هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5364
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(6) Empty مجموعة القانون الجنائي المغربي(6)

الخميس 11 مارس - 13:29
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفرع 1
في الإجهاض
الفصل 449
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك،
برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة
طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخري،
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين
سنة.
الفصل 450
إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في
الفصل السابق بصفة معتادة،
ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في
الفقرة الثانية.
وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا
الفصل أو الفصل 449، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن
يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 451
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان
والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك
طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون
والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو
ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات
المقررة في أحد الفصلين 449 و450 على حسب الأحوال.
ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من
مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87،
إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة.
الفصل 452
من خرق المنع
من مزاولة المهنة، المحكوم به عليه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة
آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 453
(غير بموجب المرسوم الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967) –الفصل الأول-)
لا عقاب على الإجهاض
إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في
خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر
بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج
أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن
يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي
للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة
عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.
الفصل 454
تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى
خمسمائة درهم، كل امرأة أجهضت
نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
الفصل 455
(تمم بموجب المرسوم الملكي رقم 181.66 بتاريخ 22 ربيع الأول 1387 (فاتح يوليوز 1967)-الفصل الثاني-)
يعاقب بالحبس من
شهرين إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى آلفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة
ما. وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة
أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها
أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها
معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.
غير أنه إذا ما تحقق الإجهاض على اثر العمليات والأعمال المشار إليها في المقطع السابق فإن
العقوبات المنصوص عليها في الفصل 449 من القانون الجنائي
تطبق على القائمين بالعمليات أو الأعمال المذكورة.
الفصل 456
كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة، مما أشير إليه في هذا الفرع، ينتج عنه، بحكم القانون الحرمان من
مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل، بأي صفة كانت، في مصحة أو دار
للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة، تستقبل عادة سواء
بمقابل أو بغير مقابل، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن.
وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة
أو المشاركة في تلك الجرائم.
الفصل 457
إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل، طبقا للقانون المغربي، تحت مقتضيات فصول هذا
الفرع، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به، فإن محكمة
الجنح التأديبية، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه، بناء
على طلب من النيابة العامة، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن، تصرح، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق.
الفصل 458
من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين
السابقين، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2
في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم الخطر
(تمم بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الرابعة
-)
الفصل 459
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 24.03 –المادة
الأولى-)
من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو
العقلية، في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد
هذا الفعل، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
فإذا نشأ عن التعريض
للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس.
أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فإن العقوبة هي السجن من خمس
إلى عشر سنوات.
وإذا نتج عن التعريض
للخطر أو عن الترك موته، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 460
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل العاجز أو أحد
الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو
المكلفين برعايته، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- الحبس من سنتين إلى خمس، في الحالات المشار إليها في
الفقرة الأولى من الفصل
السابق.
- في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل
السابق، ترفع العقوبة إلى الضعف.
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
- في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل، تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 461
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من
رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون
رقم 24.03 –المادة الأولى-)
من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته
الجسمية أو العقلية، في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره على
ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما، فالعقوبة هي الحبس من
ستة أشهر إلى سنتين.
أما إذا أصيب الطفل
أو العاجز ببتر أو عطب، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة، فالعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس. وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته، فالعقوبة
السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 462
إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه ا وممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته، كانت
العقوبة على التفصيل الآتي:
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في الحالة المنصوص عليها
في الفقرة الأولى من الفصل السابق.
- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في الحالة المشار إليها
في الفقرة الثانية من نفس الفصل.
- في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل، ترفع العقوبة إلى الضعف.
- السجن من خمس إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.
الفصل 463
إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز، وكانت لدى الجاني نية إحداثه، فإنه يعاقب
بالعقوبات المقررة
في الفصول 392 إلى 397، على حسب الأحوال.
الفصل 464
في الحالة التي لا
تطبق فيها إلا عقوبة جنحية، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب، زيادة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها
في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 465
من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة، كان قد عهد به إليه للعناية أو
لأي سبب آخر، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من
مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إلا أنه لا تطبق أية عقوبة إذا كان مرتكب هذا الترك غير
ملزم ولا متعهد بأن يقدم
المؤونة والعناية للطفل مجانا، ولم يقم أي شخص آخر بتقديم ذلك.
الفصل 466
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من
ارتكب، بقصد الحصول على فائدة، أحد الأفعال الآتية:
- حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد.
- قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه.
الفصل 467
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم:
1 - من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاول ذلك.
2 - من أحرز مثل هذا
العقد أو استعمله أو حاول استعماله.
الفصل 1-467
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل شخص يقوم
ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص
آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا
الفصل :
- كل من حرض الأبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو
المقدم أو من له سلطة على طفل أو يتولى
رعايته على بيع طفل دون سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه ؛
- كل من قام بالوساطة في بيع أو شراء طفل دون سن الثامنة
عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية
وسيلة من الوسائل.
يعاقب على محاولة ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
يجوز الحكم على المدان بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من
الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 2-467
(استدرك، بمقتضى الجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 19 فبراير 2004، خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5175
المنشور بموجبها القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة
القانون الجنائي -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة
أشد، كل من استغل طفلا دون الخامسة عشرة سنة لممارسة عمل قسري
أو توسط أو حرض على ذلك.
يقصد بالعمل
القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه.
الفصل 3-467
يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول
ارتكاب الأفعال المنصوص
عليها في الفصول 1-467 و2-467.
الفصل 4-467
تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول 1-467 إلى
3-467.
الفرع 3
في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل
الفصل 468
الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة
أو الحكيمة أو المولدة أو
القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله، يعاقب بالحبس من شهر
إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا.
الفصل 469
من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين
وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
الفصل 470
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم
24.03 –المادة الثانية-)
من تعمد، في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على الهوية
نقل طفل أو إخفاءه ا وتغييبه أو
استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس.
فإذا لم يثبت أنه ولد حيا، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين، وغرامة من ألف
ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا
برعايته أو له سلطة عليه.
الفرع 4
في خطف القاصرين وعدم تقديمهم
الفصل 471
من استعمل العنف أو
التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف
عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس
إلى عشر سنوات.
الفصل 472
إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في
الفصل السابق تقل سنه عن اثني
عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة.
ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة
تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 473
إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان غرضه
أن يحصل على هذه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، مهما
تكن سن القاصر المجني عليه.
ومع ذلك، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر
إلى عشرين سنة.
الفصل 474
في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى 473، يعاقب
على الاختطاف، بالإعدام، إذا تبعه
موت القاصر.
الفصل 475
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 24.03 –المادة
الأولى-)
من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك،
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر
بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق
في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد
صدور حكم بهذا البطلان فعلا.
الفصل 476
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
الفصل 477
إذا صدر حكم قضائي بالحضانة وكان نهائيا أو نافذا بصفة
مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي
شخص يمتنع عن تقديم القاصر إلى من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو
اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه، فإنه
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى
ألف درهم.
فإذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر، فإن الحبس يمكن أن يصل إلى
ثلاث سنوات.
الفصل 478
في غير الحالات
التي يكون فيها الفعل مشاركة معاقبا عليها، فإن من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهم الولاية القانونية عليه، وكذلك
من تعمد تهريبه من البحث عنه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط.
الفرع 5
في إهمال الأسرة
الفصل 479
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 000.
2 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض
واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية
أو الوصاية أو الحضانة.
ولا ينقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية.
2 - الزوج الذي يترك عمدا، لأكثر من شهرين ودون موجب
قاهر، زوجته وهو يعلم أنها
حامل.
الفصل 480
يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ الموقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو
فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد،
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا،
والنفقة التي يحددها
القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
الفصل 481
إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية
فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها
الشخص المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى
المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين السابقين.
ولا يجوز رفع هذه الدعاوي إلا بناء على شكوى من شخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع
الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من
طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب المذكور هو المقترف
للجريمة.
ويجب أن يسبق المتابعة اعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة
عشر يوما،ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط
الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العمومية،
وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن
ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن
الاستجواب.
الفصل 482
إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء المعاملة
أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم
العناية أو التقصير في الاشراف الضروري من ناحية الصحة أو
الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها
في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفرع 6
في انتهاك
الآداب
الفصل 483
من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك
عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد
تتطلع إليه أنظار العموم.
الفصل 484
(تمم بمقتضى الظهير
الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 –المادة الثانية-)
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان
عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية،
سواء كان ذكرا أو أنثى.
الفصل 485
(تمم بمقتضى الظهير
الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 –المادة الثانية-)
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع
استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو
معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى
عشرين سنة.
الفصل 486
(تمم بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 –المادة الثانية-)
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها
العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى
عشرين سنة.
لفصل 487
إذا كان الفاعل من
أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا،
وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن
العقوبة هي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى
عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار
إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
الفصل 488
في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج
عن الجريمة افتضاض المجني عليها،
فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- السجن من خمس إلى عشر
سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- السجن من عشرين إلى
ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل
485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها
في الفقر ة الأولى من الفصل
486
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار
إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في
كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

جرائم العرض
وصف الجريمة العقوبة المقررة الظروف المشددة
سن المحنى عليه
أقل من 15 سنة افتضاض أوصفة الفاعل
(الفصل 488)
أو تعدد الجناة
(الفصل 487) اجتماع الظرفين المشددين الافتضاض وصفة
الفاعل
(الفصل 488 )
الإخلال العلني بالحياء
(الفصل 483 ( الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من
120 إلى 500 درهم
هتك عرض قاصر دون 15 سنة بدون عنف
) الفصل 488) الحبس من سنتين إلى خمس سنوات السجن من خمس إلى عشر سنوات الحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة
هتك العرض بعنف
)الفصل 485) السجن من خمس إلى عشر سنوات (فقرة 1)
السجن من عشر إلى عشرين سنة نفس العقوبة
السجن من عشر إلى عشرين سنة
( فقرة 2) السجن من عشرين
إلى ثلاثين سنة نفس العقوبة
الاغتصاب
)الفصل 486) السجن من خمس إلى عشر سنوات (فقرة 2) السجن من عشر إلى عشرين سنة نفس العقوبة
السجن من عشر إلى
عشرين سنة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة نفس العقوبة
الفصل 489
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى ألف درهم من
ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ ****** مع شخص من جنسه ما لم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 490
كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة
الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب
عليها بالسجن من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 491
(غير بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى
-)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه
الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا
بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة
ظاهرة.
الفصل 492
تنازل أحد الزوجين عن
شكا يته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع
حدا لاثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد
الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل.
الفصل 493
الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط
الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته
مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.
الفصل 494
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من استعمل
التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها
أو نقلها من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو إشراف
عليها أو من عهد إليهم بها، وكذلك من حمل غيره على فعل ذلك.
ويعاقب على محاولة هذه
الجريمة بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 495
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من تعمد إخفاء امرأة
متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها، أو تهريبها أثناء البحث عنها.
الفصل 496
يعاقب بنفس العقوبة
السابقة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها.
الفرع 7
في إفساد الشباب وفي البغاء
الفصل 497
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم
24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من
سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.
الفصل 498
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16
من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة
آلاف إلى مليون درهم، ما لم يكن
فعله جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :
1 - أعان أو ساعد أو حمى
ممارسة البغاء أو جلب الأشخاص للبغاء وذلك بأية وسيلة كانت ؛
2 - أخذ بأي شكل كان نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق
البغاء أو الدعارة أو أخذ معونات من
شخص اعتاد على تعاطي البغاء أو الدعارة وهو يعلم بذلك ؛
3 - عاش مع شخص اعتاد
على تعاطي البغاء وهو يعلم بذلك ؛
4 - استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس
عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في
ذلك ؛
5 - مارس الوساطة، بأية صفة كانت، بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير
أو دعارته أو يؤدي مقابلا عن ذلك ؛
6 - ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير على إعطاء تبرير
وهمي لموارده المالية ؛
7 - عجز عن تبرير مصادر مالية ملائمة لمستوى معيشته في
الوقت الذي يعيش فيه مع شخص اعتاد على
تعاطي البغاء أو الدعارة أو له علاقات مشبوهة مع شخص أو عدة
أشخاص يتعاطون البغاء أو الدعارة ؛
8 - عرقل أعمال الوقاية أو المراقبة أو المساعدة أو إعادة التربية التي تقوم بها القطاعات
أو الهيآت أو المنظمات المؤهلة لذلك تجاه أشخاص يمارسون
البغاء أو الدعارة أو معرضين لتلك الممارسة.
الفصل 499
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16
من رمضان 1424 (11 نوفمبر
2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
ترفع العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة
من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات الآتية
:
1 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه قاصر دون الثامنة عشرة ؛
2 - إذا ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة
بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو
نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو
كان معروفا لدى الفاعل ؛
3 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص ؛
4 - إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد
الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون
؛
5 - إذا استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو استغلال
للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل
للتصوير أو التسجيل ؛
6 - إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة في حماية
الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام ؛
7 - إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ ؛
8 - إذا ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص كفاعلين أصليين
أو مساهمين أو مشاركين دون أن
يكونوا عصابة ؛
9 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو
إلى أشخاص محددين.
الفصل 1-499
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم
1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الخامسة -)
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 أعلاه
بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات
وعشرين سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى ثلاثة ملايين درهم إذا ارتكبت بواسطة عصابة إجرامية.
الفصل 2-499
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان
1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة
الخامسة - واستدرك، بمقتضى الجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ
19 فبراير 2004، خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5175 المنشور بموجبها القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي
-)
يعاقب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصل 499 والفصل 1-499 إذا ارتكبت بواسطة
التعذيب أو أعمال وحشية.
الفصل 500
يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 499، ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد
ارتكبت خارج المملكة.
الفصل 501
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16
من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يعاقب بالحبس من أربع سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل من
ارتكب مباشرة أو بواسطة الغير أحد الأفعال الآتية
:
1 - حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة أو تمويل أو المشاركة في تمويل محل أو مؤسسة تستعمل بصفة اعتيادية
للدعارة أو البغاء ؛
2 - قيام من يتولى حيازة أو تسيير أو استغلال أو إدارة
أو تمويل أو المشاركة في تمويل أية مؤسسة
مفتوحة للعموم أو يستعملها العموم بالاعتياد على قبول ممارسة
شخص أو عدة أشخاص للدعارة أو البغاء داخل المؤسسة أو ملحقاتها أو قبول بحثهم داخلها عن زبناء لأجل الدعارة أو البغاء أو تغاضيه عن ذلك أو تشجيع
السياحة الجنسية ؛
3 - وضع محلات أو أماكن لا يستعملها العموم رهن إشارة
شخص أو عدة أشخاص مع العلم بأنهم
سيستعملونها للدعارة أو البغاء.
تطبق نفس العقوبة على مساعدي الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة من هذا الفصل.
يجب في جميع الحالات، أن يؤمر في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه
كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحل نهائيا أو بصفة مؤقتة.
الفصل 1-501
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11
نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 –
المادة الخامسة -)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 497 إلى 503 شخصا معنويا، فيعاقب بالغرامة من
عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم وتطبق في حقه العقوبات
الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 127 من هذا
القانون وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه.
الفصل 502
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم
24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر
واحد إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص، ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة
إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.
الفصل 503
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم
24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبالغرامة من عشرين
ألف إلى مائتي ألف درهم ما لم
يكون فعله جريمة أشد من تغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة
ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور.
الفصل 1-503
(يتمم مجموعة القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر
2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة
الخامسة -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش ******
كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه
أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه،
لأغراض ذات طبيعة جنسية.
الفصل 2-503
(يتمم مجموعة
القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان
1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 –
المادة الخامسة -)
يعاقب بالحبس من
سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك
بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية
أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية
للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.
تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع
أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.
يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا
الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو
مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.
تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.
يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.
ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر
بالإدانة.
علاوة على ذلك،
يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو
بصفة مؤقتة."
الفصل 504
في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما ذكر، بالحرمان من
حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من
الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات.
ومحاولة هذه الجنح تعاقب بنفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى