هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7507
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

  ندوة علمية حول السياسة الجنائية بالمغرب واقـع  وآفـاق Empty ندوة علمية حول السياسة الجنائية بالمغرب واقـع وآفـاق

الثلاثاء 3 أغسطس - 15:36

بسـم الله الرحــمــان الرحـيــم

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

لكم يسعدني أن أكون من بين المشاركين والمساهمين في اثراء محاور هذه الندوة القيمة حول السياسة الجنائية بالمغرب، باعتبارها تشكل منطلقا لتحديث منظومتنا القضائية وتحظى بتتبع واهتمام بالغين من لدن الفاعلين والمهتمين بهذا المجال.ولا يفوتني بالمناسبة ان اعرب عن امتناني للمشرفين على تنظيم واعداد هذه الندوة لما أبانوا عنه من حنكة وتمرس جديرين بالإشادة والتقدير.
لاشك في أن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات. ومن بين الآليات المطروحة في هذا السياق، الآليات القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من جهة وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى. ولعل أهمها وأكثرها جدلا، القانون الجنائي في مفهومه الواسع باعتباره القانون الأكثر مساسا بالحريات التي تشكل محورا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتمكينه من ممارسة هذه الحقوق. من هنا تأتي أهمية مناقشة بعض جوانب هذا القانون وملاءمته مع المستجدات الطارئة، لإحاطته بالضمانات الكفيلة بتفعيله على نحو يضمن تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع على السواء.

وثمة تساؤل ظل يفرض نفسه في سياق إثارة المناقشة بشأن هذا القانون حول ما إذا كانت بنوده تتضمن مقتضيات تناسب التوجه القائم بشأن الحد من تفاقم الجريمة وفق أسلوب يروم إصلاح الجاني وتوفير سبل إعادة إدماجه.

وفي هذا الصدد، وفي ظل الصعوبة التي تطرح على مستوى تحديد معدل الجريمة كأحد المؤشرات القوية عن مدى فعالية السياسة العقابية الراهنة بفعل تنوع وتداخل الأسباب المؤدية للجريمة واختلاف وتباين الوسائل والآليات المتبعة لرصدها، كما تدل على ذلك الأبحاث العلمية التي أجريت في الموضوع، سأحاول خلال هذه المداخلة اعتماد، كبديل عن ذلك، منهجية تروم تشخيصا دقيقا لتجليات هذه السياسة على وضعية السجون بدراسة وتحليل المعطيات الإحصائية ذات الصلة في إشارة إلى عدد المعتقلين ومدد الاعتقال وكذا مستوى الأحكام، اعتبارا لكون السجون تجسد إلى حد بعيد الوضع العقابي القائم وتشكل مقياسا عمليا لرصد مدى انسجام الممارسة القضائية الراهنة مع المتطلبات المشروعة في نهج سياسة عقابية إصلاحية تحد من تفاقم الجريمة.

إن الإحصائيات المتوفرة حاليا حول السجون تفيد أنه في متم شهر نوفمبر 2004، بلغ عدد المعتقلين 58067 معتقلا، وهذا العدد يشكل نسبة مرتفعة تقارب 0,2 % تقريبا بالنسبة لعدد السكان مقابل 0,1 % بالنسبة لأغلب دول العالم. وبتتبع تطور معدل المعتقلين يلاحظ بأنه في العقود الثلاثة الأخيرة تضاعف العدد بنسبة 333,89 %، حيث انتقل عدد السجناء من 16335 معتقلا سنة 1973 إلى 54542 معتقلا سنة 2003، في حين لم يتضاعف عدد السكان إلا بنسبة 186,18 % خلال نفس الفترة، حيث كان سنة 1973 لا يتعدى 16.160.000 نسمة، في حين بلغ 30.088.000 نسمة سنة 2003.

ويلاحظ أن عدد المعتقلين عرف ارتفاعا ما بين سنة 2003 و شهر نوفمبر من سنة 2004 بالرغم من أنه خلال هذه الفترة تم الإفراج عن عدد هام من المعتقلين على إثر العفو الملكي السامي خلال مناسبات دينية ووطنية مما يتأكد معه أن عدد السجناء ما يكاد ينخفض حتى يرتفع من جديد ويواصل ارتفاعه بوثيرته المعتادة والتي تتأرجح في حدود 6,5 % في السنة.

ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا التطور الملحوظ لعدد المعتقلين خلال هذه الفترة أدى إلى ارتفاع نسبته من 0,1 % سنة 1973 إلى 0,2 % سنة 2003 بالنسبة لعدد السكان، كما يلاحظ أن معدل الاعتقال عرف ارتفاعا ملحوظا حيث سجل 7,93 خلال سنة 2003 مقارنة مع سنة 1995 التي لم يتعد فيها 5,79.

كما أن استقراء الوضعية الجنائية للمعتقلين وفق الإحصائيات المنجزة عن سنة 2003، يوضح بجلاء أن 48,49 % من مجموع المعتقلين هم احتياطيون، وأن ما يقارب 24% من مجموع هؤلاء الاحتياطيين الوافدين على المؤسسات السجنية، تم الإفراج عنهم بأحكام وقرارات موجبة للإفراج كالبراءة، أو العقوبة الموقوفة التنفيذ، أو عدم المتابعة أو الغرامة. وهو ما يشكل 17.607 معتقلا، كما أن عدد المعتقلين المحكومين بلغ 28090 سجينا، 15,16 % منهم محكومون بأقل من 6 أشهر.

إن قراءة سريعة لهذه الأرقام تبين أن عددا من المعتقلين كان بالإمكان تفادي الزج بهم في السجون، ويتعلق الأمر بالمعتقلين الاحتياطيين المفرج عنهم وكذا المحكوم عليهم بأقل من 6 أشهر. (طرح البدائل بالنسبة للاعتقال الاحتياطي وبالنسبة للعقوبات القصيرة الأمد).
ونجد أن11,83 % من المعتقلين محكومون بأكثر من 10 سنوات، و2,41 % محكومون بالسجن المؤبد، وهي عقوبات سالبة للحرية طويلة الأمد، تطرح بشأنها تساؤلات عن مدى فعاليتها في تمكين الجاني من مراجعة النفس والانخراط في التوجه الإصلاحي لدور العقوبة السالبة للحرية. (طرح مبدأ التفريد في مرحلة المتابعة والتكييف القانوني للتهم وعلى مستوى تنفيذ العقوبة).


الاعتقال الاحتياطي :

• الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لمبدأ قرينة البراءة؛

• عدم توخي النيابات العامة التحري والتقصي وعدم استنادها إلى حجج قوية تؤدي حتما إلى الإدانة؛

• خلال فترة هذا الاعتقال لا يستفيد السجناء من برامج تربوية (التطلع إلى الإفراج، يساهمون في الاكتظاظ)؛

الحالات التي تبين بوضوح المبالغة أحيانا في تقرير الاعتقال:

• في غير حالات التلبس، ضرورة توفر الاعتراف، الأدلة القوية أو الخطورة على النظام أو على الأشخاص أو الأموال؛

• تباين بين النيابات العامة في تقدير ضمانات الحضور: يجب تحديد مفهومها بشكل موضوعي.

• أخذ النيابات العامة بشهادة متهم على متهم آخر بالاستناد في ذلك على التصريحات الواردة بمحاضر الضابطة القضائية والتي لا ترقى إلى المعنى القانوني للشهادة. (غياب الحجة، القرينة، الأهلية القانونية، قرارات المجلس الأعلى).

• بعض النيابات العامة تنطلق من الشك في المتابعة (اعتقالات في غير محلها، تصدر في شأنها أحكام بالبراءة). وكان حريا بها أن تتحرى وتستجمع الحجج وعدم التردد في حفظ المساطر لانعدام وسائل الإثبات.

• يلاحظ أيضا على مستوى التكييف المبالغة في إعماله مما ينتج عنه عدة متابعات لا تتوفر فيها العناصر التكوينية المطلوبة خاصة فيما يتعلق مثلا بتكوين عصابة إجرامية؛

• نفس الإشكال يلاحظ بالنسبة لبعض القضايا المدنية التي توصف خطأ بالجرائم (جنح النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد وتحقير مقرر قضائي وانتزاع حيازة عقار إلخ...)، كما أنه قد تضفي النيابات العامة أحيانا الوصف غير الصحيح على الأفعال ونسوق مثالا على ذلك جريمة التزوير في محرر رسمي (48 من قانون الالتزامات والعقود).

• بخصوص تقادم الدعوى العمومية: ضرورة تخفيض مدة التقادم في جميع الجرائم، الجنايات أو الجنح او المخالفات، ووضع شروط واضحة ومحددة لقطع أمده وتحديد المقصود من إجراءات التحقيق او المتابعة تفاديا لتباين الاجتهادات في هذا الشأن.

• لجوء النيابات العامة إلى المطالبة بإجراء التحقيق في حق أشخاص غير معروفي الهوية الكاملة، وتصدر تبعا لذلك أحكام غيابية بالإدانة تخلق إشكاليات عدة. وتطالب أيضا بإجراء تحقيق في قضايا ينعدم فيها الإثبات تماما ومن المفروض أن يكون مآلها الحفظ.

• تباين في مواقف النيابات العامة بخصوص اعتقال المهاجرين السريين، فئة تقوم باعتقالهم، وفئة أخرى لا تحرك الدعوى العمومية في مواجهتهم وتتصل مباشرة بالجهات الأمنية بهدف ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي سياق الحديث عن الإجراءات ذات الصلة بالنيابات العامة والتي من شأن تفعيلها التقليص من مدة الاعتقال، يمكن إبداء ملاحظات في ما يخص بعض الإجراءات المواكبة لفترة الاعتقال خصوصا ما يتعلق:
• طلبات الإدماج التي تقدم للنيابة العامة، حيث أنها تقوم أحيانا برفض إدماج العقوبات بالرغم من توفر شروط إعماله. وفي هذا الصدد يوجد اتجاهان: فريق من النيابات العامة يضم من تلقاء نفسه وفريق آخر يحيل على غرفة المشورة.

• معالجة التباين في تطبيق مسطرة الإكراه البدني بين ما هو منصوص عليه في مدونة الجمارك ومدونة تحصيل الديون العمومية وكذا قانون المسطرة الجنائية.


وما قيل عن النيابة العامة بشأن تقرير الاعتقال في ما يخص الأخذ بتصريحات متهم على متهم آخر، والانطلاق من الشك في المتابعة، والمبالغة في التكييف والمطالبة باجراء التحقيق في حق أشخاص غير معروفي الهوية الخ...، ونفس الشيء يصدق على قضاء التحقيق المطالب بحماية الحريات بحكم ما يمثله من ضمانة تستمد قوتها من انتمائه لقضاء الحكم.
وتأسيسا على ما سبق، أضحى من الضروري:
• تفعيل بشان الاعتقال الاحتياطي الكفالة المالية والشخصية وكذا مسطرة الصلح (جعلها قابلة للتطبيق على جميع الجنح وبدون تحديد سقف للعقوبة).

• ثم هناك المراقبة القضائية بإخضاع المتهم لواحد أو لأكثر من التدابير والالتزامات التي تكفل سير تطبيق الإجراءات القضائية دون اللجوء بالضرورة إلى الاعتقال الاحتياطي.

• الإسراع بالبت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين واتخاذ التدابير اللازمة لتصريف قضاياهم والحرص على إنهائها في آجال معقولة مما يتعين معه التفكير في ربط الإجراءات بالآجال.

• قيام قضاة النيابة العامة بالإقلاع نهائيا عن الطريقة التقليدية في المطالبة بتطبيق القانون أو الحكم بأقصى العقوبة، والمطالبة بعقوبات محددة والتي لا ينبغي للقاضي أن يحكم بأكثر منها.


تفريد العقوبة أثناء المحاكمة :


هناك العديد من التدابير الممكن تفعيلها كبديل عن العقوبة السالبة للحرية (أقل من 6 أشهر التي لا تفيد الإصلاح، الاحتكاك بالوسط السجني).
 التوبيخ؛ التشهير بالمجرم؛ توقيف العقوبة الحبسية؛
 تفعيل الغرامة كعقوبة مالية وبديلة في معظم الجنح؛
 إعمال وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإبعاد أو المنع من المكوث بالتراب الوطني؛
 إيقاف تنفيذ العقوبة وإقرانها بالقيام بخدمة لصالح المنفعة العامة؛
 القيام بعمل لصالح المتضرر؛
 إخضاع الجاني للمراقبة باعتماد الحراسة الالكترونية؛
 إيقاف النطق بالحكم والاقتصار على توجيه إنذار علني للجانح؛
 إيقاف النطق بالحكم بشروط؛
 إيقاف تنفيذ الحكم بشروط مع وضع قيود إضافية؛
 الحبس في نهاية الأسبوع أو الحبس الدور؛
 تطبيق نظام نصف الاعتقال كقضاء ساعات العمل خارج المؤسسة والباقي بالمؤسسة؛
 تطبيق نظام الاعتقال في محل السكنى خاصة بالنسبة للجناة المرضى.
بالنسبة للعقوبات الطويلة الأمد: تؤدي إلى اليأس وعدم الانخراط في البرامج فضلا عن الاكراهات الأمنية التي تسببها.
من هنا تأتي أهمية:

• إعادة النظر في السلطة التقديرية للقاضي بتقليص الفارق بين الحد الأدنى والحد الأقصى (ملاءمة شخصية وظروف الجاني)
• التخفيف من شدة الأحكام من خلال تفعيل :
 سياسة التجنيح التي لطالما تم الحث عليها بالنسبة للجنايات التي يكون الضرر الناتج عنها بسيطا.

 نسبة من الأحكام الجنحية التي تصدر غيابيا تصدر بعقوبات سالبة للحرية كعقاب على عدم الحضور ليس إلا.

 الأخذ بعين الاعتبار في تفعيل المقتضيات السالف ذكرها الحالات الانسانية (معاقين، مرضى، مسنون...)
تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ :
هذا التفريد يتيح التقليص من مدة العقوبات، إذكاء الأمل في نفوس المحكومين، دعم فرص الاندماج.
ويمكن في هذا الصدد تفعيل :
* الافراج المقيد بشروط : فرصة لمراجعة الذات، الانضباط داخل السجن وبعد الافراج
 يجب مراجعة الطريقة التي يتم من خلالها معالجة الملفات المتعلقة به باعتماد السرعة في الإنجاز.
 مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة به وجعلها أكثر مرونة (إثبات الوسائل الشخصية للعيش، تخفيض العقوبة الواجب تنفيذها للاستفادة منه إلى النصف بالنسبة للجنح والجنايات على السواء).
* التخفيض التلقائي للعقوبة : يستفيد منه كل من أبان عن حسن سلوكه، يقلص من عدد المعتقلين ومن مدة الاعتقال، عامل أساسي في نشر الاطمئنان والسكينة.
* إسناد مهام جديدة لقاضي تطبيق العقوبات تنسجم ومبدأ التفريد بتمكينه من اتخاذ قرارات ذات صبغة قضائية بإدخاله لتغييرات على المقررات القضائية من خلال إصدار أوامر لتنفيذ بعض الإجراءات البديلة للعقوبة السالبة للحرية والإشراف على قانون تخفيض العقوبة.
* مراجعة طريقة عمل لجنة العفو (السرعة والمرونة لتوسيع دائرة المستفيدين).
* توسيع دائرة المستفيدين من مقتضيات الفصل 53 من القانون الجنائي بتعديل هذا الفصل ليشمل المحكوم عليه من أجل جناية.

سياسة الإصلاح وإعادة الإدماج:

إذا كانت ملاءمة السياسة العقابية الحالية لسياسة الإصلاح القائمة الرامية إلى إعادة إدماج السجين بعد الإفراج تعد أولوية وضرورة ملحة في الظرف الراهن، فإن ما لا يجب إغفاله هو أن الاهتمام بالمؤسسات السجنية وتمكينها من المؤهلات المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بالدور الإصلاحي والتربوي على الوجه المطلوب، لا يقل أهمية وأولوية في سبيل إنجاح السياسة العقابية.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى الجهود المتواصلة التي تروم اضطلاع المؤسسات السجنية بالدور الأمني والتربوي والتأهيلي على الوجه الأكمل، بالرغم من محدودية الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التربوية والتأهيلية، وتوفير أقسام للدارسة بعدد من المؤسسات السجنية ومراكز بيداغوجية بمختلف الشعب بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، كما تم إبرام عدة اتفاقيات مع الجهات الحكومية المعنية خاصة في مجال التعليم والفلاحة وخلق شعب للتكوين المهني في مجالات عدة، كالفلاحة والكهرباء والإعلاميات والترصيص والنجارة والخياطة وغيرها من الشعب، كما يتم تنظيم أنشطة رياضية وثقافية موازية بمساهمة بعض القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وتجسيدا لهذه الأهداف بادرت الوزارة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى إحداث وحدة للرعاية اللاحقة:
* لبنة أولى في انتظار إحداث وحدات مماثلة بمناطق أخرى علما أنها لازالت في بدايتها؛
* تحتاج إلى مزيد من الدعم ليتسنى لها النهوض بما أنيط بها من مهام بشكل فعال وملموس؛
* تسعى هذه الوحدة إلى رسم الخطط الكفيلة بمساعدة السجناء المفرج عنهم وخاصة الأحداث منهم والى تقديم مقترحات عملية لتطوير العمل التربوي الذي يضمن إصلاح السجناء وتأهيلهم؛
* الأمل معقود لتظافر الجهود ومساهمة جميع القطاعات المعنية لكي تنهض هذه الوحدة بالدور الذي نتطلع اليه خدمة للاندماج الحقيقي والفعال الذي هو الهدف الأساسي لكل سياسة إصلاحية.

ان تحديث الوضع العقابي القائم وملاءمته لأهداف الإصلاح المتوخاة، يؤسس لمقومات الإصلاح القضائي الذي يعد ابرز التحديات باعتبار القضاء أداة مؤسساتية مهمتها حماية الحقوق والحريات.
ولاغرو في أن تنظيم هذه الندوة العلمية حول موضوع "السياسة الجنائية بالمغرب، واقع وآفاق" يكرس نقلة نوعية في تعامل القضاء وأجهزة العدالة الجنائية الأخرى مع ظاهرة الجريمة، كما يجسد رؤية موضوعية تنطلق من تشخيص الوضعية وتحليل المعطيات الإحصائية على نحو يحقق إصلاحا جوهريا لمجموعة القانون الجنائي الحالي ويكفل اضطلاع القضاء بدوره الحمائي والتنموي.

مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج

مصطفى مداح
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى