هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5364
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي (8) Empty مجموعة القانون الجنائي المغربي (8)

الخميس 11 مارس - 14:22
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفرع 3
في خيانة الأمانة، والتملك بدون حق
الفصل 547
من اختلس أو بدد بسوء نية، اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو
سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما
أو ابراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه
لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر
الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما مع عدم الإخلال بتطبيق
الظروف المشددة المقررة في الفصلين 549 و550.
الفصل 548
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536، تسري على جريمة خيانة
الأمانة المعاقب عليها بالفصل 547.
الفصل 549
ترفع عقوبة خيانة الأمانة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسة آلاف درهم، في الحالات الآتية:
- إذا ارتكبها عدل أو حارس قضائي أو قيم أو مشرف قضائي،
وذلك أثناء قيامه بوظيفته أو
بسببها.
- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقف،
أضرارا بهذا الأخير.
- إذا ارتكبها أجير أو موكل، أضرارا بمستخدمه أو موكله.
الفصل 550
إذا ارتكب خيانة الأمانة أحد الأشخاص الذين يحصلون من
الجمهور على مبالغ أو قيم على
سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن، سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديرين أو مسيرين أو عملاء لشركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية فإن عقوبة الحبس
المقررة في الفصل 547 ترفع إلى الضعف، كما يرفع الحد الأقصى
للغرامة إلى مائة ألف درهم.
الفصل 551
من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد تلك المبالغ المسبقة، دون عذر مشروع،
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
مائتين وخمسين درهما.
الفصل 552
من استغل حاجة قاصر دون الواحد والعشرين أو بالغا فاقد الأهلية أو محجورا، أو استغل
أهواءه أو عدم خبرته، ليحصل منه على التزام أو ابراء أو أي سند
يمس ذمته المالية، اضرارا به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان المجني عليه تحت سلطة الجاني أو تحت إشرافه أو
تحت رعايته، رفعت العقوبة إلى
الحبس من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم.
الفصل 553
من اؤتمن على ورقة موقعة على بياض ثم خان أمانتها، بأن
كتب بسوء نية فوق التوقيع التزاما
أو ابراء أو أي تصرف يمكن أن يمس شخص الموقع عليها أو ذمته
المالية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل
الأمانة، فإنه يعاقب كمزور
بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 357 أو 358 حسب التفصيلات المقررة فيهما.
الفصل 554
من قدم ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضائي،
ثم اختلسها أو بددها، يعاقب
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة
درهم.
الفصل 555
في الحالات المشار إليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553، يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40
وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 4
في التفالس
الفصل 556
يعد مرتكبا لجريمة التفالس ويعاقب بالعقوبات المقررة في هذا الفرع للتفالس البسيط أو للتفالس
بالتدليس، على حسب
الأحوال، التاجر
المتوقف عن الدفع الذي يرتكب، إهمالا أو عمدا، أحد الأعمال المعاقب عليها والتي من شأنها الإضرار بحقوق دائنيه.
الفصل 557
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في
الحالات الآتية:
1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو
المراهنات.
2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات المضاربة أو
العمليات الصورية في البورصة أو بشأن بضائع.
3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر
الجاري أو استخدم وسائل مجحفة
للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع.

4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع
اضرارا ببقية الدائنين.
5 - إذا كان قد سبق إشهار إفلاسه مرتين وتم كل منهما
بعدم كفاية أصوله لتسديد
ديونه.
6 - إذا لم يمسك حسابا.
7 - إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.
الفصل 558
يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، التاجر المتوقف عن الدفع إذا ارتكب
بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
1 - إذا عقد لحساب الغير التزامات دون حصوله على قيم
مقابلة، وكانت هذه الالتزامات
مغالى فيها بالنظر إلى حالته عند عقدها.
2 - إذا أعلن إفلاسه قبل أن يوفي بجميع التزاماته التي تعهد بها من قبل، بمقتضى صلح واق من الإفلاس.
3 - إذا امتنع، عن التصريح
في كتابة الضبط المختصة بتوقفه عن الدفع وإيداع ميزانيته، وذلك في ظرف خمسة عشر يوما الموالية ليوم التوقف عن الدفع.

4 - إذا امتنع من الحضور شخصيا إما وكيل التفليسة "السانديك" في الحالات والمواعد
المحددة.
5 - إذا قدم حسابات
ناقصة أو غير منتظمة.
الفصل 559
في حالة توقف شركة عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس البسيط هم المديرون أو
المسيرون أو المصفون في الشركات المجهولة الإسم والمسيرون
والمصفون في الشركات المحدودة المسؤولية، وعلى العموم، أي واحد
ممن يمثلون الشركة، إذا قاموا بصفتهم هذه، بأحد الأعمال الآتية عن سوء نية:

1 - إنفاق مبالغ جسيمة مملوكة للشركة في عمليات مضاربة
أو عمليات صورية.
2 - القيام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر
الجاري، أو استعمال وسائل مجحفة للحصول على
رؤوس الأموال، وذلك كله بقصد تأخير ثبوت توقف الشركة عن الدفع.

3 - الوفاء بديون بعض الدائنين، أو حمل غيرهم على هذا
الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع، إضرار ببقية
الدائنين.
4 - حمل الشركة على عقد التزامات باهظة بالنسبة إلى حالتها وقت التعاقد وذلك لحساب الغير ودون حصول
الشركة على قيم مقابلة.
5 - مسك أو حمل
الغير على مسك حسابات الشركة بصورة غير منتظمة.
الفصل 560
يعاقب بعقوبة
التفالس البسيط مديرو الشركات المجهولة الإسم ومسيروها والمصفون لها ومسيرو الشركات المحدودة المسؤولية والمصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي هذه
الشركات الذين يبددون أو يخفون أموالهم كلها أو بعضها بسوء نية أو
يعترفون بمديونيتهم بديون لا حقيقة لها بسوء نية قصد تخليص
أموالهم كلها أو بعضها من متابعة الشركة المتوقفة عن الدفع
أو متابعة الشركاء أو دائني الشركة.
الفصل 561
يعد مرتكبا للتفالس بالتدليس، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع
الذي يخفي حساباته أو يبدد أصوله كلها أو بعضها أو
يتلفها، وكذلك الذي يقر بمديونيته بديون لا حقيقة لها إما في
أوراق أو عقود رسمية أو عرفية، وإما بإثباتها في الميزانية.
ويجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد
أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل
40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 562
في حالة توقف شركة
عن الدفع، فإن الذي يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس هم:
مديرو الشركات المجهولة الإسم أو مسيروها أو المصفون لها، وكذلك المسيرون للشركات
المحدودة المسؤولية أو المصفون لها، وعلى العموم، كل ممثلي
هذه الشركات، إذا أخفوا دفاتر الشركة أو بددوا أو أخفوا كل
أصولها أو بعضها، وكذلك إذا أقروا بمديونية الشركة بديون
لا حقيقة لها إما في أوراق أو عقود رسمية أو عرفية وإما بإثباتها في الميزانية، وكان ذلك كله بسوء نية.
الفصل 563
يعاقب بعقوبة التفالس بالتدليس:
1 - من ثبت أنه اختلس أو أخفى أو هرب لصالح المدين
أمواله العقارية أو المنقولة كلها أو
بعضها، مالم يكن فعله مشاركة معاقبا عليها طبقا للفصل 129.

2 - من ثبت أنه تقدم،
بسوء نية، بديون صورية في التفليسة، سواء فعل ذلك باسمه أو بإسم شخص آخر.
3 - من كان يباشر التجارة باسم غيره أو تحت إسم صوري،
وثبت ارتكابه لعمل من الأعمال
المشار إليها في الفصل 561.
4 - من كان يمارس مهنة وكيل الصرف أو سمسار في القيم المنقولة ولو لم تثبت إدانته إلا عن تفالس
بسيط.
الفصل 564
زوج المدين أو
أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، الذين يبددون أو يهربون أو يخفون أموالا منقولة قابلة لأن تدخل في أصول التفليسة، وذلك دون
أن يكونوا متواطئين مع المدين، يعاقبون بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثة آلاف
درهم.
الفصل 565
إذا اشترط أحد الدائنين على المدين أو على أي شخص آخر حصوله على فوائد خاصة به مقابل تصويته في
مداولات جمعية الدائنين، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق.

الفصل 566
" سنديك " التفليسة،
الذي يرتكب خيانة أو يتلاعب في أداء مهمته، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 549.
الفصل 567
يعاقب المشاركون في التفالس البسيط أو بالتدليس بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، حتى ولو لم يكونوا
تجارا.
الفصل 568
في جميع الأحوال
المشار إليها في هذا الفرع، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة المهنة المقرر في الفصل 87.
الفصل 569
كل حكم بالمؤاخذة تطبيقا لهذا الفرع، يجب إلصاقه ونشره في صحيفة من الصحف التي تنشر الإعلانات
القضائية،
وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في الاعتداء على الأملاك العقارية
الفصل 570
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا
من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس.
فإذا وقع انتزاع
الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن
الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة
وعشرين إلى سبعمائة وخمسين درهما.
الفرع 6
في إخفاء الأشياء
الفصل 571
من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة، أو المبددة، أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة، يعاقب
بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى
آلفي درهم، ما لم يكون الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة
جناية طبقا للفصل 129.
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار
إليها في الفقرة السابقة فإن هذه العقوبة الأخيرة تعوض
المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية.
الفصل 572
في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي حصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة
أو المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفى تطبق عليه
نفس العقوبة إذا ثبت أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي
استوجبت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبة للمخفى بعقوبة السجن المؤبد.
الفصل 573
في حالة الحكم على المخفى بعقوبة جنحية، يجوز أيضا أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 574
الإعفاء من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، المقررة في الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة الإخفاء
المشار إليها في الفصلين 571 و572.
الفرع 7
في بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية
الفصل 575
من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور
الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين
والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى عشرة آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في
المغرب أو في الخارج.
ويعاقب بنفس العقوبة من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع
أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها.
الفصل 576
يعد مرتكبا لجريمة التقليد ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابع من أنتج أو عرض أو أذاع،
بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف التي
يحميها وينظمها القانون.
الفصل 577
إذا كان مرتكب
التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
وفي حالة العود
إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل
الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.
الفصل 578
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة
بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض
أو الإذاعة غير المشروعة، وذلك مصادرة جميع الأدوات التي
أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها.
ويجوز أيضا للمحكمة أن تأمر، بناء على طلب المدعى بالحق
المدني، وتطبيقا لأحكام
الفصل 48، بنشر الحكم بالمؤاخذة كله أو بعضه في صحف تعينها، وبإلصاقه في الأمكنة التي تحددها، وخاصة على أبواب مسكن المحكوم عليه والمؤسسة أو قاعة
العرض المملوكة له، وذلك على نفقة المحكوم عليه، بشرط أن
لتتجاوز نفقات هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.

الفصل 579
في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 578، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ
المصادرة إلى المؤلف أو خلفه تعويضا له عن الضرر الذي أصابه، أما
باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة في حالة
عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة.
الفرع 8
في التخريب والتعييب والإتلاف
الفصل 580
من أوقد النار عمدا
في مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو منتقل، أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش،إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، وعلى
العموم في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملوكا له
أو لغيره يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو
طائرات أو عربات بها أشخاص
أو في عربات ليس بها أحد ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 581
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا
في شيء غير مملوك له من الأشياء
الآتية:
- مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل،
أو باخرة أو سفينة أو ورش أو
متجر، إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.
- ناقلة أو طائرة ليس
بها أشخاص.
- غابات أو أخشاب مقطوعة أو أخشاب موضوعة في حزم أو أكوام.
- مزروعات قائمة أو تبن أو قش أو محصولات موضوعة في حزم
أو أكوام.
- عربات خاوية أو عامرة ببضائع أو منقولات أخرى، إذا لم
تكن جزاءا من قافلة بها أشخاص.
الفصل 582
من أوقد النار عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من
الأشياء المعدودة في الفصل السابق،
وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس
سنوات إلى عشر.
وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار، بناء على أمر
المالك، في هذه الحالة.
الفصل 583
من أوقد النار عمدا في شيء، أيا كان مملوك له أو لا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا
الاتصال مالا مملوكا للغير من الأموال المعدودة في الفصل
581، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 584
في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 581 إلى 583،
إذا ترتب عن الحريق العمد موت
شخص أو أكثر، فإن مرتكب الحريق يعاقب بالإعدام.
وإذا ترتب عن الحريق جروح أو عاهة مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 585
تطبق العقوبات المقررة في الفصول 580 إلى 584، حسب التفصيلات المقررة فيها، على من خرب
عمدا بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، كلا أو جزءا من
مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى أو باخرة أو سفينة أو
ناقلة من أي نوع أو عربة أو طائرة أو متجر أو ورش أو إحدى
ملحقاتها، وعلى العموم أي شيء منقول أو عقاري من أي نوع كان، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.
الفصل 586
من خرب عمدا، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا
أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية،
يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويعاقب على المحاولة
كالجريمة التامة.
الفصل 587
من وضع عمدا شحنة متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 588
إذا نتج عن الجرائم المشار إليها في أحد الفصلين 586 أو 587 موت شخص أو أكثر، فإن الجاني
يعاقب بالإعدام. وإذا نتج عن الجريمة جروح أو عاهة
مستديمة، فالعقوبة هي السجن المؤبد.
الفصل 589
يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين
143 و145، أحد الجناة في الجرائم
المشار إليها في الفصول 585 إلى 587، إذا اخطر بها السلطات
الإدارية أو القضائية وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة، وكذلك إذا مكن من القبض على بقية الجناة ولو كان
ذلك بعد ابتداء المتابعة، إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع
من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 590
من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من
مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو
طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة
لغيره وكذلك من تسبب في انفجار آلة بخارية أو تخريب محرك آلي في منشآت صناعية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني
يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين
سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو
استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة
سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة
للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من
عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.
الفصل 592
في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق
أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت،
سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة ا وصورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة
لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر
سنوات، إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو
أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، إن كانت أوراقا أخرى.
الفصل 593
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، حسب التفصيلات
الموضحة به، ما لم يكن فعله
جريمة أشد، من أتلف أو اختلس أو أخفى أو ستر أو حرف، عن علم وثيقة عامة أو خاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.
الفصل 594
مرتكبو النهب أو التخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات أخرى، في جماعات أو عصابات باستعمال القوة،
يعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، ما لم يكن الفعل
جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار أليها في الفصلين 201 و203.
و مع ذلك فإن الجناة الذين يثبتون أنهم قد دفعوا إلى
المساهمة في هذه الاضطرابات
بواسطة محرضين أو مهيجين، تكون عقوبتهم السجن من خمس سنوات إلى عشر.

الفصل 595
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو
عيب،عمدا شيئا مما يأتي:
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته
السلطة العامة أو أذنت به.
ـ بناء أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية
موضوعا في متحف أو مكان
مخصص للعبادة، أو في أي مبنى مفتوح للجمهور.
الفصل 596
من عيب عمدا بضائع أو
مواد أو محركات آلية أو أدوات أيا كانت تستخدم في الصناعة وذلك باستعمال مواد متلفة أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من
مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فإن عقوبة الحبس تكون من سنتين إلى
خمس.
الفصل 597
في غير الحالات
المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من يتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين
إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 598
في غير الحالات
المشار إليها في الفصلين 518 و519 فإن من قطع حبوبا أو كلا يعلم أنه مملوك لغيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
مائتين وخمسين درهما. فإذا كانت الحبوب لم تنضج بعد. فإن
الحبس يكون من شهرين إلى ستة أشهر.
الفصل 599
في غير الحالات المشار إليها في الظهير الخاص بقانون الغابات، فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها
مملوكة لغيره، أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها
أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها، يعاقب على التفصيل الآتي،
استثناء من قاعدة عدم تعدد العقوبات المقررة في الفصل 120:

ـ بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات.
ـ بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم عن كل طعمة بشرط ألا يتجاوز مجموع
عقوبات الحبس سنتين.
الفصل 600
من أتلف أو كسر آلة من الآلات الزراعية أو حظيرة ماشية أو مأوى ثابتا أو متنقلا مخصصا للحارس أو
جعلها غير صالحة للاستعمال، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة
من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 601
من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من
البقر أو الأغنام أو الماعز أو
غيرها من أنواع الماشية أو كلب حراسة أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغير، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسمائة درهم.
الفصل 602
من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات
المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض
يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور،
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا ارتكب الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس
ترفع إلى الضعف.
الفصل 603
من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها
في الفصل 601 يعاقب على التفصيل
الآتي:
ـ إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين
وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائة
وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
الفصل 604
في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي
بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في
الفصل الذي يعاقب على الجريمة.
الفصل 605
في الحالات
المشار إليها في الفصول 596 و597 و601، يجوز أيضا أن يحم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أوأكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من
الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 606
من ردم كلا أو جزءا من خندق أو أتلف كلا أو جزءا من سياج، مهما تكن المادة التي صنع منها، أو
قطع أو قلع حسكا اخضر أو جافا، أو نقل أو أزال نصبا أو أي علامة
أخرى مغروسة أو متعارفا عليها لإثبات الحدود الفاصلة بين
العقارات المختلفة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا
وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
الفصل 607
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من تسبب في غير
الحالات المشار إليها في الفصل 435 والفقرة الخامسة من
الفصل 608، في إحداث حريق في أملاك عقارية أو منقولة للغير وكان
ذلك ناتجا عن عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو
إهماله أو عدم مراعاة النظم أو القوانين.




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى