هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7489
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمغرب--القسم الأول Empty القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمغرب--القسم الأول

الإثنين 1 مارس - 1:09
أحكام عامة

الباب الأول

ميدان التطبيق

المادة 1
يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية و هيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل, أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
المادة 2
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:
- الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " في ما يلي من هذا القانون؛
- الحقوق والرسوم الجمركية؛
- حقوق التسجيل و التمبر والرسوم المماثلة؛
- مدا خيل وعائدات أملاك الدولة؛
- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
الغرامات و الإدانات النقدية؛
- ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
- سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية و هيآتها والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري.

الباب الثاني
المحاسبون المكلفون بالتحصيل

المادة 3
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم:
- الخازن العام للمملكة؛
- الخزنة الجهويون و خزنة العمالات و الخزنة الإقليميون؛
- القباض و قباض الجهة و القباض الجماعيون؛
- قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- قباض التسجيل؛
- كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر القضائية والرسوم القضائية؛
- الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها.

الباب الثالث

طرق التحصيل

المادة 4
تستوفى الديون العمومية:
- عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛
- أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛
- أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون.
يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:
- جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛
- سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة.
ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:
- جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛
- مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛
مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.
المادة 5
يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات.
و ترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل (15) قبل تاريخ الشروع في التحصيل.
و يرسل إعلام الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإيرادات وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة. ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق.
المادة 6
بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جدول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك؛ فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق.
المادة 7
تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل:
- إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛
- وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

الباب الرابع

القوة التنفيذية

المادة 8
تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك.
المادة 9
تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية.
المادة 10
تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 أدناه.
المادة 11
تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية.
المادة 12
ما لم ينص على أحكام خاصة تصبح أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و 9 و10 و11 أعلاه، قابلة للتنفيذ بمسعى من المحاسب المكلف، من طرف:
- الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوضه لذلك فيما يخص الدولة؛
- الآمر بالصرف المعني فيما يخص الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية.
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7633
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمغرب--القسم الأول Empty رد: القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمغرب--القسم الأول

الأحد 15 أغسطس - 23:40
سيجري الجمع الكامل بعد تأسيس الفريق انشاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى