هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7510
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

أنواع الدساتير من حيث التعديل Empty أنواع الدساتير من حيث التعديل

الخميس 3 فبراير - 12:03
أنواع الدساتير من حيث التعديل

الفرع الأول: الدساتير المرنة
هو الدستور الذي يتم تعديله بنفس الإجراءات التي تُعدَل بها القوانين العادية ،وأن السلطة التي تتولى دلك هي ذات السلطة التي تسن القوانين العادية ،وبدلك تختفي كل تفرقة بين القواعد الدستورية المرنة والتشريعات العادية، ولا يبقى إلا الاختلاف من الناحية الموضوعية فقط بحكم اختلاف الموضوعات التي يتناولها كل منهما وتعتبر غالبية القواعد الدستورية العرفية مرنة لا يشترط عند تعديلها أية إجراءات خاصة ،والمثل على دلك اختصاص البرلمان الإنجليزي في تعديل النصوص الدستورية ،حيث يتبع الإجراءات المحددة لتعديل القوانين غير أن هدا لا يعني أن صفة المرونة تنتفي في الدساتير المدونة ،فدستور الإتحاد السوفيتي الصادر سنه 1918 كان مرناً وكذلك الدستور الإيطالي في سنه 1848 ودستور 1814 الفرنسي ،وقد أُعيبَ على هده الدساتير تأثرها بالأغلبيات البرلمانية والأهواء السياسة والحزبية و بسهولة تعديلها.

الفرع الثاني: الدساتير الجامدة (الجافة)
الدستور الجامد هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات خاصة ومعقدة مغايرة للإجراءات التي يتم عن طريقها تعديل القوانين العادية ،مما يشكل عائقاَ أمام السلطة الحاكمة حتى لا تقوم بالتلاعب به وتعديله حسب أهوائها ،مما يحافظ على ثباته و استقراره ،والدستور حتى يكون جامدا فإنه يخضع في تعديله إلى طريقتين :
1- بوضع إجراءات خاصة لتعديله (الجمود النسبي) وهده مسالة تختلف من دستور إلى آخر باختلاف أنظمة الحكم ،حيث نجد في الجزائر مثلا أن دستور 1989 من المواد 163 إلى 167 يُنِيطُ اقتراح التعديل لرئيس الجمهورية الذي يعرض مشروع التعديل على المجلس الشعبي الوطني ثُم على الاستفتاء الشعبي ،وهدا إدا كان التعديل يمسُ بالمبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع الجزائري ،أو يعرض المشروع على الاستفتاء مباشرة طِبقاَ للمادة 07 الفقرة 04 من دستور 1989. أما إدا لم يمس المشروع الأمور المذكورة سابقا فيكمن عرضه على المجلس الشعبي الوطني الذي يجب أن يصوت عليه بأغلبية ثلاث أرباع .
2- منع تعديل الدستور مطلقا ً (الجمود المطلق) ويعني دلك عدم جواز تعديل الدستور كله أو بعضه بصفه مطلقة، ويتنوع الجمود المطلق إلى عدة صور:

أ/ الحظر الموضوعي : قد يَرٍدُ الحظر على بعض مواد الدستور بحيث ينص على عدم جواز تعديلها مطلقاً في أي وقت من الأوقات وهدا هو الجمود المطلق الجزئي ،ومن الدساتير التي حظرت تعديل بعض نصوص الدستور بصفة دائمة : دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة 1946 الذي ينص على أن الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلاً للتعديل ،ومن هدا القبيل ما نص عليه دستور الجزائر لسنة 1976 من تحريم تعديل النظام الجمهوري أو دين الدولة أو النظام الاشتراكي أو الحريات الأساسية أو مبدأ الاقتراع العام ،المباشر والسري نأو سلامة التراب الوطني بنص المادة 195 منه ن كما نجده أيضا في المادة 178 من دستور 1996.
ب/الحظر الزمني : وهده الصورة تكون عند سريان الجمود المطلق على جميع مواد الدستور لفترة زمنية معينة ،بحيث لا يجوز إجراء أي تعديل في أي نص من نصوص الدستور خلال هده المدة ، أي الجمود هنا مطلق كُلي ولكنه مؤقت ،ويهدف هدا النوع من الحظر إلى ضمان سريان أحكام الدستور خلال مدة زمنية معينة حتى تثبت أحكامه قبل السماح بتعديله ،ويحدث دلك في العادة عند إقامة نظام سياسي جديد يقصد تحقيق الاستقرار والثبات لهدا النظام والقضاء على معارضيه خلال هده الفترة الزمنية المحددة .أما صورة الجمود المطلق الكلي الدائم أي حظر إجراء أي تعديل في الدستور بصفة دائمة فهو باطل والنص عليه لا قيمة له بإجماع كل الفقهاء على دلك ،وقد تنص بعض الدساتير على حظر إجراء أي تعديل في أحكامها في الفترات التي تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية ويحدث دلك عند وقوع بعض إقليم الدولة تحت الاحتلال الأجنبي أو عند تعرض أمن الدولة وسلامتها من الحظر ،وعِلة هدا الحظر ترجع إلى أن إرادة الشعب تكون مُكبلة بهده الظروف وحريته في ممارسة سيادته تكون مقيدة فإذا ما سُمِحَ بإجراء أي تعديل في نصوص الدستور فقد يأتي بنتائج مخالفة لإرادة الشعب ومصالح الدولة العليا ،وهدا نص عليه الدستور الفرنسي لسنة 1946 من عدم زوال تعديل الدستور أثناء احتلال كل أو جزء من الأراضي الفرنسية ،هدا ما نجده في دستور الجزائر لسنة 1996 في المادة 174 منه ،كما نصت المادة 85 من دستور 1989 من أنه لا يمكن اللجوء إلى تعديل الدستور خلال فترة 45 يوما التي تلي إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ،كما نصت المادة 90 من دستور 1996 على عدم جواز اللجوء للتعديل لحالة المانع ،وتجب الملاحظة إلى أن الأخذ بالدستور الجامد يؤدي إلى ترتيب آثار هامة تتمثل في مبدأ سمو الدستور باعتباره يتميز على القوانين العادية سواء في طريقة وضعه أو تعديله مما ينتج عنه اعتباره قانونا ساميا عن غيرة من القوانين يخضع له جميع الأفراد والسلطات ،وتستمد منه القوانين العادية مصدرها.
avatar
Mr: aounzou

ذكر الجدي القرد
مشآرڪآتي : 21
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 3841
تاريخ التسجيل : 04/12/2013

أنواع الدساتير من حيث التعديل Empty رد: أنواع الدساتير من حيث التعديل

الأربعاء 18 ديسمبر - 0:35
merci
avatar
hamtaro

ذكر الجدي الثعبان
مشآرڪآتي : 44
عُمرِـ?• : 34
نِقاط?• : 3840
تاريخ التسجيل : 28/12/2013

أنواع الدساتير من حيث التعديل Empty رد: أنواع الدساتير من حيث التعديل

الأحد 19 يناير - 11:40
chokran laka akhi 3la el mawdor
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى