هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7502
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة. Empty مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة.

الخميس 22 يوليو - 22:58

يهدف هذا المبدأ إلى الإقرار بتكافل وتكاتل أعضاء هذا الجهاز وكونهم يعبرون عن رأي واحد، بل ذهب المشرع بعيدا إلى حد اعتبارهم كالشخص الواحد، وهذا بالضبط ما يثير نقمة كثير من فقهاء القانون الجنائي وأعمدة مجال المسطرة الجنائية، حيث أن هذا المبدأ يحمل في طياته خرقا علنيا لمبدأ قرينة البراءة وذلك من خلال منح النيابة العامة صلاحية تغيير أعضئها بالنسبة للملف الواحد دون أن يؤثر ذلك على إجراءات المحاكمة حيث يمكن لأحد قضاة النيابة العامة (بناءا على هذا المبدأ) أن يقوم بإعداد بحث تمهيدي ويعمد قبل إنهاءه إلى تغيير هذا الأخير واستبداله بقاضي آخر يتابع هذا البحث أو أنه يقوم بممارسة الدعوى العمومية أمام القضاء. والأدهى أنه قد يطالب بإيقاع أقصى العقوبات على المتهم رغم أن كل ما لديه من معلومات عن القضية هو ما تضمنه ملف القضية الذي يمكن أن يكون قد تسلمه قبل بدء المحاكمة بساعات أو دقائق محدودة لا تكفي سوى لرؤية الخطوط العريضة للجريمة.
ولا نغفل إشارة المشرع لضرورة مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي لقضاة النيابة العامة داخل هذا المبدأ، والتي لا أعتبر شخصيا أن لها أهمية سوى من حيث حفظ هيبة قاضي النيابة العامة أمام نظيره من دائرة أخرى. وكنا نود لو أن المشرع رتب جزاء البطلان على الإجراءات أو المحاكمة ككل في حالة عدم مشاركة نفس قاضي النيابة العامة في جميع مراحل الدعوى وذلك تيمنا بموقفه مع قضاء الحكم.
وبما أن دور النيابة العامة لا يقل أهمية عن دور قاضي الحكم، بل أنه وفي نظر أغلب المهتمين بالمجال الحقوقي فإنها تعتبر حاضرة وبقوة وذلك لمعايشة هذا الجهاز للجريمة من اللحظة الأولى لوقوعها وإلى غاية صدور الحكم ولكون ملتمساتها تؤثر على قرار القاضي إيجابا وسلبا.
وهذا المبدأ يخلف نتيجة هامة جدا وهي اعتبار الإجراء الذي يقوم به أحد أعضاء النيابة العامة خلافا لتعليمات رئيسه، يعتبر صحيحا ويلزم جهاز النيابة العامة بأكمله، ولا يحق للرئيس أن يلغيه، كل ما في الأمر أن المرؤوس يمكن أن يتعرض للمساءلة التأديبية بسبب عدم انضباطه الإداري ومخالفته لتعليمات رئيسه( ).
_____________________________
- “شرح قانون المسطرة الجنائية”، منشورات وزارة العدل، ج.1، ط.8، العدد 2، 2004، ص 158.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى