاختتام كل سنة محاسبية إلى مفتش الضرائب التابع له مقرها أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة يحرر كذلك وفق مطبوع نموذجي تسلمه إدارة الضرائب

- إذا قامت شركة خاضعة للضريبة على الشركات بتحويل مقرها أو مقر مؤسستها الرئيسية الكائن بالمغرب ، وجب عليها أن تشعر بذلك مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة عليها الضريبة فيه ، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحويل .

- لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الأجنبية الخاضعة للضريبة وفقا للنظام الجزافي على حد أدنى .

- يعادل سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات 0،45 %

- يخفض السعر المذكور إلى 0،25 % فيما يرجع للعمليات التي تقوم بها الشركات التجارية المتعلقة ببيع المواد التالية :

المنتجات النفطية ، الغاز ، الزبدة ، الزيت ، السكر والدقيق .



* الضريبة على القيمة المضافة :

تطبق الضريبة على القيمة المضافة على العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية ، أم كانت تدخل في نطاق مزاولة مهنة حرة ، وكذا على عمليات الاستيراد .

- يخضع للضريبة على القيمة المضافة التجار المستوردون والباعة بالجملة .

- يعتبر كبائع بالجملة ، كل تاجر مقيد بسجل الضريبة المهنية " البتانتا " باعتباره تاجرا بالجملة ، وكل تاجر يبيع لتجار آخرين يبيعون ما اشتروه منه ويساوي أو يتجاوز رقم معاملاته خلال السنة السابقة 3.000.000 درهم .



السعر المطبق :

- 20 % هو السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة .

- 14 % وتطبق على الشحوم الغذائية ( الحيوانية والنباتية ) والمرغرين ، الشحوم المذوبة وعلى الشاي ( المعبأ أو غير ذلك ) ، المربيات والفواكه وعصير الفواكه وعلى عمليات بيع وتوزيع مادة البن الطبيعي والمواد المستخرجة منها وعلى عمليات مقاولات الأشغال العقارية.

- 7 % وتطبق على الأرز المصنع ودقيق وسميد النشويات ومصبرات السردين ، الصابون المنزلي والعجائن الغذائية .



* الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها :

هناك أيضا ضرائب ورسوم أخرى تهم التاجر ، وهي مستحقة للجماعات المحلية ومنظمة بمقتضى ظهير شريف رقم 187 / 89 / 1 صادر في 21 نوفمبر 1989 بتنفيذ القانون رقم 89 / 30 المحدد بموجبه هذه الضرائب ، من بينها ما يلي :

1- رسم النظافة :

- يفرض سنويا على العقارات والآلات التي تدخل في مجال تطبيق الضريبة الحضرية والمعفاة منها مؤقتا .

- يحدد سعر هذا الرسم بنسبة :

- 10 % من القيمة الإيجارية المعتمدة لحساب الضريبة الحضرية أو المبلغ الإجمالي للإيجار فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة

- 6 % من القيمة أو المبلغ المذكورين أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة في المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.

2- الضريبة على محلات بيع المشروبات :

تشتمل هذه لضريبة على مبلغين :

أ‌- مبلغ ثابت يستحق عند افتتاح المؤسسة ويراعى في تحديده صنف المؤسسة ونوع نشاطها وموقعها .

ب‌- ومبلغ سنوي عن الإستغلال ويتراوح قدره ما بين 1 % و 10 % من مبلغ الموارد السنوية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسة .

3 – الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك :

يستحق هذا الرسم على لبائع حين البيع ، ويحدد سعره بنسبة 7 % من إجمالي ثمن بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة ويخفض هذا السعر إلى 3 % فيما يخص عمليات بيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري.

1- الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحالات العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله :

يحسب هذا الرسم على أساس عدد الساعات في اليوم أو الشهر أو ربع السنة التي يسمح فيها للمؤسسات أن تظل مفتوحة فيها . ويحدد سعر الرسم باعتبار مختلف أصناف المؤسسات .

2- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية :

يفرض هذا الرسم على القيمة الإيجازية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية .

تحدد أسعار هذا الرسم كالتالي :

المنقولات والعقارات
الأساس المفروض عليها الرسم بالنسب إلى القيمة الاجبارية
سعر الرسم

أصناف وستائر الدكاكين
المتر المربع
0،5 %

الستار العمودي المعلق على الطنف
المتر الطولي
0،20 %

النصب
المتر الطولي
0،20 %

ستار النوافذ الداخلية
المتر المربع
0،10 %

الواجهة الزجاجية
ا لمتر المربع
0،50 %

لوحة الإضاءة
المتر المربع
0،10 %

المعروضات المعلقة على واجهة المتجر أو على جدار الواجهة



المعروضات أمام الدكان



العنوان والإشار إليه عن بع
المتر المربع
0،40 %

المساحة التي تقل عن 0،50 متر مربع
مبلغ ثابت
150 درهم

ما زاد على هذه المساحة
المتر المربع
0،25 %



3- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية :

يستحق هذا الرسم على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة ، ويقدر باعتبار المساحة المشغولة، وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله ، ويدفع مبلغ الرسم كل ربع سنة إلى محصل الجماعة .

4- الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة :

يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة ، شريطة الحصول على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة ، ولا تكون هذه الرخصة أو البطاقة صالحة إلا داخل حدود الجماعة التي سلمتها .

5- الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة :

تفرض هذه الرسوم إما على دخول الأسواق وأماكن البيع العامة أو المكوث بها ، ويلزم الشخص المعني بأداء أحد هذين الرسمين ، إما أداء رسم الدخول ، أو رسم المكوث به ولا يحق للجماعة المطالبة بهما معا .

- يحدد سعر هذه الرسوم باعتبار المتر المربع الذي يشغله الخاضع للرسم فيما يخص الرسوم المفروضة على دخول الحيوانات والمنتجات والسلع والبضائع إلى هذه الأسواق ، ويجب على الأشخاص المفروضة عليهم الرسوم أن يصرحوا بها إلى الجماعة التابعين لها ، قبل إدخالها إلى السوق .

ayoub benfaress
ayoub benfaress

ذكر الجوزاء القرد
مشآرڪآتي : 268
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 5323
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
https://www.facebook.com

الضرائب التي يخضع لها التاجر  وفق القانون المغربي Empty رد: الضرائب التي يخضع لها التاجر وفق القانون المغربي

الجمعة 20 مايو - 11:27
شكرا على الموضوع
واصل تميزك
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى