هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7487
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

مادا جاء في المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية Empty مادا جاء في المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية

الثلاثاء 15 يونيو - 1:45

شكلت مدونة الأحوال الشخصية وما تزال مجالا خصبا للنقاش وتضارب الآراء ، بين المختصين في المجال القانوني من جهة ، وبين مختلف التيارات الفكرية من جهة أخرى.إلا أن ما يميز هذا النقاش هو مشاركة المواطن العادي برأيه مؤيدا أو معارضا نظرا لالتصاق الموضوع بمعيشة اليومي ومصيره العائلي ، وهذا شيء محمود لكنه يتحول –نتيجة المعلومات المغلوطة – إلى لغط يشوش على المضمون الحقيقي للنص القانوني ويضع العراقيل أمام بلوغ أهدافه.لذلك وجبت مرافقة إصدار القوانين بحملات من التوعية حول مضامينها.
من بين مواد المدونة التي طالها الفهم الخاطئ المادة 49 المتعلقة بالذمة المالية للزوجين . وقد ورد فيها :

{لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير انه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة}


إن القانون المغربي عامة ينص على استقلال الذمة المالية للزوجين بناءا على التعاليم الإسلامية ، خلافا للقانون الفرنسي مثلا . ومن هنا نفهم انه لا وجود لشيء اسمه اقتسام الثروة بعد الطلاق كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول الغربية عكس ما يشاع.
وإذا كان كل اتفاق تضمنه عقد الزواج يعد ملزما للزوجين ، فقد نص المشرع في المدونة الجديدة على إمكانية إبرام عقد مواز لعقد الزواج يتفق فيه الزوجين حول طريقة تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية ، والاتفاق على استثمارها وتوزيعها .وهي وثيقة يمكن أن تنطبق عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين (التي لا تنطبق على عقد الزواج).وعلى العدلين أن يخبرا الزوجين بهذه المعلومات عند الزواج.وفي حالة عدم وجود هذه الوثيقة تبقى الذمتين الماليتين مستقلتين.
ولعل اهم ما ورد في المادة 49 هو الفقرة الأخيرة منها ، والتي أتت استجابة لمطالب عدة جهات من المجتمع المدني ،لا سيما الجمعيات النسائية .حيث لوحظ بناءا على وقائع مجتمعية حية ، أن العديد من الزوجات يعملن ويساهمن في تنمية أموال وممتلكات الأسرة طيلة سنوات الزوجية . وعند وقوع الطلاق تخسر الزوجة كل مجهودها لكون كل شيء باسم الزوج . وليست لديها الصفة القانونية للمطالبة بجزء منه.
وقد قدم برنامج "مداولة"الذي تبثه القناة الأولى في حلقته بتاريخ 29 يونيو 2007 نازلة بهذا الخصوص وردت على المحكمة سنة 2005.
تتلخص وقائع النازلة فيما يلي :زوج يتوفر على دخل قار وزوجة تعمل كخياطة في منزلها لتبيع منتوجها بعد ذلك ،تدخر منه وتساهم في مصروف البيت. وبعد مرور 25 سنة من الزواج تمكنا من بناء منزل سكني لأسرتهما واقتناء منزل آخر مجاور للبحر قصد قضاء العطلة(Cabanon) .قرر الزوج الزواج من جديد وخير زوجته بين الموافقة أو الطلاق، فاختارت الطلاق ،وانتقلت للسكن في غرفة على السطح برفقة ابنها . لكنها علمت بان طليقها سينقل ملكية المنزلين باسم زوجته الجديدة مما دفعها لرفع دعوى تطالب فيها بنصيبها من تلك الممتلكات بناءا على كونها ساهمت في تنميتها طيلة 25 سنة.
لم يكن بين الزوجين اتفاق مكتوب مسبق ، لذا لجأت المحكمة للقواعد العامة للإثبات.
وحيث تبين لها خصوصا بناءا على شهادة ابن الطرفين أن المدعية محقة في كل ما ادعته. بناءا عليه قضت ابتدائيا في الشكل : بقبول الطلب . وفي الموضوع : بتعويض المدعية عن مجهوداتها في تنمية أموال الأسرة بمبلغ 15 مليون سنتيم ، مع تحميل المدعى عليه الصائر.
لقد أوردنا هذه النازلة لكونها تجسيد حي لمضمون المادة 49 ، خصوصا الفقرة الأخيرة منها.وبالتالي إن ما يشاع –خصوصا بين النساء – من كون الزوجة تقسم تلقائيا ثروة زوجها بعد الطلاق هو من باب الخطأ والفهم المغلوط للنص القانوني.وهذا الخطأ تحول مع الوقت لأحد دوافع الطلاق وهو ما يفسر قولنا التشويش على مضامين النصوص القانونية وعرقلة بلوغ أهدافها.
لكن الملاحظة التي تطرح نفسها هي : هل تبقى مساهمة المرأة في تنمية ممتلكات الأسرة محصورة في المساهمة المالية ؟ إذا فأمهاتنا وجداتنا اللواتي قضين زهرة عمرهن يراعين البيت – في وقت يمكن أن تنعت فيه الأعمال المنزلية بالأشغال االشاقة المؤبدة - ، هن إذا لا دور لهن في تنمية ثروات الأسرة ؟
اعتقد أن الزوجات غير العاملات، واللواتي مرت سنين عمرهن في خدمة راحة الزوج والأبناء ،وتسيير المصروف اليومي بشكل يتماشى مع مدخول الأسرة ويتيح بعض الادخار، تلك الزوجات بدورهن يساهمن في تنمية أموال الأسرة ولهن الحق أن يجدن لهن مكانا في مقتضيات المادة 49 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية.

وداد الرنامي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى