هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7497
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

المصادر الاصلية للاحكام الشرعية: Empty المصادر الاصلية للاحكام الشرعية:

الأربعاء 24 مارس - 22:34
تستمد الشريعة الاسلامية احكامها من القران الكريم ومن السنة النبوية ومن اجماع العلماء على حكم من الاحكام في عصر من العصور بعد وفاة النبي محمد (ص) مثل الاجماع على مبايعة ابي بكر الصديق بالخلافة.ومن القياس في اثباته حكم فرعي قياسا على حكم اصلي لعلة جامعة بينهما, مثل اثبات جريمة اتلاف مال اليتيم بالحرق قياسا على حرمة اتلافة بالاكل, الثابت بالقران الكريم بجامع الاتلاف في كل منهما.

اولا:الكتاب

هو القران الكريم الدليل الاول و المصدر الاساسي لكل تشريع اسلامي: قال تعالى في سورة النساء "انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله" ومن الاحكام التي عرض لها القران :العبادات والكفارات واحكام الاسرة و احكام المعاملات واحكام العقوبات واحكام السلم و الحرب وعلاقة الحاكم بالمحكوم وما يقتضيه ذلك من حقوق وواجبات وعلاقة الامة بغيرها من الامم.


ثانيا:السنةالنبوية


تعتبر السنة وحيا غير متلو لقوله تعالى في سورة ال عمران" وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى".
فالسنة هي اقوال الرسول وتقريراته وهي احكام شرعية تلتزم امتثالا لامر الله بطاعة رسوله.
وقد امر الله تعالى الرسول ببيان كتاب الله وتوضيح احكامه حيث يقول جل جلاله في سورة النحل:" وما انزلنا اليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفو فيه, وهدى ورحمة لقوم يومنون". وعليه تعتبر السنة النبوية الدليل الثاني و المصدر التالي للقران الكريم من مصادر التشريع اطلاقا.


ثالثا: الاجماع


يعرف الاجماع بانه اتفاق اجتهاد الفقهاء المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي. وهو ثالث مصادر الشريعة الاسلامية ويعتبر كذلك لجملة من الاحاديث و الايات والادلة العقلية منها:




· قوله تعالى في سورة النساء:" ياايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول". فالاجماع عند التنازع امر مقبول.


· قوله (ص):"لا تجتمع امتي على ضلالة" فخطا جميع المجتهدين امر مستحيل



ذهب العلماء الى انه, مع ان الاجماع يشكل مصدرا اصليا من مصادر التشريع , فان ذلك لا يعني مطلقا ان الاجماع في ذاته منشأ للاحكام.


والاجماع يكون صريحا قولا او عملا. و يكون سكوتيا مقرونا بعلامات الرضا أو السخط.


رابعا: القياس


يعرف مصطفى احمد الزرقا في المدخا الى الفقه العام القياس بانه " الحاق امر باخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة". فالاجتهاد لا يكون الا في المسائل التي لم يرد نص شرعي في شانها.
وللقياس اركان هي:




· الاصل: وهو المقيس عليه


· الفرع وهو المقيس


· الحكم وهو مايحكم به قياسا


· العلة وهي الوصف الجامع بين المقيس و المقيس عليه و الذي يشكل سبب القياس.



وحيث ان القياس مبني على قواعد منطقية, تعتبر الاحكام الفرعية التي تثبت بطريقه اصولا,تصلح بدورها لان يقاس عليها غيرها بما يشابهها في العلل وتشكل مصدرا الى مالا نهاية.
وياتي القياس في المرتبة الرابعة بعد الكتاب و السنةو الاجماع من حيث اتبات الاحكام الفقهية في نظر جمهور الفقهاء, اما ادلتهم على هذا فهي من القران و السنة والادلة العقلية:
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى