هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5375
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي (9) Empty مجموعة القانون الجنائي المغربي (9)

الخميس 11 مارس - 14:23
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->



الفرع 9
تحويل الطائرات وإتلافها وإتلاف منشآت
الملاحة الجوية

الفصل 607 مكرر
(
غير وتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397 (21 ماي 1974)–الفصل
الثاني-)
يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة كل من كان على متن طائرة ما
خلال
تحليقها فاستولى على هذه الطائرة أو فرض مراقبته
عليها بعنف بأية وسيلة من
الوسائل.
كل من قام عمدا بتهديدات أو أعمال عنف ضد الملاحين الموجودين على متن طائرة ما خلال تحليقها قصد تحويلها أو المس
بسلامتها يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر
سنوات بصرف
النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن أن يتعرض إليها تطبيقا للفصلين
392 و403 من
القانون الجنائي
.
لأجل تطبيق الفصلين السابقين تعتبر الطائرة في حالة تحليق من الوقت الذي تنتهي فيه عملية الركوب
وتغلق فيه جميع الأبواب الخارجية
إلى الوقت الذي تفتح فيه
هذه الأبواب لأجل نزول الركاب
.
وفي حالة نزول اضطراري يعتبر التحليق
مستمرا إلى أن تتكفل السلطة المختصة بالطائرة والأشخاص والأمتعة
الموجودة على متنها.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات الفصول 580 و581 و585 من القانون الجنائي
كل من ألحق عمدا بطائرة في حالة
عمل إضرار تجعلها غير
قادرة على التحليق أو من شأنها المس بسلامة تحليقها
.
تعتبر الطائرة في حالة عمل من
الوقت الذي يشرع فيه المستخدمون بالأرض أو الطاقم في إعداد
هذه الطائرة لتحليق معين إلى أن ينصرم أجل أربع
وعشرين ساعة على كل نزول، وتمتد مدة
العمل كيفما
كان الحال إلى مجموع المدة التي توجد الطائرة خلالها في حالة تحليق كسب
مدلول الفقرة الثالثة أعلاه.
الفصل 607 المكرر مرتين
(
غير وتمم بموجب الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 1.74.232 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1397 (21 ماي 1974) الفصل
الثاني-)
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أتلف منشآت أو مصالح
للملاحة
الجوية أو الحق بها أضرارا
أو أخل بسيرها إذا كان من شأن أحد هذه الأعمال المس
بسلامة
الطائرة وكذا كل من قدم معلومات يعرف أنها خاطئة قصد المس بسلامة هذه
الطائرة.

الباب العاشر
المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
(
تمم هذا الباب الجزء الأول من
الكتاب الثالث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.197 صادر في 16
من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون
رقم 07.03 – مادة فريدة
-)
الفصل 3–607
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000
درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع
أو بعض نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات عن طريق
الاحتيال
.
ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق
الخطأ وهو غير مخول له حق
دخوله.
تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره.
الفصل 4–607
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية
الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من
10.000 إلى 100.000
درهم كل من ارتكب الأفعال المشار إليها في الفصل السابق في حق
مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض
أنه يتضمن معلومات تخص الأمن
الداخلي أو الخارجي
للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني
.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية
الأشد، ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وبالغرامة من
100.000 إلى 200.000 درهم إذا نتج عن الأفعال المعاقب عليها في الفقرة
الأولى من هذا الفصل تغيير المعطيات المدرجة في
نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو
حذفها أو اضطراب في سير
النظام، أو إذا ارتكبت الأفعال من طرف موظف أو مستخدم أثناء
مزاولة مهامه أو بسببها، أو إذا سهل للغير القيام
بها
.
الفصل 5-607
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة
الآلية للمعطيات أو أحدث فيه
خللا.
الفصل 6-607
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل
من أدخل معطيات في نظام للمعالجة
الآلية للمعطيات أو
أتلفها أو حذفها منه أو غير المعطيات المدرجة فيه، أو غير طريقة
معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال.
الفصل 7-607
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية
الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 10.000
إلى 1.000.000 درهم كل من زور أو زيف وثائق
المعلوميات أيا كان شكلها إذا كان من
شأن التزوير
أو التزييف إلحاق ضرر بالغير
.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تطبق
نفس العقوبة، على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في
الفقرة السابقة وهو يعلم أنها مزورة أو مزيفة.
الفصل 8-607
يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص
عليها في الفصول 3-607 إلى 7-607 أعلاه والفصل 10-607 بعده
بالعقوبة المطبقة على الجريمة التامة.
الفصل 9-607
تطبق عقوبة نفس الجريمة المرتكبة أو
العقوبة المطبقة على الجريمة الأشد على كل من اشترك في عصابة أو اتفاق
تم لأجل الإعداد لواحدة أو أكثر من الجرائم
المنصوص عليها في هذا الباب، إذا تمثل
الإعداد في
فعل أو أكثر من الأفعال المادية
.
الفصل 10-607
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وبالغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 درهم كل من صنع تجهيزات أو
أدوات أو أعد برامج للمعلوماتيات أو أية معطيات
أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب
الجرائم المعاقب عليها في
هذا الباب أو تملكها أو حازها أو تخلى عنها للغير أو
عرضها أو
وضعها رهن إشارة الغير
.
الفصل 11-607
يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن
النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص
عليها في هذا الباب والمتحصل عليه منها.
يمكن علاوة على ذلك، الحكم على الفاعل بالحرمان من
ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذا
القانون لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يمكن أيضا الحكم بالحرمان من مزاولة جميع المهام
والوظائف العمومية لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وبنشر أو بتعليق
الحكم الصادر بالإدانة.

الجزء الثاني
في المخالفات
الفرع 1
في المخالفات من الدرجة
الأولى

الفصل 608
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر بتاريخ
11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80
- الفصل الأول- )
يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1 - من ارتكب أعمال عنف أو إيذاء خفيف.
2 - من ألقي عمدا على شخص آخر مواد صلبة أو قاذورات أو أية مادة أخرى من شأنها أن تلوث الملابس.
3 - من سبب عن غير قصد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو بعدم مراعاته للنظم جرحا أو
إصابة أو مرضا نتج عنه عجز عن
الأشغال الشخصية مدة
تعادل أو تقل عن ستة أيام
.
4 - من عرض، أو حمل، غيره على أن يعرض على
الطريق العام أو في محل عام إعلانات أو صورا منافية للآداب،ويؤمر في
الحكم برفع الأشياء المعروضة وإذا لم ينفذ هذا
الأمر اختياريا من جانب المحكوم
عليه، يجب تنفيذه على
نفقته جبرا ودون أي إمهال ولو كان الحكم قابلا للطعن بأي طريق
من طرق الطعن.
5 - من تسبب في إحراق مال منقول أو عقار مملوك للغير في الحالات الآتية:
إما نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو المداخن أو
محلات
الحدادة أو المساكن أو المصانع المجاورة.
وإما نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط عند إشعال
حراقيات أو إطلاقها
.
6 - من ارتكب سرقة، دون أي ظرف من ظروف التشديد المشار إليها
في الفصلين 518 و519 من محصول أو غيره من المنتجات النافعة التي
لازالت متصلة بالأرض وقت اختلاسها.
7 - من عيب خندقا أو سياجا أو قطع أغصانا من حسك أخضر أو
انتزع أعوادا يابسة من الحسك
.
8 - من تسبب في إغراق طريق أو أملاك للغير نتيجة
رفع مستوى مساقط المياه في الطواحن أو المصانع أو البرك فوق الارتفاع
الذي حددته السلطات المختصة.
9 - من تسبب عمدا في الأضرار بمال منقول مملوك للغير، في غير
الحالات التي يكون فيها فعله جريمة أشد مما أشير إليه في الفصول 580
إلى 607.
10 - من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور
أو سلامته
.
الفرع 2
في المخالفات من الدرجة
الثانية

الفصل 609
(
غير - المقطع الأول- بموجب الظهير الشريف رقم
1.81.283 الصادر بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) الأمر بتنفيذ القانون
رقم 3.80 - الفصل الأول- )
يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما.
من ارتكب إحدى المخالفات
الآتية
:
المخالفات ضد السلطة العمومية
1 -
من رفض أو تهاون في القيام بأشغال
أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في
استطاعته
القيام بها،وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية
كارثة أخرى، أو في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة
مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ
قضائي.
2 - من رفض إعطاء إسمه وعنوانه أو أعطى إسما أو عنوانا غير صحيح عند مطالبته بذلك بوجه قانوني.
3 - من امتنع دون عذر مقبول، عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إليه السلطة العامة.
4 - من شوش على سير العدالة في الجلسة أو في أي مكان آخر،
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 341 من المسطرة الجنائية
.
5 - من رفض دخول أحد رجال السلطة العامة الذي يقوم بتنفيذ القانون مراعيا
مقتضيات
المسطرة الجنائية الخاصة بتفتيش
أو دخول المساكن
.
6 - أصحاب الفنادق والأنزال والدور أو
الغرف المؤثثة الذين يتهاونون في تقييد أسماء وصفات وعناوين وتاريخ دخول
شخص نام أو قضى الليل كله أو بعضه في محلهم بمجرد
دخوله وكذلك تاريخ خروجه بمجرد
مغادرته، في سجل موافق
للقانون دون ترك أي بياض، وكذلك من لم يقدم منهم هذا السجل
إلى السلطة المختصة في المواعد التي تحددها النظم،
أو عند مطالبته بذلك
.
7 - من قبل أو حاز أو أحدث وسائل
للأداء لكي تحل أو تعوض العملة المتداولة قانونا، وذلك في
غير الحالات المشار إليها في الفصل 339.
8 - من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة
المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائفة أو مغيرة
.
9 - من استعمل أوزانا أو مقاييس تختلف
عن تلك التي اقرها التشريع الجاري به العمل
.
10 - من أقام أو وضع في الشوارع
أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العامة بدون رخصة صحيحة،
العاب قمار أو
يانصيب أو أية ألعاب قمار أخرى
.
11 - من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة
الإدارية بصورة قانونية، إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على
عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه.
المخالفات المتعلقة بالنظام والأمن العام
12 -
من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له فيه، أو لا يتمتع بقواه العقلية.
13 - من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه
يهيم على وجهه
.
14 - سائقو العربات والناقلات والسيارات من أي نوع
كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروضة عليهم
:
- الملازمة المستمرة لخيولهم أو دواب
الجر أو الحمل أو سيارتهم بحيث يكونون متمكنين دائما من
توجيهها
وقيادتها؛

- بالتزام جانب واحد من الشارع أو الممر أو الطريق العام؛
- بالانحياز والتنحي أمام السيارات الأخرى وترك نصف الطريق على الأقل
لتسهيل
مرورها عند اقترابها.
15 - من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان أهل بالسكان،
وكذلك من خالف النظم المتعلقة
بالحمولة أو السرعة أو
قيادة السيارة
.
16 - من خالف مقتضيات النظم المتعلقة بما يأتي:
- متانة السيارات العمومية؛
- وزنها؛
- كيفية تحميلها؛
- عدد الركاب وسلامتهم؛
- وضع بيان بعدد مقاعد السيارة وثمن كل مقعد في داخلها؛
- بيان إسم مالك السيارة على ظهرها.
17 - من قد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو
الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور
.
18 - من ترك حيوانا مؤذيا أو خطرا أو حرض
حيوانا على مهاجمة الغير أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من تلك
المهاجمة.
19 - من لم يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث أثناء إقامة بناء أو إصلاحه أو هدمه.
20 - من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل يستعمل لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يكون عنده قصد الإضرار بالغير.
21 - من أهمل صيانة الأفران أو المداخن أو
المصانع التي تستخدم فيها النار، أو أهمل إصلاحها أو نظافتها
.
22 - من خالف حظر إطلاق الحراقيات في أماكن معينة.
23 - مرتكبو الضجيج أو الضوضاء أو التجمع المهين
أو الليلي الذي يقلق راحة السكان
.
24 - من عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن وهو
يعلم بوجود شك في مشروعية مصدرها ولم يخطر بذلك فورا الشرطة
.
25 - في غير الحالات التي يكون فيها الفعل الجنحة المشار إليها في الفصل
515، يرتكب
مخافة صانع الأقفال أو أي
عامل آخر في الحالات الآتية
:
- إذا باع أو أعطى مخا طيف معدة للكسر إلى شخص
دون أن يتأكد من صفته؛

- إذا صنع مفاتيح من أي نوع كان، بناء على اثر
مطبوع على الشمع أو قوالب أو نماذج من أي نوع لشخص ليس بمالك للمال أو
الشيء الذي أعدت له تلك المفاتيح ولا بوكيل عنه،
معروف لدى الصانع أو العامل؛

- إذا فتح أقفالا دون التأكد من صفة الشخص الذي طلب منه ذلك.
26 - من ترك في الشوارع أو الممرات أو
الساحات أو الأماكن العمومية أو في الحقول آلات أو أدوات أو
أسلحة يمكن استعمالها من طرف اللصوص أو الأشرار.
المخالفات المتعلقة بالطرق والمحافظة على
الصحة العمومية

27 -
من عيب أو اتلف، بأية وسيلة كانت طريقا عاما أو اغتصب جزءا منه.
28 - من اخذ بدون إذن من الطريق العام حشائش أو ترابا أو أحجارا أو أخذ ترابا أو مواد من مكان مملوك
للجماعات، ما لم تكن هناك عوائد عامة
تسمح بذلك.
29 - من كان مكلفا بإضاءة جزء من شارع عام، أهمل إضاءته.
30 - من أهمل إضاءة مواد وضعها أو
حفر أحدثها في شارع أو ساحة، مخالفا بذلك القوانين
والنظم.
31 - من رفض أو تهاون في تنفيذ النظم أو القرارات المتعلقة بالطرق، أو في الخضوع لإنذار أصدرته السلطة الإدارية بإصلاح
مبنى آيل للسقوط أو هدمه
.
32 - من ألقى أو وضع في الطريق العام قاذورات أو فضلات أو أزبالا أو ماء
الغسيل أو أي
مادة من شأنها أن تؤذي
بسقوطها أو أن تنشر روائح ضارة أو كريهة
.
33 - من أهمل تنظيف الشوارع أو الأزقة
في الأماكن التي يعهد إلى السكان فيها بالقيام
بذلك.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص
34 -
من ألقى، بغير احتياط، قاذورات على شخص.
35 - من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام.
المخالفات المتعلقة بالحيوانات
36 -
من تسبب في موت أو جرح حيوان أو دابة مملوكة للغير، بإحدى الوسائل الآتية:
- سرعة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو سوء توجيهها أو زيادة في حمولتها.
- استعمال أو استخدام سلاح دون احتياط أو عن
رعونة أو إلقاء أحجار أو أجسام صلبة
.
- قدم المنازل أو المباني أو تعييبها أو
عدم إصلاحها أو أشغال شارع أو ممر أو ساحة أو طرق عمومي أو إحداث حفر أو
أي أشغال أخرى قريبة منه دون اتخاذ الاحتياطات
والإشارات المعتادة أو المقررة
قانونا.
37 - من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس مملوك له أو معهود إليه برعايته، وكذاك من أساء معاملته بالزيادة في
حمولته
.
المخالفات المتعلقة بالأموال
38 -
من قطف ثمارا مملوكة للغير، أكلها في عين المكان.
39 - من التقط، أو جمع بيد، أو
بمشط محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ
تماما من
محصولها
.
40 - من عثر على دابة ضالة أو مهملة من دواب الجر أو الحمل أو الركوب، ولم يخطر بها السلطة المحلية في ظرف ثلاثة
أيام
.
41 - من قاد دواب موجودة تحت ملاحظته، مما
أشير إليه في الفقرة السالفة، أو مربها، أو
تركها تمر إما في أراضى الغير، المهيأة أو المبذورة فعلا ولم
تفرغ من محصولها وإما في مغارس أو
مشاتل الأشجار المثمرة أو
غيرها
.
42 - من دخل ومر في أرض أو جزء من أرض إما مهيأة للبذر
أو مبذورة فعلا وإما بها حبوب أو ثمار ناضجة أو قريبة النضج،دون أن
يكون مالكا لهذه الأرض ولا منتفعا بها ولا مستأجرا
ولا مزارعا لها، وليس له عليها
حق ارتفاق أو مرور وليس
تابعا ولا موكلا لأحد هؤلاء الأشخاص
.
43 - من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أو
قاذورات على منزل أو مبنى أو سور لغيره، أو في حديقة أو
مكان مسور.
44 - من وضع، بأية وسيلة كانت، بدون إذن من الجهة الإدارية المختصة، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على منقول أو عقار
مملوك للدولة أو الجماعات
المحلية، أو على منقول
موجود في تلك العقارات إما من أجل إنجاز مصلحة عمومية وإما
موضوع تحت تصرف الجمهور.
45 - من وضع، بأية وسيلة كانت، كتابات أو خطط علامات أو رسوما على عقار، دون أن يكون مالكا له ولا
منتفعا به ولا مستأجرا له ولا مأذونا
لذلك من أحد
هؤلاء الأشخاص
.
46 - من وضع أو ترك في مجاري المياه أو الينابيع مواد أو أشياء
أخرى من شأنها أن تعطل جريانها
.
الفرع 3
أحكام مشتركة لجميع المخالفات
لفصل 610
تصادر، ضمن الشروط المقررة في الفصلين 44 و89، الأشياء الآتية:
- وسائل الأداء التي أعدت لتحل محل العملات المتداولة قانونا، المشار إليها في الفقرة السابعة من الفصل 609.
- الأوزان والمقاييس المشار إليها في الفقرة
التاسعة من الفصل 609
.
- المناضد والأدوات، وأجهزة القمار أو اليانصيب، وكذلك أنصبة المقامرين والنقود والسلع، أو الأشياء
أو الأنصبة موضوع القمار،المشار
إليها في الفقرة العاشرة
من الفصل 609
.
- الأشياء المشتراة أو المرهونة ضمن الشروط المشار
إليها في الفقرة الرابعة والعشرين من الفصل 609، إذا لم يعرف مالكها
الشرعي.
- المفاتيح، والمخاطيف، المشار إليها في الفقرة الخامسة والعشرين من الفصل 609
-
الأدوات، والأجهزة أو الملابس المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن أو التنبؤ بالغيب، المشار إليها في
الفقرة 35 من الفصل 609
.
الفصل 611
(غير – المقطع الثالث - بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.283 الصادر
بتاريخ 11
رجب 1402 (6 ماي 1982)
الأمر بتنفيذ القانون رقم 3.80 - الفصل الأول
- )
المخالفون الذين سبق الحكم عليهم بالعقوبة بحكم غير قابل للطعن من
أجل جريمة
مماثلة، خلال مدة اثني
عشر شهرا السابقة على ارتكاب المخالفة، يعتبرون في حالة
العود، طبقا
للفصل 159، ويعاقبون على النحو الآتي
:
- في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات
المعاقب عليها في الفصل 608، يجوز أن ترفع عقوبة الاعتقال والغرامة إلى
الضعف.
- في حالة العود بالنسبة إلى المخالفات المعاقب عليها في الفصل 609
يجوز
أن ترفع عقوبة الغرامة إلى مائتي درهم ويجوز أن
يضاف إليها عقوبة الاعتقال مدة لا
تتجاوز ستة أيام.
الفصل 612
منح ظروف التخفيف القضائية، ومفعول تلك الظروف في مواد المخالفات، تطبق بشأنها مقتضيات الفصل 151.
منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ
12 محرم 1383 ( 5 يونيو 1963
).






jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5375
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي (9) Empty رد: مجموعة القانون الجنائي المغربي (9)

الخميس 11 مارس - 14:26
تم الموضوع بإدن الله
و ارجو ان لا أكون قد أطلت عليكم

و أرجو أن تعم الفائدة

و السلام


الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى