هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7501
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

القواعد المسطرية المتبعة للترافع أمام هذه المحاكم(التجارية) و آجال الاستئناف Empty القواعد المسطرية المتبعة للترافع أمام هذه المحاكم(التجارية) و آجال الاستئناف

الأحد 21 فبراير - 22:48
تطبق سائر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل لدى المحكمة التجارية وكما هي واردة في القانون المحدث للمحاكم التجارية في المواد 13 الى المادة 17 الى جانب القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك او كانت هذه القواعد متعارضة مع القواعد المعمول بها في مادة الاستئناف التجارية المادة 19. وهاته القواعد هي ان الدعوى ترفع بمقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول ومسجل بهيئة المحامين بالمغرب مع مراعاة مقتضيات الفصل 31 من قانون المحاماة الصادر بشتنبر
وتسجل هاته القضايا في سجل خاص معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي بطبيعة الحال وصلا يتثبت فيه اسمه وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة به ونوعها ويودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل بالملف، وبمجرد تسجيل الملف يحال على السيد الرئيس لتعيين قاض مقرر يحيل عليه الملف خلال 24 ساعة، يستدعي القاضي المقرر الأطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لاحكام ظهير الأعوان القضائيين الصادر بتاريخ 25/12/1980، ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية و المواد 37 و 38 و 39 من ق.م وبعد تبليغ المقال للطرف المدعى عليه وجوابه او عدم جوابه رغم التوصل اذا كانت القضية جاهزة للحكم فيها تحجز للمداولة ويحدد تاريخ النطق بالحكم فيها بنفس الجلسة، اما اذا كانت غير جاهزة ارجع الملف للمقرر لاتمام إجراءات البحث فيه وإتمام المسطرة وعلى ان يكون ملزما بإحالته من جديد للجلسة داخل اجل لا يتعدى الثلاثة اشهر، وبعدها يرجع للقواعد السابقة حول كونها جاهزة ام لا، ولاينطق بالحكم الا محررا تحريرا كاملا.
هاته القواعد هي المطبقة نفسها امام محاكم الاستئناف التجارية مع فارق هو ان مقال الاستئناف يقدم الى كتابة ضبط المحكمة التجارية المصدرة للحكم المطعون فيه داخل اجل الاستئناف، ويرفق مقال الاستئناف بالمستندات المرفقة به ويوجه من طرف كتابة الضبط الى محكمة الاستئناف داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي وبعدها يعين السيد الرئيس الأول المستشار المقرر في النازلة داخل اجل 24 ساعة وبعدها تطبق سائر القواعد المشار لها سابقا امام المحاكم التجارية بما في ذلك حجزه للمداولة اذا كان جاهزا او إعادته للمقرر لاتمام إجراءات البحث فيه وضرورة إعادته للجلسة داخل اجل لا يتعدى الثلاثة اشهر.


آجال الاستئناف


وكما هو معلوم ومنصوص عليه محدد أصلا في ثلاث آجال البعض منها لا يتعدى الثمانية ايام كما هو الأمر في استئناف الأوامر بالأداء الصادرة عن المحاكم العادية وعشرة أيام كما هو الأمر فيما يخص استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي. وفيما يخص التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية، واستئناف المقررات المتعلقة بالطعن في المقررات المتعلقة بالتعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة في عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي في مواجهة غير السنديك اما السنديك فيسري الأجل في مواجهته ابتداء من تاريخ النطق بالقرار.
كما ان أحكام المحاكم التجارية تستأنف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وسوى المشرع في هذا الأجل بين الأحكام والأوامر الاستعجالية خلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي تستأنف خلال شهر من تاريخ التبليغ. كما ان مقررات القاضي المنتدب تقبل الطعن بالاستئناف من طرف الدائن والمدين والسنديك داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ صدور المقرر بالنسبة للسنديك (697).
مع ملاحظة ان المشرع جعل اختلافا في بداية سريان هاته الآجال اذ حددها بالنسبة للاختصاص النوعي ابتداء من تاريخ التبليغ المادة 8 من قانون المحدث للمحاكم التجارية ، وبالنسبة لاستئناف المقررات الصادرة بشان التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي او نشره بالجريدة الرسمية اذا كان من اللازم إجراء هذا النشر (المادة 729 من م.ت). مع ملاحظة قصر الآجالات المحددة للطعن لتتلاءم مع الحياة التجارية القائمة على الائتمان والسرعة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى