هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7487
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

ممتلكات الزوجين بعد الطلاق  بين الفقه المالكي (النوازل السوسية)  والفقه المعاصر (مدونة الأسرة المغربية)(2/4) Empty ممتلكات الزوجين بعد الطلاق بين الفقه المالكي (النوازل السوسية) والفقه المعاصر (مدونة الأسرة المغربية)(2/4)

الثلاثاء 15 يونيو - 2:16


ثانيا: موقف الفقه من الكد والسعاية:

إن الأدلة السابقة الذكر تدل على أن السعاية مؤسسة حقوقية أصيلة لها مقوماتها الحضارية، والثقافية والأسس الشرعية الإسلامية، فهي لا تخص فرد دون آخر، بل هي عامة وشاملة لكل من ساهم في تنمية المال وتحصيل المستفاد بكده وسعيه، ففي أجوبة العباسي: "أن لكل ساع في المال سعايته بقدر عمله صغيرا أو كبيرا…"[i] فلا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين حياة الأب وموته، ولا بين الزوجين والإخوة وغيرهم، فلكل من الشركاء بقدر عمله فيها…"[ii].

فالزوجة إذا كانت من السعاة فإن لها الحق في المال المستفاد، جاء في أجوبة المتأخرين: "الزوجة شريكة لزوجها فيما أفاداه مالا بتعنيتهما وكلفتهما مدة انضمامهما، ولا يستبد الزوج بما كتبه على نفسه بل هي شريكة له فيها بالاجتهاد فالشركة إذا أطلقت حملت على التساوي…"[iii] وأفتى بذلك سيدي علي بن محمد حيث نص على أن: "الذي جرى به الحكم عند فقهاء جزولة أن الزوجين إذا كانا متعاونين في خدمتهما وأفادا بذلك أملاكا أنهما مشتركة بينهما على قدر خدمتهما، وان الزوج لا يستبد بالأشرية ولو كتب وثائقها عليه…"[iv] وبه قال قاضي الجماعة سيدي سعيد بن علي الهوزالي[v] "أن الزوجة ذات يد وسعاية تشارك زوجها فيما استفادا مالا…"[vi].

"فمن المعلوم البين الواضح الشائع الذائع أن السعي يقضي به كما في نوازل مازونة ونوازل ابن هلال[vii]، وأجوبة سيدي عيسى[viii]، قاسها ابن القاسم على المتعاونين بالعمل ونص مالك وأبو محمد في النوادر بنص جلي لا يحتمل التأويل، والمنصوص عن العلماء خلفا وسلفا أن الزوجين إذا استفادا بسعيهما وكدهما يشتركان بقدر عملهما (…) فتختص الزوجة بسعيها وكدها فلا مدخل للغرماء في سعيها باتفاق، فيعزل لها سعيها ويقسم أرباب الدين مناب الزوج فقط كما في أجوبة العلماء…"[ix].

ففتاوى النوازليون تدل على أن الشركة بين الزوجين "فيما استفادا من الفوائد أنهما يشتركان فيه بقدر عملهما، وأما إذا انفرد أحدهما بالعمل أو الصنعة، واستفاد بذلك مالا فإنه يختص به دون صاحبه من غير مشاركة فيه"[x] وفي أجوبة العباسي عندما سئل "عن رجل أعمى وقعد بلا فائدة، واشتغلت الزوجة بجميع ما يحتاج إليه من حرث وغير ذلك، ما قدر كرائها، فأجاب رضي اله عنه: إن للمذكورة السعاية في المستفاد على قدر عملها"[xi].

فالقسمة بين الزوجين لا تكون فيما انفرد به أحدهما عن الآخر إذ لا حق له فيه يعتمد[xii]، وإنما تكون في الممتلكات التي حصلت بعد الزواج وساهما فيها جميعا وتقسم بينهم على قدر عمل كل واحد منهم.


[i] - المنهل العذب السلسبيل / ج: 2 / ص: 237.

[ii] - فتوى محمد بن إبراهيم المزوار / المرجع السابق / ج: 2 / ص: 238

[iii] - فتوى داود بن محمد بن عبد الحق "على ما جرى به العمل عند فقهاء المصامدة وجزولة" ضمن أجوبة المتأخرين لعبد الله بن إبراهيم بن علي التملي الجشتمي غير مرقم الصفحات، إشكالية الشغل النسوي / ص: 119.

[iv] - أجوبة المتأخرين، إشكالية الشغل النسوي / ص: 119 .

[v]- السيد سعيد بن علي بن مسعود السوسي الهوزالي المتوفى 1001هـ، قاضي الجماعة بتارودانت أنظر المعسول / ج: 7 / ص: 51 - 52، وكذلك سوس العالمة / ص: 185.

[vi] - فقه النوازل في سوس / ص: 418.

[vii] - إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي السجلماسي ت: 903هت له نوازل وفتاوي مشهورة، أنظر شجرة النور الزكية، ابن مخلوف، وكذلك نيل الابتهاج / ص: 318 - 320.

[viii] - المراد به: سيدي عيسى بن عبدالرحمان السكتاني المتوفى 1052هـ، أنظر المعسول / ج: 5 / ص: 15، وانظر كذلك فقه النوازل في سوس / ص: 186 - 188.

[ix] - فتوى الفقيه سيدي إبراهيم الشاهدي الركني، المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية، جمع وترتيب محمد المختار السوسي، إعداد عبد الله الدرقاوي، منشورات كلية الشريعة أكادير سلسلة كتب تراثية:1 / ج: 1 / ص: 260 - 261.

[x] - عبد الله بن عبد الرحمان بن أحمد الهلالي النملي، قال أن هذا ذكره أبو محمد بن أبي زيد في نوادره وغيره من المصنفين، المنهل العذب السلسبيل / ج: 2 / ص: 241.

[xi] - إشكالية الشغل السنوي / ص: 119.

[xii] - جاء في منظومة الجشتيمي:

ومــا بـه الـزوج انفـرد لاحق للزوجة فيه يعتمد

كذلك ما عن الحليل ينفــرد به فلا حق له فيما يـرد

أنظر المنهل العذب السلسبيل / ج: 2 / ص: 236.
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7631
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

ممتلكات الزوجين بعد الطلاق  بين الفقه المالكي (النوازل السوسية)  والفقه المعاصر (مدونة الأسرة المغربية)(2/4) Empty رد: ممتلكات الزوجين بعد الطلاق بين الفقه المالكي (النوازل السوسية) والفقه المعاصر (مدونة الأسرة المغربية)(2/4)

الأحد 20 يونيو - 1:03
حبذا لو تضع الاول كموضوع والثاني والثالث كرد تحت الموضوع الاول لكي ياتي كل جزء بمثابة جزء من الموضوع والسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى