هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5364
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(5) Empty مجموعة القانون الجنائي المغربي(5)

الخميس 11 مارس - 13:27
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفرع 2
في التهديد وعدم تقديم المساعدة
الفصل 425
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك
بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع،
أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو
بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة
من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفا هيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة
أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين
درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع
من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا
ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان
مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر
واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 430
من كان في استطاعته، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد
جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص،
لكنه أمسك عمدا عن ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس
سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 431
من امسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي
وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع 2 مكرر
التمييز
(أضيف بمقتضى
الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)
بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة السادسة
-)
الفصل 1-431
تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو
اللون أو ***** أو الوضعية العائلية أو الحالة
الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء
النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم أو
وضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية
أو أنشطتهم النقابية أو بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم الحقيقي
أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.
الفصل 2-431
يعاقب على التمييز
كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي
:
- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة ؛
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي ؛
- رفض تشغيل شخص
أو معاقبته أو فصله من العمل.
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل
1-431 أعلاه.
الفصل 3-431
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب
الشخص المعنوي إذا ارتكب
التمييز كما تم تعريفه في الفصل 1-431 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم.
الفصل 4-431
لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية
:
1 - إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات
هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس
بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر ؛
2 - إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في
رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني
على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع
الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة الوظيفة العمومية ؛
3 - إذا بني التمييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب
تشريع الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة
عمل أو نشاط مهني.
الفصل 432
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو
إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين،
قتلا غير عمدي،أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 433
من تسبب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو
إهماله أو عدم مراعاته النظم أو
القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين،
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
الفصل 434
تضاعف العقوبات
المقررة في الفصلين السابقين، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد
يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان
الجريمة أو بأية وسيلة أخرى.
الفصل 435
من تسبب عن غير عمد، في الأحوال المشار إليها في الفصل
607 وبالفقرة (5) من الفصل 608،
في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر، أو إصابته بجروح، يعد مرتكبا
للقتل أو الإصابة خطأ، ويعاقب بهذه الصفة، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة.
الفرع 4
في الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة المسكن الذي
يرتكبه الأفراد العاديون
الفصل 436
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974–الفصل الأول-) وتمم
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في
16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو
يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون
أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون
أو يوجب ضبط الأشخاص.
وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في
الفصل 384، وإما عن طريق انتحال إسم كاذب أو تقديم أمر مزور
على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات
المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت
العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.
تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص
الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في
الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد
إرضاء أهواء شخصية.
الفصل 437
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974) –الفصل
الأول-)
إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد
أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي
الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد.
وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدية.
الفصل 438
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974)–الفصل الأول-)
إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو
المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون
بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفصل 439
(غير بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974)–الفصل الأول-)
إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و437 و438 تطبق حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذين
يقدمون على علم محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة
لنقلهم.
الفصل 440
(غير بموجب الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.232 الصادر بتاريخ (21 ماي 1974)–الفصل الأول-)
كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من
العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول
الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية:
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و439، إذا
أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف
أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس
من خمس إلى عشر سنوات.
ويطبق هذا العذر إذا كانت الأعمال الإجرامية تهدف إلى
تنفيذ أمر أو توفير شرط وكان إطلاق سراح
الشخص قد تم دون تنفيذ الأمر أو توفير الشرط؛
2 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 436 و439:

إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من عشر أيام على يوم القبض أو
الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس
سنوات.
إذا أطلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين ليوم القبض أو الاختطاف
أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا الأخير قد تعرض من قبل لمعاملات سيئة حسب
مدلول الفصل 438 كانت العقوبة
بالسجن 10 سنوات إلى 20 سنة.
الفصل 441
من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص
أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة
من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو
الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان
الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة
الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفرع 5
في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء
الأسرار
الفصل 442
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا
كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار
الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.
الفصل 443
يعد سبا كل
تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة.
الفصل 444
القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم
1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى
الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
الفصل 445
من أبلغ بأية وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر
إلى الضباط القضائيين أو إلى ضابط
الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ
ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم،
ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في
صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الوقائع المبلغ بها تستوجب زجرا جزائيا أو إداريا، فإن المتابعة عن الوشاية الكاذبة، تطبيقا
لهذا النص، يمكن الشروع فيها، إما عقب الحكم النهائي ببراءة
المبلغ ضده أو إعفائه أو عقب صدور أمر أو قرار بعدم متابعته أو
عقب حفظ الشكاية بأمر من أحد رجال القضاء أو الموظف أو رئيس
المبلغ ضده أو مستخدمه المختص بالبت في الشكاية.
وعلى المحكمة التي ترفع لها الدعوى بمقتضى هذا الفصل، أن تأمر بوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب، إذا
كانت المتابعة عن الواقعة المبلغ بها لازالت جارية.
الفصل 446
(غير وتمم –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.99.18 الصادر في 18 شوال 1419 (5
فبراير 1999) بتنفيذ القانون
رقم 11.99 –مادة فريدة- وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ
القانون رقم 24.03 – المادة الثانية
-)
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة
والمولدات وكل شخص يعتبر من
الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب
عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات
المقررة في الفقرة السابقة:
1 – إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم
مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير
ملزمين بهذا التبليغ؛
2 – إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في
حق أطفال دون سن الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق
الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم
مهنتهم أو وظيفتهم.
إذا استدعي الأشخاص المذكورين للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة
أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها.
الفصل 447
كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء
كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين
إلى عشرة آلاف درهم.
وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من
مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع
للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة
بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقرق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 448
من فتح أو أخفى
أو أتلف، بسوء نية، مكاتيب أو مراسلات موجهة إلى غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط.
الباب الثامن
في الجنايات
والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة




avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7643
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(5) Empty رد: مجموعة القانون الجنائي المغربي(5)

الأحد 1 أغسطس - 0:16
اختي سيتم العمل بالتنسيق مع الفريق على تنظيم القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى