هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
Boukhniaf
Boukhniaf

ذكر الجدي الماعز
مشآرڪآتي : 159
عُمرِـ?• : 56
نِقاط?• : 5966
تاريخ التسجيل : 24/08/2008
https://ffesj.yoo7.com

نظرية القانون 9 Empty نظرية القانون 9

الخميس 29 أكتوبر - 20:12
الفصل الثاني:تقسيمات القانون الوضعي وفروعه.
ينقسم القانون الوضعي إلى أقسام متنوعة:
- فهو ينقسم من حيث الشكل على قواعد مكتوبة صادرة عن المؤسسة التشريعية المختصة(البرلمان/مجلس المستشارين)وقواعد غير مكتوبة متمثلة في العرف.
- كما ينقسم من حيث المضمون إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية إجرائية(المبحث الأول)وينقسم كذلك من حيث القوة الإلزامية لقواعد القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة(المبحث الثاني)،ومن حيث طبيعة العلاقات أو الروابط القانونية ينقسم القانون الوضعي إلى قانون عام وقانون خاص،ولكل قسم منهما فروعا متعددة تندرج تحته(المبحث الثالث).
وسنقتصر على التقسيمات الثلاثة الأخيرة على أن نرجع للتقسيم الأول المتعلق بتقسيم القانون إلى قواعد مكتوبة وقواعد عرفية عندما نتطرق لمصادر القانون.
المبحث الأول:القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية.
قلنا إن القانون ينقسم من حيث مضمونه إلى قواعد الموضوع أو الجوهر(المطلب الأول) وقواعد شكلية إجرائية(المطلب الثاني).


المطلب الأول:القواعد الموضوعية أو الجوهرية Les Régles de Fond.
يقصد بالقواعد الموضوعية الجوهرية أو قواعد الأساس تلك القواعد التي تحدد حقوق والتزامات الأفراد في علاقتهم القانونية ومراكزهم القانونية،كما تحدد مصادر الحقوق،كقواعد القانون المدني التي تبين حقوق والتزامات كل من البائع والمشتري في عقد البيع، والقانون الجنائي التي تحدد أنواع الجرائم وعقوباتها وكذا قواعد القانون الدستوري التي تحدد اختصاصات السلطات المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض( ).
المطلب الثاني: القواعد الشكلية Les Régles de Firme.
القواعد الشكلية مجموعة من القواعد الإجرائية التي يتعين إتباعها لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي.فهي إذن تتولى تنظيم الإجراءات والمساطر الواجب إتباعها لممارسة حق أو استعادته أو التقاضي من أجله.كما هو الشأن بالنسبة لقواعد قانون المسطرة المدنية التي تبين كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم للمطالبة بحق،وطرق الإثبات،وصدور الحكم في الدعوى كيفية تنفيذه وطرق الطعن.
كما يدخل في نطاق القواعد الشكلية لا قواعد المسطرة الجنائية التي تبين الإجراءات المسطرية التي يجب إتباعها في البحث عنة مرتكب الجريمة والتحقق معه،والضمانات المخولة للمتهم وإجراءات المحاكمة العادلة إلى غير ذلك من القواعد الإجرائية( ).
ومن القواعد الشكلية قواعد مسطرة التحفيظ العقاري المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913،وقواعد إشهار الإفلاس الواردة في القانون التجاري..( ).
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى