هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7632
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

[مقالة] بيع الثنيا Empty [مقالة] بيع الثنيا

الجمعة 9 نوفمبر - 11:53
بيوع خاصة

تناول المشرع المغربي بعض البيوع الخاصة: كبيع الثنيا, وبيع الخيار, وبيع السلم.







بيع الثنيا أو بيع الوفاء

عرف المشرع المغربي بيع الثنيا في الفصل (585 ق ل ع ) بقوله : "البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع, أو بيع الثنيا, هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه, بعد تمام انعقاده, بأن يرجع المبيع إلى البائع في مقابل الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثنيا على على الأشياء المنقولة أو العقارية".

ويعد بيع الثنيا من البيوع الفاسدة في الفقه الإسلامي بسبب الغرر, ومنعته بعض التشريعات العربية صراحة كالتشريع المصري وأجازه المشرع المغربي. ويمر بيع الثنيا بمرحلتين :

أولا: مرحلة ماقبل المطالبة بالاسترداد

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ابرام عقد بيع منقول أو عقار, مع امكانية استرداد المبيع من قبل البائع, مقابل رد ثمنه إلى المشتري مدة معلومة.

إلا أنه لايجوز لهما أن يتفقا على أجل للاسترداد يتعدى 3 سنوات من تاريخ ابرام العقد, وإلا اعتبرت المدة محددة في 3 سنوات ليس إلا.

ويعد المشتري بالثنيا مالكا للمبيع ملكية معلقة على شرط فاسخ, ويمكن له أن يجري على المبيع مايشاء من التصرفات القانونية في حدود فترة الاسترداد فقط, كما له أن ينتفع به وينجي ثماره لنفس المدة أيضا.

وإذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل, فقد حقه في استرجاع المبيع, أما إذا باشر حقه في الاسترداد, فإن الشيء المبيع يعتبر كأن لم يخرج عن ملكه أصلا.

ثانيا : مرحلة المطالبة بالاسترداد

لقد حدد المشرع المغربي في الفصل (590 ق ل ع ) كيفية طلب البائع استرداد المبيع بقوله: " يحصل طلب الاسترداد باخطار البائع المشتري برغبته في أن يرد له المبيع, ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن".

وإذا مات البائع قبل الاسترداد, جاز لورثته من بعده أن يستردوا المبيع من يد المشتري بنفس الشروط. وإذا مات المشتري, تم الاسترداد من ورثته مجتمعين.

ولايمكن للبائع ولا لورثته من بعده أن يباشروا حق الاسترداد إلا بعد دفع: ثمن المبيع الذي تم قبضه والمصروفات النافعة التي تترتب عليها زيادة في قيمة الشيء.

كما يلتزم المشتري من جهته برد الشيء المبيع وكل الزيادات الطارئة عليه بعد البيع, والثمار التي قبضتها من تاريخ دفع الثمن أو ايداعه.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى