أحكام مختلفة وانتقالية وختامية.
الباب الأول
أحكام مختلفة
المادة 140
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون.
المادة 141
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.
المادة 142
(هذه المادة تم استثناؤها بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 بتاريخ 15 مارس 2000)
الباب الثاني
أحكام انتقالية
المادة 143
تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة 144
تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 145
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ.
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة.
الباب الثالث
ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 146
الضريبة على الشركات
تنسخ أحكام المادتين 45 و 52 من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 الصادر في 28 من ربيع الآخر1407 (31 ديسمبر1986) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 45.- إذا قامت الشركة تلقائيا بأداء جميع أو بعض الدفعات " المنصوص عليها في المادتين 16 و 16 مكررة أعلاه خارج الآجال المقررة، " وجب عليها أن تؤدي تلقائيا في الوقت الذي تدفع فيه المبالغ " المستحقة عليها، ذعيرة قدرها 10% والزيادة عن التأخير المنصوص " عليها في القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع أو بعض المبالغ المستحقة، يصدر الأمر " بتحصيل هذه المبالغ بواسطة جدول للتسوية مقرونة بدعيرة قدرها " 10% دون مساس بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم15.97الآنف الذكر المطبقة من طرف المحاسب المكلف " بالتحصيل. "
" المادة 52. – يجب على الشركات التي تنازع في جميع أو بعض " مبلغ الضريبة المفروضة عليها أن توجه مطالبها إلى مدير الضرائب:
" أ) في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية: داخل الستة أشهر " التالية لانصرام الآجال المقررة في المادتين 27 و28 أعلاه فيما يتعلق " بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين؛
" ب) في حالة فرض الضريبة عن طريق إصدار جدول: داخل " الستة أشهر التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضوع التنفيذ.
" وبعد البحث، يبت في المطالب المشار إليها أعلاه الوزير المكلف " بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفقا لأحكام المادة 114 من " القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك دون " الإخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الأمر إلى المحكمة المختصة " خلال أجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة.
" وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، " جاز للشركة الطالبة أيضا أن ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل " أجل الشهر التالي لانصرام أجل الجواب."
المادة 147
الضريبة العامة على الدخل
i. ـ تغير على النحو التالي أحكام المواد 81 –i و 104. I و104 مكرر –iv و109 –ii و114 من القانون رقم17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل:
" المادة 81 – i.- إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات " تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه " داخل الآجال المضروبة لذلك وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ " المستحقة غرامة قدرها 10 % والزيادة عن التأخير المنصوص عليها في " القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة، وجب أن يصدر في شأنها أمر بالتحصيل للتسوية مقرونة بغرامة 10 % المشار إليها في الفقرة " أعلاه إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة "تحصيل الديون العمومية."
" المادة 104- i. – يصدر الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل ويتم استيفاؤها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 " بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" بيد أن الخاضع للضريبة........................................... ............"
" المادة 104 المكررة – iv. – يترتب على عدم الدفع التلقائي للاشتراك المشار إليه أعلاه أو على دفع قسط غير كاف منه داخل " الأجل المضروب لذلك، تطبيق الغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادة 81 من هذا القانون.
" ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الاشتراك غير المدفوع تلقائيا جميعه أو بعضه مقرونا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف " المحاسب المكلف بالتحصيل والمنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" المادة 109- ii.- الذعيرة والزيادة عن التأخير في الأداء.
" إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات " المنصوص عليها في المادتين 107 و108 أعلاه، أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة غرامة قدرها 10 %، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
"يصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة المشار إليهما أعلاه.
" المادة 114 – i . ـ يجب على الخاضعين لضريبة الذين ينازعون ......الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.
" وبعد التحقيق من طرف المصلحة المختصة يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك.
" إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر يجب عليه أن يستصدر من المحكمة المختصة حلا قضائيا للقضية داخل أجل شهر " ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
" وإذا لم تجب الإدارة..................................
".....................................إلى شهرين.
"ii.- الإسقاطات التلقائية والإعفاء من الغرامات.
" 1 – على الوزير المكلف بالمالية........ فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.
" 2- يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 148
الضريبة على القيمة المضافة
i.تنسخ أحكام المادتين 47 و48 من القانون رقم30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 الصادر في 7 ربيع الآخر1406 (20 ديسمبر 1985) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 47. – يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في جميع أو بعض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض عليهم، أن يوجهوا مطالبتهم إلى مدير الضرائب:
" أ) في حالة أداء الضريبة بصورة عفوية، خلال الستة أشهر التالية للآجال المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛
" ب) في حالة ضريبة مفروضة بواسطة قائمة الإيرادات، خلال الستة أشهر التالية للشهر الواقع فيه الأمر بتحصيل قائمة الإيرادات.
" وبعد التحقيق، يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في " المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، من غير إخلال بحق المدين الطالب في رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ مقرر الإدارة.
" وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة، جاز كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب."
" المادة 48 – 1. – تضاف نسبة 10% من مبلغ الضرائب المستحقة على كل ضريبة مصرح بها و مؤداة بعد الأجل المقرر في المادة 29 أعلاه، إذا لم تجاوز مدة التأخير شهرا.
" 2 – يترتب عن كل تخلف في تقديم الإقرارات وكل تأخير في أداء الضريبة تلقائيا تتجاوز مدتهما الشهر الأول للتأخير، وقبل انصرام الشهر الثالث الذي يلي تاريخ الاستحقاق، تطبيق غرامة قدرها 25% علاوة على مبلغ الضريبة المستحقة.
" 3 – كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات، وكل تأخير تتجاوز مدته ثلاثة أشهر فيما يتعلق بإيداع الإقرارات المذكورة أو أداء الضريبة المستحقة وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرار المتعلقة بالمداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة، وكل خصم بغير موجب أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير حق على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع، يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 25% ويمكنها أن تصل إذا " ثبت سوء نية الملزم إلى 100% من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها، أو تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول أو تسبب في الحصول بغير حق عل إعفاء أو خصم منها أو استرجاع مبلغها.
" في هذه الحالة، يتم الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة بواسطة قائمة الإيرادات، مقرونة بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه."
ii. – تتمم وتغير على النحو التالي أحكام المواد 32 (الفقرة 2) و 52 (2) من القانون السالف الذكر رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة:
" المادة 32. – يحرر مأمورو قسم الضرائب على رقم المعاملات ................. الذي يفوض إليه ذلك.
" ( الفقرة الثانية). – تحصل طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الضريبة الصادرة بواسطة قائمة للإيرادات."
" المادة 52- 2. – يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 149
الضريبة الحضرية
تنسخ أحكام المادة 18 والفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 18. – يصدر الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية ويتم استيفاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل " الديون العمومية."
" المادة 24 ( الفقرة الثانية). – وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات، الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. "
المادة 150
الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة
والدخول المعتبرة في حكمها
تنسخ أحكام المواد 9 و 11 و 13 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 ( 23 أكتوبر 1989) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 9. – إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني تطالب الشركات المخالفة بأداء ذلك مع دفع ذعيرة قدرها 10 % من الضريبة المستحقة إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. "
" المادة 11. – يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها أو بعضها أمر بالتحصيل للتسوية، مقرونة بالدعيرة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 أعلاه. ويتم تحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية."
" المادة 13.- توجه مطالبات الشركات الموزعة إلى مدير الضرائب داخل الأربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية أو وضع الأمر بتحصيلها موضع التنفيذ. وتبحث هذه المطالبات ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل."
المادة 151
الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
تنسخ أحكام الفصل 6 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) بتنظيم الرسم على الرخصة الواجب قبضه من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 6.- تباشر إجراءات تحصيل الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" في حالة عدم دفع الرسم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المذكور، ينتهي العمل بالرخصة وتعتبر المؤسسة مفتوحة بدون إذن."
المادة 152
واجب التضامن الوطني
تنسخ أحكام البنود xiv وxviii ( الفقرة الأولى) وxxi ( الفقرة الثالثة) من الفصل 1 مكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلقة بواجب التضامن الوطني وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 1 مكرر –xiv .- يفرض واجب التضامن الوطني " بواسطة جداول ويباشر استيفاؤها وفق الشروط المحددة في القانون " رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية مع مراعاة أحكام " البندين xi – ب وxii أعلاه. "
" xviii.( الفقرة الأولى).- إن المدينين المشار إليهم في البند xvii " الذين لا يوفون خلال الآجال المحددة بالواجبات المقررة في البند " المذكور، يفرض عليهم واجب التضامن الوطني تلقائيا بإضافة زيادة قدرها 25 % من مبلغ الواجب، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير " المنصوص عليها في القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" xxi. (الفقرة الثالثة).- تبحث الشكايات ويبت فيها طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل " الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989) ."
المادة 153
حقوق التسجيل
تنسخ أحكام الفصول 40 مكرر مرتين و 51 و54 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل و التمبر وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 40 المكرر مرتين – يترتب عن أداء الحقوق بعد تاريخ استحقاقها زيادة عن التأخير تساوي 10 % من مبلغها.
" وتصفى هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف بالاستخلاص مع حد أدنى قدره مائة درهم( 100)."
" الفصل 51.- تحصل الحقوق والرسوم والديون الأخرى من طرف قابض التسجيل و التمبر وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في جميع أو بعض مبلغ الضريبة المفروض عليه أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.
" إذا لم تجب الإدارة خلال أجل ستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة، جاز للمدين المعني رفع " طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.
" ولا تحول المطالبة دون قبض الأداء حالا للمبالغ المستحقة، كما لا تحول عند الاقتضاء دون مواصلة المتابعات، بشرط أن يتم إرجاع جميع هذه المبالغ أو جزء منها بعد صدور مقرر أو حكم المحكمة."
" الفصل 54.- فيما يخص استيفاء حقوق التسجيل تتمتع الخزينة بامتياز عام فيما يملكه المدينون من أثاث وسائر المنقولات أينما كانت، " ويمارس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
المادة 154
حقوق التمبر
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 20-2 والفقرة الثالثة من الفصل 26 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر:
" الفصل 2.20.- يترتب على دفع حقوق التمبر بناء على قائمة أو على تصريح بعد تاريخ الاستحقاق،زيادة عن التأخير تساوي
10 % من " المبالغ المستحقة.
" وتحسب هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف بالاستخلاص مع حد أدنى قدره 100 درهم."
" الفصل 26 – (الفقرة الثالثة).- تحصل الحقوق الأصلية والذعائر والغرامات المتعلقة بالتمبر طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة " مدونة تحصيل الديون العمومية."
المادة 155
الضريبة على الأرباح العقارية
تنسخ أحكام البندين x (1 و2) وxi – أ ( الفقرتان 2 و 3) وب (2) من الفصل 5 من قانون المالية رقم 1.77 لسنة 1978 وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 5- x .-1.- إذا دفع الخاضع للضريبة تلقائيا جميع أو بعض المبلغ المنصوص عليه في البندvi أعلاه خارج الأجل المضروب لذلك، وجب عليه أن يدفع في آن واحد مع المبالغ المستحقة ذعيرة قدرها 10 % والزيادة عن التأخير المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" وزيادة على ماذكر، يجب أن يدفع الخاضع للضريبة غرامة تساوي 15% من مبلغ الضريبة المستحقة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار.
" وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة جميعها أو بعضها، وجب أن يصدر في شأنها أمر بالتحصيل للتسوية مقرونة بالذعيرة والغرامة المشار إليهما أعلاه. إضافة إلى تطبيق الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه من طرف المحاسب المكلف " بالتحصيل.
" 2- يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية عملا بأحكام " الفقرة 4 من البند vii أعلاه، تطبيق الذعيرة والغرامة المنصوص " عليهما في 1 أعلاه، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 السالف الذكر."
" xi.- أ ( الفقرة الثانية) .- وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك وفق أحكام " المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، من غير إخلال بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية إلى " المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغهم قرار الإدارة.
" ( الفقرة الثالثة). – وإذا لم تجب الإدارة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز للخاضعين للضريبة كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب.
" وفيما يخص الخاضعين للضريبة على الأرباح العقارية غير المقيمين، يرفع أجل تقديم القضية إلى المحكمة المختصة إلى شهرين.
" ب) 2- يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه،بالإعفاء أو التخفيض من الغرامة والذعيرة المنصوص عليهما في هذا الفصل."
المادة 156
الضريبة المهنية (البتانتا)
تنسخ أحكام الفصلين 19 ( الفقرتين 5 و6) و24 (الفقرتين الأولى والثالثة) من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 19 ( الفقرة 5) .- وإن لوائح تقييد الضريبة الموضوعة استنادا على سجل الضرائب يقع تحديدها وتصبح قابلة للتنفيذ ويباشر " في تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" الفصل 24 ( الفقرة الأولى) .- إن الملزمين بالضريبة الذين ينازعون في جميع أو بعض مبلغها يوجهون مطالباتهم إلى مدير الضرائب خلال " الستة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.
" ( الفقرة الثالثة).-وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل من غير إخلال بحق المعني باستصدار حل قضائي داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ القرار أو الذي يلي انصرام أجل جواب الإدارة."
المادة 157
الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957)المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات:
" الفصل 8.- بصرف النظر عن كل مقتضيات مخالفة فإن كل تأخير في أداء الضريبة يستوجب أداء قدر إضافي............."
( الباقي دون تغيير).
المادة 158
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية و على الإجراءات القضائية
و غير القضائية و العقود التي يحررها الموثقون
تنسخ أحكام الفصل 9 من الملحق i بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 9.- إذا لم تحصل الحزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب " على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" ويعاقب كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة " تحصيل الديون العمومية.
" وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس حسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.
" تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.
" وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى قابض التسجيل المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها."
المادة 159
الحقوق و الرسوم الجمركية
تنسخ أحكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 77) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 260.- يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:
" ـ بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛
" ـ تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها."
" الفصل 268.- يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة."
" الفصل 271.- يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ " الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.
" ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
" لايمكن إستعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ."
المادة 160
الرسم على محور المحرك
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة viii من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988):
" المادة 21 - viii.- بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين iv و vii:
"..........................."
( الباقي دون تغيير)
المادة 161
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة v من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996- 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو1996) :
" المادة 17ـ v. ـ بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم:
".................................................. ................................................"
(الباقي دون تغيير)
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 162
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في:
- الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345 (أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛
- المادتين 23 و24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- الفصول 262 و269 (الفقرتان الأولى والثانية) و 272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 ( 14 سبتمبر 1925) بشأن استخلاص الغرامات و الإدانات النقدية، كما وقع تغييره؛
- الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 1333 ( 28 فبراير 1915) بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛
- المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛
المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛
المادة 163
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
المادة 164
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.
الباب الأول
أحكام مختلفة
المادة 140
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية بمقتضى هذا القانون.
المادة 141
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية.
المادة 142
(هذه المادة تم استثناؤها بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 بتاريخ 15 مارس 2000)
الباب الثاني
أحكام انتقالية
المادة 143
تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل بدء العمل بهذا القانون إلى أن تتم تصفيتها، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة 144
تخضع لأحكام هذا القانون طلبات الإكراه البدني التي لم يصدر في شأنها وكيل الملك أمرا بالاعتقال قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 145
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي تم اقتراح إلغائها قبل فاتح يوليو 1998 ولم يتم البت فيها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح إلغاؤها من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 1998 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، داخل أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ.
تعتبر مقبولة الإلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل المشار إليها في الفقرة السابقة والتي لم يتم البت فيها في الآجال المحددة.
الباب الثالث
ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 146
الضريبة على الشركات
تنسخ أحكام المادتين 45 و 52 من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 الصادر في 28 من ربيع الآخر1407 (31 ديسمبر1986) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 45.- إذا قامت الشركة تلقائيا بأداء جميع أو بعض الدفعات " المنصوص عليها في المادتين 16 و 16 مكررة أعلاه خارج الآجال المقررة، " وجب عليها أن تؤدي تلقائيا في الوقت الذي تدفع فيه المبالغ " المستحقة عليها، ذعيرة قدرها 10% والزيادة عن التأخير المنصوص " عليها في القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع أو بعض المبالغ المستحقة، يصدر الأمر " بتحصيل هذه المبالغ بواسطة جدول للتسوية مقرونة بدعيرة قدرها " 10% دون مساس بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم15.97الآنف الذكر المطبقة من طرف المحاسب المكلف " بالتحصيل. "
" المادة 52. – يجب على الشركات التي تنازع في جميع أو بعض " مبلغ الضريبة المفروضة عليها أن توجه مطالبها إلى مدير الضرائب:
" أ) في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية: داخل الستة أشهر " التالية لانصرام الآجال المقررة في المادتين 27 و28 أعلاه فيما يتعلق " بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين؛
" ب) في حالة فرض الضريبة عن طريق إصدار جدول: داخل " الستة أشهر التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضوع التنفيذ.
" وبعد البحث، يبت في المطالب المشار إليها أعلاه الوزير المكلف " بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفقا لأحكام المادة 114 من " القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، وذلك دون " الإخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الأمر إلى المحكمة المختصة " خلال أجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة.
" وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، " جاز للشركة الطالبة أيضا أن ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل " أجل الشهر التالي لانصرام أجل الجواب."
المادة 147
الضريبة العامة على الدخل
i. ـ تغير على النحو التالي أحكام المواد 81 –i و 104. I و104 مكرر –iv و109 –ii و114 من القانون رقم17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل:
" المادة 81 – i.- إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات " تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه " داخل الآجال المضروبة لذلك وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ " المستحقة غرامة قدرها 10 % والزيادة عن التأخير المنصوص عليها في " القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة، وجب أن يصدر في شأنها أمر بالتحصيل للتسوية مقرونة بغرامة 10 % المشار إليها في الفقرة " أعلاه إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة "تحصيل الديون العمومية."
" المادة 104- i. – يصدر الأمر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل ويتم استيفاؤها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 " بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" بيد أن الخاضع للضريبة........................................... ............"
" المادة 104 المكررة – iv. – يترتب على عدم الدفع التلقائي للاشتراك المشار إليه أعلاه أو على دفع قسط غير كاف منه داخل " الأجل المضروب لذلك، تطبيق الغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادة 81 من هذا القانون.
" ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الاشتراك غير المدفوع تلقائيا جميعه أو بعضه مقرونا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف " المحاسب المكلف بالتحصيل والمنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" المادة 109- ii.- الذعيرة والزيادة عن التأخير في الأداء.
" إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات " المنصوص عليها في المادتين 107 و108 أعلاه، أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة غرامة قدرها 10 %، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
"يصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة المشار إليهما أعلاه.
" المادة 114 – i . ـ يجب على الخاضعين لضريبة الذين ينازعون ......الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.
" وبعد التحقيق من طرف المصلحة المختصة يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك.
" إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر يجب عليه أن يستصدر من المحكمة المختصة حلا قضائيا للقضية داخل أجل شهر " ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
" وإذا لم تجب الإدارة..................................
".....................................إلى شهرين.
"ii.- الإسقاطات التلقائية والإعفاء من الغرامات.
" 1 – على الوزير المكلف بالمالية........ فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.
" 2- يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 148
الضريبة على القيمة المضافة
i.تنسخ أحكام المادتين 47 و48 من القانون رقم30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 الصادر في 7 ربيع الآخر1406 (20 ديسمبر 1985) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 47. – يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في جميع أو بعض مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض عليهم، أن يوجهوا مطالبتهم إلى مدير الضرائب:
" أ) في حالة أداء الضريبة بصورة عفوية، خلال الستة أشهر التالية للآجال المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛
" ب) في حالة ضريبة مفروضة بواسطة قائمة الإيرادات، خلال الستة أشهر التالية للشهر الواقع فيه الأمر بتحصيل قائمة الإيرادات.
" وبعد التحقيق، يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في " المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، من غير إخلال بحق المدين الطالب في رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ مقرر الإدارة.
" وإذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة، جاز كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب."
" المادة 48 – 1. – تضاف نسبة 10% من مبلغ الضرائب المستحقة على كل ضريبة مصرح بها و مؤداة بعد الأجل المقرر في المادة 29 أعلاه، إذا لم تجاوز مدة التأخير شهرا.
" 2 – يترتب عن كل تخلف في تقديم الإقرارات وكل تأخير في أداء الضريبة تلقائيا تتجاوز مدتهما الشهر الأول للتأخير، وقبل انصرام الشهر الثالث الذي يلي تاريخ الاستحقاق، تطبيق غرامة قدرها 25% علاوة على مبلغ الضريبة المستحقة.
" 3 – كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات، وكل تأخير تتجاوز مدته ثلاثة أشهر فيما يتعلق بإيداع الإقرارات المذكورة أو أداء الضريبة المستحقة وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرار المتعلقة بالمداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة، وكل خصم بغير موجب أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير حق على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع، يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 25% ويمكنها أن تصل إذا " ثبت سوء نية الملزم إلى 100% من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها، أو تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول أو تسبب في الحصول بغير حق عل إعفاء أو خصم منها أو استرجاع مبلغها.
" في هذه الحالة، يتم الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة بواسطة قائمة الإيرادات، مقرونة بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه."
ii. – تتمم وتغير على النحو التالي أحكام المواد 32 (الفقرة 2) و 52 (2) من القانون السالف الذكر رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة:
" المادة 32. – يحرر مأمورو قسم الضرائب على رقم المعاملات ................. الذي يفوض إليه ذلك.
" ( الفقرة الثانية). – تحصل طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الضريبة الصادرة بواسطة قائمة للإيرادات."
" المادة 52- 2. – يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 149
الضريبة الحضرية
تنسخ أحكام المادة 18 والفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 18. – يصدر الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية ويتم استيفاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل " الديون العمومية."
" المادة 24 ( الفقرة الثانية). – وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات، الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك وفقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. "
المادة 150
الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة
والدخول المعتبرة في حكمها
تنسخ أحكام المواد 9 و 11 و 13 من القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 ( 23 أكتوبر 1989) وتحل محلها الأحكام التالية:
" المادة 9. – إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني تطالب الشركات المخالفة بأداء ذلك مع دفع ذعيرة قدرها 10 % من الضريبة المستحقة إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. "
" المادة 11. – يصدر في شأن الضريبة غير المدفوع جميعها أو بعضها أمر بالتحصيل للتسوية، مقرونة بالدعيرة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 أعلاه. ويتم تحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية."
" المادة 13.- توجه مطالبات الشركات الموزعة إلى مدير الضرائب داخل الأربعة أشهر التالية للشهر الذي تم فيه دفع الضريبة بصورة عفوية أو وضع الأمر بتحصيلها موضع التنفيذ. وتبحث هذه المطالبات ويبت فيها وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل."
المادة 151
الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
تنسخ أحكام الفصل 6 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) بتنظيم الرسم على الرخصة الواجب قبضه من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 6.- تباشر إجراءات تحصيل الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" في حالة عدم دفع الرسم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون المذكور، ينتهي العمل بالرخصة وتعتبر المؤسسة مفتوحة بدون إذن."
المادة 152
واجب التضامن الوطني
تنسخ أحكام البنود xiv وxviii ( الفقرة الأولى) وxxi ( الفقرة الثالثة) من الفصل 1 مكرر من قانون المالية لسنة 1980 رقم 38.79 المتعلقة بواجب التضامن الوطني وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 1 مكرر –xiv .- يفرض واجب التضامن الوطني " بواسطة جداول ويباشر استيفاؤها وفق الشروط المحددة في القانون " رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية مع مراعاة أحكام " البندين xi – ب وxii أعلاه. "
" xviii.( الفقرة الأولى).- إن المدينين المشار إليهم في البند xvii " الذين لا يوفون خلال الآجال المحددة بالواجبات المقررة في البند " المذكور، يفرض عليهم واجب التضامن الوطني تلقائيا بإضافة زيادة قدرها 25 % من مبلغ الواجب، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير " المنصوص عليها في القانون رقم 15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" xxi. (الفقرة الثالثة).- تبحث الشكايات ويبت فيها طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل " الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989) ."
المادة 153
حقوق التسجيل
تنسخ أحكام الفصول 40 مكرر مرتين و 51 و54 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل و التمبر وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 40 المكرر مرتين – يترتب عن أداء الحقوق بعد تاريخ استحقاقها زيادة عن التأخير تساوي 10 % من مبلغها.
" وتصفى هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف بالاستخلاص مع حد أدنى قدره مائة درهم( 100)."
" الفصل 51.- تحصل الحقوق والرسوم والديون الأخرى من طرف قابض التسجيل و التمبر وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في جميع أو بعض مبلغ الضريبة المفروض عليه أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.
" إذا لم تجب الإدارة خلال أجل ستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة أو في حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة، جاز للمدين المعني رفع " طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.
" ولا تحول المطالبة دون قبض الأداء حالا للمبالغ المستحقة، كما لا تحول عند الاقتضاء دون مواصلة المتابعات، بشرط أن يتم إرجاع جميع هذه المبالغ أو جزء منها بعد صدور مقرر أو حكم المحكمة."
" الفصل 54.- فيما يخص استيفاء حقوق التسجيل تتمتع الخزينة بامتياز عام فيما يملكه المدينون من أثاث وسائر المنقولات أينما كانت، " ويمارس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
المادة 154
حقوق التمبر
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 20-2 والفقرة الثالثة من الفصل 26 من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر:
" الفصل 2.20.- يترتب على دفع حقوق التمبر بناء على قائمة أو على تصريح بعد تاريخ الاستحقاق،زيادة عن التأخير تساوي
10 % من " المبالغ المستحقة.
" وتحسب هذه الزيادة مباشرة من طرف القابض المكلف بالاستخلاص مع حد أدنى قدره 100 درهم."
" الفصل 26 – (الفقرة الثالثة).- تحصل الحقوق الأصلية والذعائر والغرامات المتعلقة بالتمبر طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة " مدونة تحصيل الديون العمومية."
المادة 155
الضريبة على الأرباح العقارية
تنسخ أحكام البندين x (1 و2) وxi – أ ( الفقرتان 2 و 3) وب (2) من الفصل 5 من قانون المالية رقم 1.77 لسنة 1978 وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 5- x .-1.- إذا دفع الخاضع للضريبة تلقائيا جميع أو بعض المبلغ المنصوص عليه في البندvi أعلاه خارج الأجل المضروب لذلك، وجب عليه أن يدفع في آن واحد مع المبالغ المستحقة ذعيرة قدرها 10 % والزيادة عن التأخير المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" وزيادة على ماذكر، يجب أن يدفع الخاضع للضريبة غرامة تساوي 15% من مبلغ الضريبة المستحقة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار.
" وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة جميعها أو بعضها، وجب أن يصدر في شأنها أمر بالتحصيل للتسوية مقرونة بالذعيرة والغرامة المشار إليهما أعلاه. إضافة إلى تطبيق الزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه من طرف المحاسب المكلف " بالتحصيل.
" 2- يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية عملا بأحكام " الفقرة 4 من البند vii أعلاه، تطبيق الذعيرة والغرامة المنصوص " عليهما في 1 أعلاه، إضافة إلى تطبيق الزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 السالف الذكر."
" xi.- أ ( الفقرة الثانية) .- وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك وفق أحكام " المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، من غير إخلال بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية إلى " المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغهم قرار الإدارة.
" ( الفقرة الثالثة). – وإذا لم تجب الإدارة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة، جاز للخاضعين للضريبة كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب.
" وفيما يخص الخاضعين للضريبة على الأرباح العقارية غير المقيمين، يرفع أجل تقديم القضية إلى المحكمة المختصة إلى شهرين.
" ب) 2- يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه،بالإعفاء أو التخفيض من الغرامة والذعيرة المنصوص عليهما في هذا الفصل."
المادة 156
الضريبة المهنية (البتانتا)
تنسخ أحكام الفصلين 19 ( الفقرتين 5 و6) و24 (الفقرتين الأولى والثالثة) من الظهير الشريف رقم 1.61.442 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) بتنظيم الضريبة المهنية (البتانتا) وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 19 ( الفقرة 5) .- وإن لوائح تقييد الضريبة الموضوعة استنادا على سجل الضرائب يقع تحديدها وتصبح قابلة للتنفيذ ويباشر " في تنفيذها طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية."
" الفصل 24 ( الفقرة الأولى) .- إن الملزمين بالضريبة الذين ينازعون في جميع أو بعض مبلغها يوجهون مطالباتهم إلى مدير الضرائب خلال " الستة أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.
" ( الفقرة الثالثة).-وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل من غير إخلال بحق المعني باستصدار حل قضائي داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ القرار أو الذي يلي انصرام أجل جواب الإدارة."
المادة 157
الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957)المحدث للضريبة السنوية الخصوصية على السيارات:
" الفصل 8.- بصرف النظر عن كل مقتضيات مخالفة فإن كل تأخير في أداء الضريبة يستوجب أداء قدر إضافي............."
( الباقي دون تغيير).
المادة 158
أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية و على الإجراءات القضائية
و غير القضائية و العقود التي يحررها الموثقون
تنسخ أحكام الفصل 9 من الملحق i بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 9.- إذا لم تحصل الحزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب " على مأموري كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
" ويعاقب كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي بالزيادة عن التأخير المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة " تحصيل الديون العمومية.
" وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية أو تحرير العقد المطلوب، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس حسب الحالة يقرر تأجيل الحكم أو تحرير العقد أو العملية مدة معينة. وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة، وجب الأمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.
" تتقادم إجراءات الإدارة لتصحيح الأخطاء أو الإغفالات في تصفية الرسم القضائي والمطالبة بالرسم المؤجل دفعه عملا بالفصل 10 أدناه، بانصرام أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ القرار القضائي أو إنجاز العقد أو الإجراء المطلوب.
" وكل طلب يتعلق باسترجاع المبالغ المؤداة بغير حق فيما يتعلق بالرسم القضائي يجب أن يودعه المعني بالأمر لدى قابض التسجيل المختص قبل أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ قبضها."
المادة 159
الحقوق و الرسوم الجمركية
تنسخ أحكام الفصول 260 و268 و271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 77) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية:
" الفصل 260.- يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:
" ـ بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛
" ـ تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها."
" الفصل 268.- يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة."
" الفصل 271.- يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ " الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.
" ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
" لايمكن إستعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ."
المادة 160
الرسم على محور المحرك
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة viii من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988):
" المادة 21 - viii.- بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة يترتب تطبيق حق تكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل الأجل المحدد في الفقرتين iv و vii:
"..........................."
( الباقي دون تغيير)
المادة 161
الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة v من المادة 17 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996- 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو1996) :
" المادة 17ـ v. ـ بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن كل تأخير في أداء الرسم:
".................................................. ................................................"
(الباقي دون تغيير)
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 162
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما الأحكام الواردة في:
- الظهير الشريف المؤرخ في 20 من جمادى الأولى 1345 (أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر1924) المتعلق بتحصيل ديون الدولة؛
- المادتين 23 و24 في شأن الامتياز من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- الفصول 262 و269 (الفقرتان الأولى والثانية) و 272 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 من صفر 1344 ( 14 سبتمبر 1925) بشأن استخلاص الغرامات و الإدانات النقدية، كما وقع تغييره؛
- الظهير الشريف الصادر في 13 من ربيع الآخر 1333 ( 28 فبراير 1915) بشأن استخلاص عجز المحاسبين؛
- المادة 9 (الفقرة 7) من القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.282 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛
المادة 10 (الفقرة 7) من القانون رقم 14.94 المغير للقانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.102 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛
المادة 163
تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
المادة 164
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.