هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
zouhair

ذكر الجوزاء الكلب
مشآرڪآتي : 10
عُمرِـ?• : 29
نِقاط?• : 3496
تاريخ التسجيل : 06/11/2014

أنواع المنظمات الدولية Empty أنواع المنظمات الدولية

الجمعة 7 نوفمبر - 14:24
________________________________________
منظمات دولية عالمية ، و منظمات دولية إقليمية :
تعتبر منظمة عالمية إذا كان تكوينها و اختصاصها و ..... على النطاق العالمي ، حيث تكون العضوية مفتوحة لكل دولة تريد العضوية ، أما المنظمة الإقليمية فتكوينها و اختصاصاتها لا تقتصر على نظام جغرافي محدد و تكون مبنية على روابط تتحد فيها هذه الروابط الإقليمية على أن تكون :
منظمات دولية عامة و منظمات دولية متخصصة :
و المنظمة العامة هي المنظمة التي يقتصر نظامها على قطاع معين ، فتكون متعددة مثل : مسألة الأمن ، التعاون السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي مثل منظمة هيئة الأمم ، أما المنظمات المتخصصة هي تلك التي يقتصر اختصاصها على نظام معين و تصنف إلى ثلاث :
1. منظمات تشريعية : و هي التي تسعى إلى توحيد القواعد القانونية الدولية ، مثل : منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية .
2. منظمات قضائية : مهمتها الفصل في النزاعات الدولية و حثا لأحكام القانون الدولي ، مثل : المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ، أو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان .
3. منظمات تنفيذية : و هي منظمات ذات طابع خاص و التي تنظم مسألة معينة ، مثل : المنظمات الاقتصادية ، مثل تلك التي تختص بتنظبم المسائل الجمركية أو النظم النقدية ( اتحادات جمركية ، صندوق النقد الدولي )
4. منظمات دولية حكومية و منظمات دولية غير حكومية :
حكومــية : و هي المنظمات التي لا تنظم في عضويتها إلى الدول ، مثل : منظمة الأمم المتحدة ، جامعة
الدول العربية .
غير الحكومية : و هي تتميز أساسا بأنها جمعيات خاصة ، لا يتم تكوينها بمقتضى اتفاق بين الحكومات ،
إنما بين أفراد و هيئات خاصة من مختلف الدول ، تتسع إلى التأثير على العلاقات الدولية .
منظمة الأمم المتحدة :
تأسست هذه المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية ، و بعد عقد عدة مؤتمرات دولية ، تم التوقيع على ميثاقها في 26 / 06 / 1945 م .
أهداف المنظمة :
1. حفظ السلم و الأمن الدوليين : لهذه المنظمة حق اتخاذ كل التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم الدولي و لها أن تقمع أعمال العدوان ، و في ذلك تستعمل إما الوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدة أو تستعمل الفصل السابع ( التدابير العسكرية ) .
2. تعمل على تنمية العلاقات بين الدول وفق لنص المادة 01 الفقرة 02 من ميثاقها ، فإن هذه المنظمة تعمل على تنمية العلاقات الودية على أساس احترام مبدأ المساواة بين الدول في سيادتها .
3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية وفقا لنص المادة 01 الفقرة 03 .
4. تكون هذه المنظمة مركزا لتنسيق أعمال الدول وفقا لنص المادة 01 الفقرة 04 .
مبادئ الأمم المتحدة :
جاء في المادة 02 أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة و هي كالتالي :
1. مبادئ متعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين : تمثل في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية و تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، وفقا لنص المادة 02 الفقرة 03 على الدول إتباع الوسائل السلمية لتسوية نزاعاتها وفقا لنص المادة 33 ، هذه الوسائل هي :
• المفاوضات .
• التحقيق .
• الوساطة .
• التوفيق .
• التحكيم و التسوية القضائية .
و منعت في الفقرة 04 من المادة 02 :استخدام القوة في العلاقات الدولية ، و من هذه المبادئ أيضا :
معاونة الأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقا للميثاق ، و تعمل هذه المنظمة على حمل الدول على احترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات و عن باقي مصادر القانون الدولي ، و التي تتمثل في مبدأ المساواة بين الدول في السيادة .
2- تنفيذ الإلتزامات المترتبة عن الميثاق بحسن نية .
3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
شروط العضوية في هذه المنظمة :
حددتها المادة 04 من هذا الميثاق :
الشروط الموضوعية :
1- العضوية في هذه المنظمة معطاة للدول دون غيرها من المنظمات أو الأفراد .
2- أن تكون هذه الدول محبة للسلام .
3- أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من إلتزامات وفقا للميثاق ، خاصة ما يتعلق بالأمن الجماعي
الشروط الإجرائية :
يتم قبول عضوية الدول بناءا على المادة 04 الفقرة 02 بقرار صادر عن الجمعية العامة ، و بتوصية من مجلس الأمن بشرط قبول أو موافقة الدول الخمس الكبرى ، و تعتبر الدول عضوا ابتداءا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة وفقا لنص المادة 18 .


إيقاف العضوية في هذه المنظمة :
توقف العضوية إما وقفا جزئيا وفقا لنص المادة 19 إذا كان العضو قد تأخر في تسديد اشتراكه لمدة سنتين أو أكثر ، الجمعية العامة هي التي تقوم بهذا الإيقاف ، و الوقف الجزئي معناه وقف الدولة في أحد أجهزة أو فروع المنظمة ، أما الوقف الكلي فيشمل كافة الحقوق المترتبة عن العضوية و يمتد إلى كافة فروع المنظمة و لجانها ، و يكون هذا الوقف عادة نتيجة للمخالفات الخطيرة وفقا لنص المادة 05 ، ويشترط للوقف الكلي أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ ضد العضو عملا من أعمال القمع أو المنع وفقا للفصل 07 و يصدر قرار الإيقاف لمدة غير محدودة بتصويت من مجلس الأمن و بقرار من الجمعية العامة ، و يملك مجلس الأمن وحده حق تقرير إعادة العضوية ، كما تنتهي بطرق أخرى منها ما يلي :
الفصل : نصت عليه المادة 06 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، و يوقع في حالة التكرار ارتكاب المخالفات من طرف هذا العضو ضد مبادئ هذا الميثاق و يتم إصدار قرار الفصل بنفس الإجراءات المتبعة في الإيقاف .
تنتهي العضوية بفقدان وصف الدولة :
الانسحاب : لا يوجد نص يجيز أو يحظر الانسحاب و ترك ميثاق الأمر مرهونا بالظروف الدولية ، و يرى الفقهاء بأنه يمكن للدولة أن تنسحب مثلما هو مقرر في مواثيق الدول الأخرى ، و لأن الأمر سيادي يتعلق بحرية الدولة في الانضمام أو الانسحاب ، و يرى جانب آخر عدم إمكانية الانسحاب لأن ذلك يؤدي إلى تحلل الدولة من الإلتزامات الناشئة عن الميثاق .
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة :
تتألف منظمة الأمم المتحدة وفقا للمادة 07 من 06 أجهزة رئيسية ، هي :
الجمعية العامة :
العضوية في هذا الجهاز لكل الدول الأعضاء ، و لكل دولة عضو صوت واحد ، عند التصويت تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية و يمكن أن تجتمع في دورات استثنائية إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة أو طلبه أحد الأعضاء بموافقة من الأغلبية .
و للجمعية العامة حق :
• مناقشة أي قضية أو شأن وارد في ميثاق المنظمة ، خاصة التطرق إلى مسألة التعاون و من أجل حفظ السلام و الأمن الدوليين .
• تتدخل في حل مشاكل القانون الدولي .
• تتدخل في القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و العلمي و الصحي .
• تصادق على ميزانية المنظمة .
• تتلقى التقارير الواردة من مجلس الأمن و الأجهزة الأخرى .
• يساعدها في ذلك 07 لجان أساسية .
• يحق لجميع الأعضاء أن يمثلوا فيها ، و هـــي :
• لجنة السياسية و الأمن .
• اللجنة السياسية الخاصة .
• لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
• لجنة الوصاية .
• لجنة الإدارة و الميزانية .
• لجنة الشؤون القانونية .
• بالإضافة إلى اللجنة العامة .
مجلس الأمن :
هو الجهاز المسؤول عن صيانة أمن الدولة ، و هو يتكون من 15 عضو :
05 أعضاء دائمين ، هم الإتحاد السوفياتي ، الصين ، فرنسا ، بريطانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 02 سنة ، و لا يجوز إعادة انتخابهم مرتين متتاليتين ، و يتم التصويت في مجلس الأمن ، بالنسبة للمسائل الإجرائية بموافقة 09 أعضاء ، أما بالنسبة للمسائل الموضوعية ، فيشترط أن يكون من بين هذه 09 أصوات الدول الخمسة الدائمة العضوية ، و هو ما يطلق عليه حق الفيتو ، و الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الحق ، هي أسباب متعددة منها :
أن الدول العظمى تتحمل مسؤولية أساسية في حفظ السلام و الأمن الدوليين ، كما كان لها الدور البارز في إنشاء هذه المنظمة ، و هذا الحق هو عرضة لعدة انتقادات دولية منها : المطالبة برفع عدد الدول الأعضاء في المجلس ، و منها المطالبة برفع هذا الحق ، و جعل الدول متساوية أمام هذا المجلس ، إلا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تعديل الميثاق ، و لأجل تعديل الميثاق يشترط موافقة الدول الدائمة .
وظائف مجلس الأمن :
• صيانة السلم و الأمن الدوليين حسب مبادئ الميثاق .
• التحقيق بأي نزاع أو خطر يهدد السلام الدولي ، و للمجلس أن يصدر توصياته المناسبة لحل هذه المشاكل .
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدين .
• يوصي بقبول الأعضاء الجدد ، كما يوقف أو يطرد أي عضو من الأعضاء القدامى .
يقدم توصية بشأن تعيين الأمين العام لهذه المنظمة .

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي :
و هو الجهاز الذي يعمل على تنسيق الجهود الدولية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي ، فهو يقدم توصياته بشأن تنظيم هذه الأنشطة و يتألف المجلس من 05 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة كل عام ، تمتد عضويتهم لـ 03 سنوات ، يساعد هذا المجلس لجان متخصصة و هي :
• لجنة التنمية الاجتماعية .
• لجنة حقوق الإنسان .
• لجنة وضع المرأة .
• لجنة الشركات غير الوطنية المتعددة الجنسيات .
• و هناك بعض اللجان الإقليمية ، ينحصر دورها في تقديم مساعدات في مناطق محددة من بين ما يلي :

• اللجنة الاقتصادية الأوربية ، مقرها في جنيف .
• اللجنة الاقتصادية الإفريقية ، مقرها أديس أبابا .
• اللجنة الاقتصادية الآسياوية ، مقرها بانكوك .
• اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ، مقرها بيروت .
مجلس الوصاية :
نص ميثاق الأمم على إنشاء نظام الوصاية لإدارة الأقاليم المشمولة بهذا النظام ، يهدف هذا النظام إلى ترقية السكان و تهيئتهم للاستقلال ، و لأجل ذلك أنشأ مجلس الوصاية .
محكمة العدل الدولية :
تعتبر بمثابة جهاز قضائي لهذه المنظمة ، مقرها لاهاي بهولندا ، و يعتبر نظامها الأساسي « معاهدة إنشائها » جزء لا يتجزأ من الميثاق ، لكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حق اللجوء إليها مباشرة ، كما لكل جهاز من أجهزة المنظمة أو الوكالات المتخصصة أن تطلب رأيا استشاريا من هذه المحكمة ، و يشمل اختصاص المحكمة جميع المنازعات التي تحيلها إليها الدول ، و جميع المسائل التي نص عليها الميثاق أو المعاهدات الدولية ، و تستعين هذه المحكمة في إصدار أحكامها على المصادر التالية وفقا لنص المادة 38 من نظامها الأساسي :
• الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة .
• العرف الدولي .
• مبادئ ال......العامة .
• أحكام المحاكم و آراء كبار الفقهاء في القانون الدولي .
• كما يجوز تطبيق مبادئ العدالة و الإنصاف .
تتكون هذه المحكمة من 15 قاضيا ، ينتخبون من طرف الجمعية و مجلس الأمن ، و يكون اختيارهم بناء على مؤهلاتهم الشخصية ، و ليس على جنسيتهم ، و لا يجوز انتخاب قاضيين من دولة واحدة ، يشغل القاضي منصبه لمدة 03 سنوات .
الأمانة العامة :
هي بمثابة جهاز إداري يقوم على تنفيذ برامج و سياسة المؤسسة ، ويرأسها أمين عام ، ينتخب من طرف الجمعية العامة بناء على ترشيحه من طرف مجلس الأمن ، أهم مهامه : النظر في أية مسألة تهدد السلام و الأمن الدوليين .
تتكون الأمانة العامة من موظفين دوليين ، يعملون بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة ، و في كل مناطق العالم ، سعيا إلى تنفيذ الأعمال اليومية لهذه المنظمة ، و هم موظفون مدنيون يعملون من أجل مصالح المنظمة ، و لا يتلقون أية أوامر من دولهم الأصلية ، و يتمتع هؤلاء بحصانة و امتيازات لتسهيل وظيفتهم .
المنظمات الدولية الإقليمية :
قد تنشأ مشكلات قانونية يستحسن حلها إقليميا نظرا لأن هذه الدول الإقليمية يوجد ما بينها تضامن ، و ارتباط معين ، كاللغة أو الدين أو التاريخ المشترك ، و هذا الدور يمكن أن تقوم به منظمات إقليمية لتخفيف و تسهيل المهام الملقاة على عاتق المنظمة العالمية ، سواء من الناحية المالية أو الفنية أو الزمنية ، و تتميز المنظمات الإقليمية بخصائص معينة ، و هي كالتالي :
1- من حيث العضوية :
العضوية في المنظمة الإقليمية محدودة ، و تحدد غالبا باشتراط الميثاق المنشئ للمنظمة ، معيار محدد كالموقع الجغرافي أو الانتماء الاديولوجي أو الانتماء الديني أو الحضاري .
2- من حيث نظام التصويت :
النظام المعمول به في المنظمات الإقليمية غالبا ما يكون اعتماد قاعدة الإجماع ، إلا أنه بدأ يعرف التراجع نوعا ما
3- من حيث الاختصاص :
اختصاص المنظمة الإقليمية محدود النطاق ، و يغلب عليه الطابع التنسيقي بين عدد محدود من الدول ، فأعمال و نشاطات المنظمة الإقليمية ، ينحصر مجال تطبيقها في إقليم الدول الأعضاء فقط .
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7637
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

أنواع المنظمات الدولية Empty رد: أنواع المنظمات الدولية

الجمعة 7 نوفمبر - 21:45
اجل اخي الكريم لكل منظمة نظام واختصاص شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى