هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
hanane khalis

انثى مشآرڪآتي : 8
نِقاط?• : 5658
تاريخ التسجيل : 19/12/2008

lملخص احكام الالتزام Empty lملخص احكام الالتزام

الجمعة 1 مايو - 12:46
احكام الالتزام
الغاية من الالتزام التنفيذ ويجب أن ينفذه المدين بحسن نية نتيجة نشؤ الالتزام منه . وقد لا يلتزم المدين بالوفاء وبدون عذر ففي هذه الحالة يلجأ الدائن إلى ما سنة القانون في إجبار المدين لتنفيذ التزامه تجاه الدائن .
* وضع الالتزام موضع التنفيذ " من جهة المدين "
المدين هنا يقوم بالوفاء مختاراً وهو مسئول في الوفاء بالدين ويبادر بالوفاء بدلاً من أن يجير عليه .
وقد يمتنع المدين عن الوفاء دون أن يستطيع الدائن على إجباره على التنفيذ في حالات معينة حددها القانون يجوز له الامتناع عن التنفيذ .
* القيام بالوفاء :
عندما يبادر المدين إلى الوفاء هناك قواعد تنظم هذا الوفاء وليس بإرادته وحدها وهي عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية تتكون من طرفين الوفاء ومحل الوفاء وظروف الوفاء .
* طرفي الوفاء :
هما المدين الذي يسمي عند الوفاء " الموفي " والدائن والذي يسمى " الموفى له " .
أولاً : الموفي :
المدين هو الموفي سواء باشر الوفاء بنفسه أو بواسطة نائبه القانوني .
* اكتساب صفه الموفي :
الأصل أن يكون المدين هو الموفي أو نائبه القانوني وقد أجاز القانون الوفاء من الغير ولكن المشرع ميز بين من له مصلحة من الوفاء ومن لم تكن له مصلحة من الوفاء .
أ) للغير مصلحة من الوفاء :
- القاعدة هي أن الدائن لا يجوز له رفض الوفاء من الغير ولكن المشرع استثني من ذلك ما يتم الاتفاق عليه .
أن لا يقبل الدائن الوفاء إلا من المدين مثال لو اشترط رب العمل من المقاول أن لا يقوم بتنفيذ العمل مقاول أخر غيره ومثال آخر إذا كان المدين فنان تشكيلي والتزام برسم لوحة فنية فلا يجوز تنفيذها غيره
ب) وفاء الغير دون مصلحة .
" وهو أن يقوم بالوفاء شخص ليس له مصلحة قانونية بل نتيجة صلة القربي أو الصداقة أو العاطفة فقد أجاز المشروع الوفاء قبل المدين بذلك أو لم يقبل .
- وإجاز المشروع للدائن أن يرفض الوفاء في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون شخصية المدين محل اعتبار .
الحالة الثانية : إذا أعترض المدين على هذا الوفاء لأي سبب كان وابلغ الدائن بذلك
2- ما يشترط في الموفي :-
إذا كان محل الوفاء شيئاً لابد في توفر شرطين حتى يصح الوفاء :
أ) أن يكون الموفي مالكاً للشيء حتى ينقل ملكيته إلى الموفى له حتى يصح الوفاء
ب) أن يكون للموفى أهلية الوفاء وهو بلوغ سن الرشد وأن لا يكون محجور عليه من قبل المحكمة .
- ويجوز وفاء من لم يبلغ سن الرشد إذا كان هذا الوفاء لا يضر به ولا يلحق به ضرر .
- ويكون الوفاء قابل للإبطال إذا كان مضر للموفي الذي لم يبلغ سن الرشد .
- إذا كان الموفي مريض مرض مميت خلال سنة وكان الوفاء مضر للدائنين جاز للدائنين الطعن به بالدعوى البوليصيه .
ثانياً : الموفى له :
هو الدائن الذي يوفي له المدين وقد يكون غير الدائن .
1) لمن يكون الوفاء :
الوفاء قد يكون للدائن وقد يكون للغير .
الأصل هو وفاء المدين للدائن يبرى ذمة المدين من الدين .
- إذا كان الدائن ناقص الأهلية تبري ذمة المدين في حالة أن يكون الوفاء نافع للدائن الناقص الأهلية .
- ويجوز الوفاء للوكيل عن الدائن .
- ولا يجوز الوفاء لغير الدائن إذا كان هناك اتفاق ينص على أن الوفاء يكون للدائن فقط .
ب) الوفاء للغير :
الأصل في الوفاء هو للدائن الأصلي أما في حالة وفاء المدين للغير حتى تبري ذمة المدين في الدين يستثني من ذلك الآتي :
1) أن يقر الدائن الوفاء للغير أي للوكيل .
2) أن تكون هناك منفعة لدائن من هذا الوفاء .
3) أن يكون الغير دائناً ظاهراُ وهو في يعتقد الناس بأنه دائناً حقيقي وهو غير ذلك في حقيقة الأمر مثال من يعتقد أن هذا ابن للدائن ووارث والحقيقة أنه ليس ابنه وليس وارث .
2- رفض الوفاء :
قد يتحقق شروط الوفاء جميعها في جهة المدين ولكن الدائن يرفض هذا الوفاء ويعلن عن هذا الرفض ولا يقوم بالأعمال اللازمة لتمام الوفاء ولكن المدين يحرص على الوفاء وتبرئة ذمته القانون وضع وسائل من خلالها يحمي المدين مصلحته وتبري ذمته تسمى ( العرض والإيداع ) .
أ- الاعذار : وهو الإنذار حيث يقوم المدين بتنبيه الدائن على ضرورة استيفاء دينه ويترتب على ذلك ما يلي :-
1- أن يكون نوع الوفاء شيئاً يتعرض للهلاك فإن تبعة الهلاك تنتقل إلى الدائن . 2- إذا تسبب امتناع الدائن عن استيفاء دينه ضررا للمدين صار للمدين الحق في المطالبة بالتعويض .
3- للمدين الحق بان يبدأ بإجراءات العرض والإيداع .
ب- العرض :
يقوم المدين بعرض محل الوفاء على الدائن عرض حقيقي يتم بصوره رسمية وبكتاب رسمي وقد يكون العرض فعلي إذا كان محل الوفاء مما يسلم في موطن الدائن وقد يكون محل الوفاء مثلياًُ أثناء المرافعة في المحكمة إذا كان الدائن حاضراً .
ج- الإيداع :
الإيداع يأتي بعد العرض فإذا كان محل الوفاء يمكن أن يودع في صندوق المحكمة كالنقود والذهب يحق للمدين إيداعه في الصندوق وإذا كان محل الوفاء عقاراً أو منقولاً فإنه يوضع تحت يد حارسه .
- ويجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع الشيء محل الوفاء إذا قابل للتلف والهلاك أو ما يكلف حراسته مبالغ باهضه وأن يبيع بسعر السوق المعروف أو بالمزاد العلنى ويقوم بإيداع الثمن في صندوق المحكمة .
* هناك حالات أجاز فيها المشرع للمدين الإيداع دون عرض حقيقي واعتبره وفاء للدين وهذه الحالات كالأتي :
1) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنة .
2 ) إذا كان الدائن ناقص الاهلية وليس له وكيل يقبل بالوفاء عنه .
3) إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .
4) أن تكون هناك أسباب جدية تستدعي اللجوء إلى هذه الطريقة مثال عدم إعطاء الدائن وصل للمدين أثناء سداد دينه يثبت به الوفاء للدائن .
د) قبول الدائن أو صدور حكم بصحة الوفاء يتم الوفاء إذا عاد الدائن بعد الامتناع وقبل به والوفاء لا يتم إلا إذا صدر حكم نهائي من المحكمة يقضى بصحة العرض والإيداع .
* ( محل الوفاء )
محل الوفاء هو محل إلتزام المدين ولا بد من تطبيق قواعد معينة وهي قاعدة
1- المستحق بذاته . 2- والوفاء بكل المستحق .
1) الوفاء بالمستحق ذاته : ( نفسه )
- الأساس هو إلتزام المدين بتنفيذ ما إلتزم به حتى يتحقق الوفاء بنفس ما لتزم به فالبائع يلتزم بتسليم المبيع فلا يتم الوفاء ما لم يسلم المبيع ذاته الذي تم الالتزام بتسليمه .
- المقاول يلتزم بالقيام بالعمل فعلية أن يحقق نفس العمل الذي التزم القيام به .
- فالطبيب يلتزم ببذل العناية في معالجة المريض ولا بد من تنفيذ التزامه بمعالجة المريض نفسه .
- والمستعير يجب أن يرد للمالك الشيء المعار نفسه .
- الدائن يستطيع رفض الوفاء إذا اختلف محل الوفاء .
* الاستثناء من قاعدة الوفاء بالمستحق ذاته .
- المشرع إجاز الاتفاق على الوفاء مقابل أن يتم الاتفاق بين الدائن والمدين على الوفاء بمقابل بشيء أخر يحل محل الدين نفسه في الوفاء .
- لابد من توافر شروط حتى يتم الاتفاق على الوفاء بمقابل :
الشروط هي كالأتي :-
1) أن يكون محله شيئاً سواء كان مال معين بالذات أو النوع .
- ولا يجوز أن يكون محله القيام بعمل ( مثال عناية الطبيب )
2) أن يختلف الشيء عن محل الوفاء مثال كان يكون محل الوفاء نقوداً ويقبل الدائن بسيارة بدلاً عن النقود .
3) أن يتم الوفاء بالشيء المقابل فعلاً
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5374
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

lملخص احكام الالتزام Empty رد: lملخص احكام الالتزام

الخميس 11 مارس - 16:18
شكرا لك أختي على مجهوداتك القيمة
cheleh_dp
cheleh_dp

ذكر الجدي الثعبان
مشآرڪآتي : 32
عُمرِـ?• : 34
نِقاط?• : 5670
تاريخ التسجيل : 17/01/2009
http://www.islamway.com

lملخص احكام الالتزام Empty رد: lملخص احكام الالتزام

الخميس 11 مارس - 21:16
الغير دائناً ظاهراُ/اعتقد انك تقصدين به اختي مشكل الوكالة الظاهرة التي هي نيابة اقرها القانون
لحماية شخص حسن النية من الاغيار بسبب وجود سلوك غير حذر من هذا الاخير./تعريف ذشيلح/
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7653
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

lملخص احكام الالتزام Empty رد: lملخص احكام الالتزام

الخميس 11 مارس - 22:17
شكرا لك اختي الكريمة واصلي تميزك
Boukhniaf
Boukhniaf

ذكر الجدي الماعز
مشآرڪآتي : 159
عُمرِـ?• : 56
نِقاط?• : 5978
تاريخ التسجيل : 24/08/2008
https://ffesj.yoo7.com

lملخص احكام الالتزام Empty رد: lملخص احكام الالتزام

الجمعة 19 مارس - 22:44
هذا ما عهدناه فيك أختي الكريم من المثابرة والتواصل البناء
مع تحيات
ذ.بخنيف
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى