هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
Boukhniaf
Boukhniaf

ذكر الجدي الماعز
مشآرڪآتي : 159
عُمرِـ?• : 56
نِقاط?• : 5978
تاريخ التسجيل : 24/08/2008
https://ffesj.yoo7.com

نظرية القانون11 Empty نظرية القانون11

الأحد 10 يناير - 12:46
الفقرة الثالثة:نفاذ التشريع.
إذا تم سن التشريع سواء أكان أساسيا أو فرعيا فإنه يوجد قانونا.ولكن الوجود القانوني للتشريع لا يعني دخوله مرحلة التنفيذ بعد،أي تطبيقه على العامة؛إذ ينبغي لذلك أن تسجيل هذا الوجود القانوني عن طريق الأمر بتنفيذ التشريع ممن يملك الأمر بالتنفيذ أي السلطة التنفيذية عن طريق الإصدار،ثم إعلانه للناس وتحديد موعد نفاذه عن طريق النشر.
أولا:ـ الإصدار(La promulgation):
يقصد بالإصدار إثبات وجود التشريع،أي إثبات أن السلطة المختصة بسن التشريع قد سنت قانونا جديدا،كما يقصد به كذلك وضع التشريع موضع التنفيذ عن طريق توجيه الأمر من الهيئة الرئيسية في السلطة التنفيذية( ) إلى إعمال هذه السلطة،كل فيما يخصه،بتنفيذه على اعتبار أنه أصبح تشريعا من تشريعات الدولة( ).
وهنا لا بد من التمييز بين القانون الدستوري،والقانون العادي والتنظيمي،والتشريع الفرعي:
فبالنسبة للدستور والقانون يحتاجان إلى الإصدار لكي ينفذا،أما التشريع الفرعي (ظهيرا كان أو مرسوما أو قرارا وزاريا)فلا إصدار بالنسبة له بالمعنى الدقيق لهذه العملية .
وإصدار القانون معناه الأمر بتنفيذه،وهو لا يكون إلا من اختصاص الملك،كما يؤكد على ذلك الفصل 26 من الدستور الحالي الذي ورد فيه ما يلي:"يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون...."والغرض من هذه الشكلية المهمة هو:
ـ إضفاء الشرعية على ولادة هذا القانون،
ـ والأمر بتنفيذه( ).
وعملية الإصدار تتم بمقتضى ظهير شريف يسمى "ظهير الإصدار"(Dahir de Promulation)،وهو يوقع بالعطف من لدن الوزير الأول طبقا لما جاء في الفصل 29 من الدستور.
ومن الناحية العملية فإن الذي يسهر على إصدار التشريعات ويهيئ له هي الأمانة العامة للحكومة.فإدارة الشؤون العامة بها تتولى عملية الإصدار إلى غاية الوصول بها إلى وضع الطابع الشريف للملكSceau de sa majesté( ).
هذا،وقد حدد الدستور المغربي في الفصل 26 منه أجلا لإصدار التشريع،والمحدد في ثلاثين يوما التالية للإحالة إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
وحينما يتعلق الأمر بقانون تنظيمي (un loi organique)،فإنه لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذه إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بعدم مخالته لمقتضيات الدستور( ).
ثانيا:ـ النشر La Publication.
هو إجراء يقصد به حمل القانون إلى علم الناس،أو على الأقل إعطاءهم الفرصة في معرفته،والإطلاع على تاريخ دخوله حيز التطبيق،تماشيا مع المبدأ المشهور الذي يقول :"لا يعذر أحد بجهله للقانون".لذا يكون من العدل والإنصاف وصول التشريع إلى علم الكافة.لأن قرينة نفي الجهل بالتشريع،وإثبات العلم بالقوانين هو نشرها في وسيلة رسمية مخصصة لهذا الغرض،وهي ما يعرف بالجريدة الرسمية،التي وجدت بالمغرب منذ 1912 بقرار من المقيم العام الفرنسي آنذاك،وسميت ابتداء من تاريخ 29 نونبر 1957 ب"الجريدة الرسمية للملكة المغربية الشريفة"،وهي تصدر باللغتين:العربية والفرنسية( ).
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم ينص في أي قانون على الوسيلة المثلى لنشر القانون،اللهم ما ورد النص عليه في الفصل 45 من الدستور بمناسبة الحديث عن حالة الإذن الصادر عن البرلمان للحكومة بوضع تشريعات عادية،حيث نص على أن المراسيم التي تتخذها الحكومة في هذه الحالة يجري بها العمل بمجرد نشرها( ).مما يفسح المجال للتساؤل عن الوسيلة المثلى للنشر.
ومن أجل تدارك هذا الفراغ فقد سعى الاجتهاد القضائي إلى الجواب عن ذلك من خلال الإقرار بأن القانون لا يصير نافذا إلا بنشره في الجريدة الرسمية للدولة.
فالمجلس الأعلى يعتبر أن الجريدة الرسمية ،التي تصدر بصورة دورية،تمثل الضمانة الوحيدة لتبليغ النصوص التشريعية إلى علم الأفراد والجماعات .كما أنه يستحيل على المحاكم تطبيق نصوص لم تطلع عليها بواسطة النشر في الجريدة الرسمية( ).
ومن الإشكالات المتعلقة بالفراغ التشريعي في شأن دخول القوانين ـ بعد نشرها ـ حيز التطبيق عدم تحديد المدة التي يصير فيها القانون ساري النفاذ.
لذا،فالمبدأ أن هذه القوانين أو التشريعات تدخل حيز التطبيق في جميع تراب المملكة ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية،إلا إذا حدد لها تاريخ معين لاحق عن يوم النشر.
وقد تبرر الظروف الاستثائية أن يكون النشر بوسائل عادية كالنشر بواسطة الإذاعة والتلفزة والصحافة العادية وحتى ببعض الطرق التقليدية في الأسواق والأماكن العادية( ).
وبفوات الميعاد الذي يبدأ منه النفاذ،يفترض علم الأفراد بالتشريع،فيسري في حق جميع المخاطبين بأحكامه دون استثناء.ولا يقبل من أحد الإعذار بجهله( ).
الفقرة الرابعـة: إلغاء التشريع.
الحديث عن إلغاء التشريع يقتضي التعرض لمفهومة والحكمة من ذلك(أولا)ثم بيان أنواع(ثانيا).
أولا:ـ مفهوم الإلغاء والحكمة من ذلك.
1ـ إلغاء التشريع،هو نسخ له و نفي حكمه بتجريده من قوته الملزمة عن طريق إصدار تشريع جديد يقرر ذلك.
2ـ والحكمة من إلغاء التشريع،أمر تقتضيه طبيعة الأشياء باعتبار أن قواعد القانون لا بد أن تستجيب لكل تطور في الواقع الاجتماعي المتغير على الدوام، فيزول التشريع السابق و يحل محله التشريع اللآحق.
3 ـ ويتم إلغاء التشريع في إطار مبدأ سيادة القانون بمعنى أن التشريع لا يلغى إلا بـتـشـريـع مـثـلـه ( مبدأ تدرج التشريع )، فالتشريع النافذ لا يلغى إلا بتشريع من نفس مرتبته أو من مرتبة أعلى.
ثانيا:ـ أنواع الإلغاء.
1- الإلغاء الصريح: و هو نوعان:
أ- الإلغاء الصريح المباشر: و هو التعبير صراحة عن قصد الإلغاء بصدور تشريع جديد يتضمن حكما ً يقرر إلغاء تشريع قائم بالفعل ، و يعبر عن ذلك بعبارات مثل يلغى العمل بالقانون كذا ، أو بالمادة كذا.
ب- الإلغاء الصريح غير المباشر: و يكون بربط سريان القانون بفترة زمنية محددة أو بتحقيق هدف محدد و بحيث يلغى القانون بمجرد انقضاء تلك الفترة أو تحقق ذلك الهدف، مثل قوانين الطوارئ.
2- الإلغاء الضمني: و هو صدور تشريع جديد يتضمن أحكاما ً تتعارض مع أحكام التشريع النافذ و بحيث لا يمكن الجمع بينهما في التطبيق، فيعتبر التشريع النافذ ملغيا ً في الحدود التي تتعارض فيها أحكامه مع التشريع الجديد.
و يتخذ التعارض بين التشريعين الجديد و النافذ صورتان:
أ- التعارض الكامل: و يتحقق بأن ينظم التشريع الجديد موضوعا ً بالكامل كان ينظمه التشريع النافذ فيلغي التشريع الجديد التشريع النافذ عن طريق حلول أحكام الأول محل أحكام الثاني ، و دون حاجة إلى النص على ذلك الإلغاء . فهو إلغاء شمولي لكافة أحكام التشريع النافذ.
ب- التعارض الجزئي: و يتحقق بأن يصدر تشريع جديد يتعارض أحد أحكامه مع حكم ورد في تشريع نافذ ، فإذا اتحدت طبيعة النصين وموضوعهما بأن تضمن كل منهما حكما ً عاماً أو تضمن كل منهما حكما ً خاصا، فعندئذ ينسخ حكم القانون النافذ بموجب حكم القانون الجديد المتعارض معه.
فإذا لم تتحد طبيعة النصين بأن تضمن أحدهم حكما ً عاما ً وتضمن الآخر حكما ً خاصا ً فلا يقع الإلغاء إلا في حدود تقييد الخاص للعام:
فإذا تضمن التشريع الجديد أحكاما ً خاصة تتعارض مع أحكام عامة وردت في التشريع النافذ فإن الحكم الخاص في التشريع الجديد يقيد الحكم العام في التشريع النافذ .
أما إذا تضمن التشريع النافذ حكما ً خاصا ً و صدر التشريع الجديد متضمنا ً حكما ً عاما ً فإن التشريع النافذ هو الذي يؤثر في التشريع الجديد ، حيث يقيد الخاص العام في حدود التعارض بينهما.
وتجدر الإشارة إلى أن الإلغاء بعدم الاستعمال لا يلغي التشريع النافذ :
فعدم استعمال التشريع النافذ لفترة طويلة لا يوقف استمرار نفاذ التشريع، و لا يلغيه ، و حكمة ذلك أن عدم الاستعمال هو مجرد عرف و التشريع ( المصدر الأعلى ) لا يلغى بالأعراف (المصدر الأدنى ).
المطلب الثالث:إشكالية مراقبة دستورية القوانين.
من المعلوم أن القواعد التشريعية ليست كلها من فئة واحدة بل تتدرج في ترتيب هرمي يعلو بعضها البعض الآخر،فيوجد في قمتها الدستور ثم التشريع العادي ثم بعده التشريع الفرعي.
وتبعا لذلك لا يجوز أن يخالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى،سواء على مستوى الشكل أو الموضوع.
ولبيان حكم هذه المخالفة ينبغي أن نميز بين مدى مطابقة التشريع العادي لأحكام الدستور،وهذا ما يسمى بمبدأ مراقبة دستورية القوانين(الفقرة الأولى).وكذا مدى مطابقة التشريع الفرعي لتشريع العادي،وهذا ما يسمى بالرقابة القضائية على شرعية القوانين(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:مراقبة دستورية القوانين.
قد يحصل أن يصوت البرلمان على قانون مخالف للدستور شكلا أو مضمونا،فالمخالفة من حيث الشكل يقصد بها عدم إتباع المسطرة اللآزمة لسن القوانين أو نفاذه.
أما المخالفة من حيث المضمون أو الموضوع فتكون عندما تخالف الأحكام التي تضمنها القانون أحكام القانون الأعلى منه.
وهنا لا يأس من إعطاء نظرة موجزة عن تطور مراقبة دستورية القوانين في المغرب(أولا)ثم الجهة المختصة حاليا في ممارسة هذا الإجراء(ثانيا)كما نعرض لمسطرة مراقبة دستورية القوانين(ثالثا).
أولا:ـ المراحل التي مرت منها الرقابة على دستورية القوانين في المغرب.
مرت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في المغرب بثلاث مراحل :
الأولى:وهي مرحلة المنع من مراقبة دستورية القوانين الوارد بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 25 من ظهير 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية،والعلة في ذلك كون المحاكم غير مؤهلة ـ من حيث الاختصاص ـ للبت في دستورية القوانين،لأن ذلك يتعارض ومبدأ فصل السلط.
الثانية:المرحلة الفاصلة بين سنة 1977 التي صدر خلالها قانون 9 ماي بمثابة القانون الأساسي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى،وسنة 1992 تاريخ إحداث المجلس الدستوري،والتي كانت الرقابة على دستورية القوانين في هذه المرحلة محدودة جدا،بحيث انحصرت في ثلاث حالات:
ـ حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة،والمتجسد في حق الحكومة في أن تدفع بعدم قبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية،وذلك بعرض هذا الخلاف على الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى للبت فيه،وذلك طبقا للفصل 52 من دستور المعدل( ).
ـ في حالة المصادقة على القوانين التنظيمية وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب.
ـ الدور الاستشاري المقرر في الفصل 47 من الدستور المعدل،والمتعلق بالطابع التشريعي أو التنظيمي لبعض النصوص( ).
الثالثة:وهي المرحلة التي أعقبت التعديل الدستوري سنة 1992 والذي تضمن في فصله 76 إنشاء المجلس الدستوري،وفي الفصل 77 منه نص على تشكيلة هذا المجلس.
فبعد تعديل دستور 1992 أصبح المجلس الدستوري ـ الذي نقل إليه اختصاص الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ـ مختصا في مراقبة دستورية القوانين التالية:
ـ بالنسبة للقوانين التنظيمية،حيث يستوجب إحالتها على المجلس المذكور قبل إصدارها،وتكون الإحالة هنا من قبل الوزير الأول.
ـ بالنسبة للنظام الداخلي لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه.والإحالة هنا تكون وجوبية طبقا للفصل 81 من الدستور الحالي،وهي بالنسبة للأول تكون من قبل رئيس مجلس النواب،وبالنسبة للغرفة الثانية تكون من طرف رئيس مجلس المستشارين.
ـ كما أصبح المجلس الدستوري مختصا بالنظر في امكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها وفقا لما نص عليه الفصل 48 الآنف ذكره،والإحالة هنا تكون من طرف الوزير الأول.
ـ يضاف إلى ذلك،أن المجلس الدستوري يمكنه دراسة الطلبات التي تدفع بها الحكومة ضد أي تعديل أو اقتراح لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية،حسب ما تضمنه الفصل 53 من الدستور الحالي وتكون الإحالة ‘ما من الوزير الأول أو بطلب من أحد مجلسي البرلمان( ).
ـ كما يختص أيضا المجلس الدستوري بالنظر في دستورية القوانين العادية ،طبقا لما جاء في الفصل 81 الفقرة 3 منه،والإحالة تكون إما من :
ـ الملك
ـ أو من الوزير الأول
ـ أو رئيس مجلس النواب
ـ أو رئيس مجلس المستشارين
ـ أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين.
وللإشارة فإن الحالة هنا تكون اختيارية وليست وجوبية( ).
ثانيا:ـ مسطرة تحريك مراقبة دستورية القوانين.
إذا أحيل الطلب على المجلس الدستوري من أجل النظر في دستورية أحد القوانين،فإن على المجلس المذكور أن يبت في الحالات المعروضة عليه داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة عليه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛أو في غضون ثمانية أيام حالة الاستعجال أي بطلب من الحكومة.والأمر هنا يتعلق بالبت في القوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان والقوانين العادية.
ويترتب على إحالة القوانين على المجلس الدستوري من أجل الرقابة وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها( ).
وإذا أصدر المجلس الدستوري قراره بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي،أو من قانون،أو من النظام الداخلي لمجلسي النواب للدستور،فإن نشر هذا القرار يحول دول إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي،أو القانون العادي،أو العمل بالمادة من النظام الداخلي لمجلسي النواب موضوع القرار( ).
وإذا قضى المجلس الدستوري بأن قانونا تنظيميا،أو قانونا عاديا،أو نظاما داخليا لأحد مجلسي النواب يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها من مجموعه،فإنه يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالنظام الداخلي باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور( ).
والمجلس الدستوري ملزم ـ بعد البت في الطلب ـ بأن يبلغ قراراه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدروه،إلى كل من رئيسي مجلسي البرلمان والوزير الأول( ).
ومعلوم أن قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن،وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية( ).
الفقرة الثانية: الرقابة القضائية على التشريعات الفرعية.
هناك طريقان لممارسة الرقابة على شرعية المراسيم والقرارات الإدارية،أحدهما مباشر ويتمثل في دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة،(أولا)والثاني غير مباشر ويتجسد أساسا في الدفع بعدم المشروعية (ثانيا).
أولا :ـ دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة.
لقد خول القانون الحق لكل فرد تضرر من مرسوم أو قرار إداري أن يلجأ المحاكم الإدارية قصد طلب إلغائه لعد انصرام أجل شهرين من تاريخ نشر المرسوم أو القرار في الجريدة الرسمية،أو من تاريخ التبليغ إلى المعني بالأمر إذا تعلق الأمر بقرار إداري فردي.
وإذا اقتنعت المحكمة بوجاهة الطلب أي ثبت لها تحقق عنصر الشطط في استعمال السلطة،حكمت بإلغاء المرسوم أو القرار الإداري المطعون فيه.وبذلك يحوز قراراها قوة الشيء المقضي به،ويكون لها الإلغاء أثر مطلق؛بحيث يجرد المرسوم أو القرار من الملغى من كل أثر ولا يمكن تطبيقه مستقبلا( ).
وترفع هذه الدعوى في المغرب مبدئيا أمام المحاكم الإدارية،إذا إذا تعلق الأمر ب:
ـ القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الاول،
ـ قرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية،
فيرجع الإختصاص للنظر في مشروعيتها للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى( ).
هذا،وقد مر الطعن من أجل الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في المغرب بمراحل بالمراحل التالية:
ـ مرحلة الحماية أو الاستعمار الفرنسي،
ـ المرحلة الممتدة بين سنة 1997 وسنة 1993،
ـ المرحلة التي أعقبت إحداث المحاكم الإبتداية الإدارية سنة 1993،
ملحـوظـة:
ـ راجع(ي) المحاضرات ـ
بقي في الأخير أن أشير إلى إشكالية مهمة تتعلق بالطبيعة القانونية للقرارات الملكية،أي هل القرارات التي يتخذها الملك في إطار ممارسته لسلطته التنظيمية في شكل ظهائر (أو مراسيم سابقا) تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة،وهل يمكن طلب الدفع بعدم المشروعية؟أم يجب استبعاد كل مراقبة قضائية على القرارات الملكية،لأن الملك ليس سلطة إدارية عادية( )؟
من أجل الجواب عن ذلك وجد فريقان من الفقهاء:
أحدهما:ويمثله ـ على الخصوص ـ الفقيهان:روسي وبول دوكرو،اللذان قالا بأنه لا شيء يمنع من إخضاع القرارات الملكية ذات الصبغة الإدارية للرقابة القضائية،لأن الظهائر التي المتعلقة بالقضايا الراجعة للسلطة التنفيذية لا يمكن أن تكون إلا قرارات إدارية،وحينها فإن الملك يتصرف كسلطة إدارية.
ثانيهما:وينتصر له الرئيس السابق للمجلس الأعلى المرحوم أحمد أبا حنيني،حيث أنه لا يوجد في الدستور ما يدل على أن الملك سلطة إدارية،وبالتالي فقراراته لا تقبل أية رقابة قضائية.
وهذا الإتجاه الأخير هو الذي أخذ به المجلس الأعلى في أكثر من قرار له،من ذلك القرار في شأن حل الحزب الشيوعي سنة 196،وقرار التشطيب على القاضي الشرعي سنة 1960،وقرار المجلس الأعلى في 20 مارس 1970 بأن الطعن الذي تقدمت بع "شركة عبد العزيز" ضد المرسوم الملكي المؤرخ في 11 يونيو 1968،المصادق بموجبه على عملية ضم الأراضي المنجزة في منطقة سهل الغرب( ).
ثانيا: الدفع بعدم المشروعية.
إعمال هذا الطعن يفترض أن هناك قضية جارية أمام المحكمة،كالمتابعة من أجل الوقوف غير القانوني للسيارة مثلا،أو دعوى قضائية جارية رفعها موظف عمومي ليطالب بتعويض عن الأضرار غير القانونية للنص المزمع تطبيقه عليه.والدفع بعدم المشروعية غير محدد في الزمان أي مكن التمسك به في أي وقت بخلاف الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة.كما ـن الدفع بعدم المشروعية لا يؤدي إلى إلغاء النص المطعون فيه،بل يقتصر دور المحكمة في استبعاد تطبيقه على الواقعة المعروضة عليها،وهي غير ملزمة بأن تتقيد بالقرار نفسه في حالة ما إذا عرضت عليها واقعة مماثلة في الحيثيات،وتبين لها خلاف ما حكمت به في السابق.
وبهذا يكون قرار المحكمة قرار نسبي،بخلاف قرار الإلغاء الذي يصدر عن المحكمة الإدارية الذي يعتبر قرارا مطلقا( ).
الفصل الثاني:المصادر التفسيرية.
من المصادر التفسيرية للقانون المغربي الاجتهاد القضائي(المبحث الأول)ثم الاجتهاد الفقهي (المبحث الثاني)وكذا مبادئ العدالة والإنصاف(المبحث الثالث).

الباب الثالث:تطبيق القانون.
إذا وجدت القاعدة القانونية،من أي مصدر كانت،وأصبحت نافذة،تعين على الناس أن ينظموا سلوكهم وفقا لها،ووجب على السلطتين التنفيذية والقضائية أن تطبقها كل منهما في حدود اختصاصها.
ويقتضي تطبيق القاعدة القانونية تحديد نطاقها في المكان،ببيان الاشخاص الذين ينصرف ‘ليهم خطابها،وتحديد نطاق سريانها في الزمان،ببيان العلاقات القانونية التي تطبق عليها أحكامها(الفصل الأول)
ولما لم من المتيسر دائما أن تهتدي المحكمة إلى التطبيق السليم للقاعدة القانونية على الوقائع المعروضة عليها،نتيجة وجود غموض أو التباس في النص،فإن الحاجة تثور إلى تفسير القانون لكي يمكن الوصول إلى حكمة في صدد المنازعات التي تعرض بين الأشخاص في الحياة العملية(الفصل الثاني).
الفصل الأول:نطاق تطبيق القانون.
الفصل الثاني:تفسير القانون
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7653
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

نظرية القانون11 Empty نظرية القانون11

الجمعة 15 يناير - 9:26
شكرا على المجهود استاذي الكريم
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7653
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

نظرية القانون11 Empty رد: نظرية القانون11

الجمعة 15 يناير - 9:30
شكرا لك استاذي الكريم على الموضوع المفيدللجميع
avatar
el alaoui

ذكر الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 4
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 4983
تاريخ التسجيل : 02/10/2010
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000492674783

نظرية القانون11 Empty رد: نظرية القانون11

السبت 2 أكتوبر - 20:07
لكم جزيل الشكر استاذنا علي هذا المجهود الطيب وجزاكم الله خيرا
طبتم وطاب مسعاكم وسدد خطاكم إن شاء الله
Achraf EL BIGA
Achraf EL BIGA

ذكر القوس الحصان
مشآرڪآتي : 180
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 5566
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
https://ffesj.yoo7.com

نظرية القانون11 Empty رد: نظرية القانون11

الأربعاء 29 ديسمبر - 23:55
شكرااا للاستاذ لكننا لم نجد نظرية القانون 10 التى غالبا بها تعريف التشريع و انواعه و مسطرة سن التشريع التي صعب علينا كتابتها اثناء المحاضرة ... و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى