هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty مجموعة القانون الجنائي المغربي(4)

الخميس 11 مارس - 12:43
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
الفصل 219
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذ القانون رقم 16.92 –مادة فريدة-)
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و
الانتخابات. سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في القوانين
المتعلقة بها.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما
أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى
خمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء
لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال
مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق
المؤسسة التي استعملت
لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية،
أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها و وقارها، يعاقب
بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار
رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و
عشرين درهما.
الفصل 223
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما،
أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفرع 3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
الفصل 224
يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل
شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة
بأجر أو بدون اجر
و يساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة
ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذه الصفة
تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي
السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية
لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من
الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه
في مادة تدخل في
نطاق اختصاصهم و يوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على
الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قد
ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية
مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما
تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل
227
كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي
السلطة العامة
المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة
لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع سواء في الأمكنة أو المحلات
المخصصة للاعتقال
أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق
الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم
معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم
المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص
الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من
المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم
سجلاته إلى من
لهم الحق في الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و
غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباط الشرطة القضائية،
في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامر التحقيق أو أحكاما، أو يعطي أمرا
بإجراء احتياطي
ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلك قبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من
الحقوق الوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة
أو القوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوال التي قررها
القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائة درهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص
عليها في هذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو
القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله
بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات
على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة
تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة
تكون السجن المؤبد.
الفصل 232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو
المستخدمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها
أو اختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو
بدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من
مباشرة جميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.
الباب الثالث
في الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام
العام
الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
الفصل
233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، إما بواسطة
اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإما بواسطة رسل أو
مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا
تتجاوز عشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل
السابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبون بالإقامة الإجبارية
مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان
الاتفاق على هذه الإجراءات حصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو
رؤسائها فإن المحرضين
على ذلك يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة
لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفق عليها بين سلطات
مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها
قد قصد منها أو نتج عنها مساس بالأمن الداخلي للدولة،فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من
الجناة فيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذين يقررون بناء على
تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أو سير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من
الحقوق الوطنية.
الفرع 2

في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار
العدالة
الفصل 237
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء
أو ضباط الشرطة أحد الأفعال الآتية:
1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم
تشتمل على نصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
2 - التدخل في المسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم
متعلقة بهذه المسائل وإما بمنع تنفيذ أوامرالإدارة.



jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty تتمة الموضوع

الخميس 11 مارس - 12:47

<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كل عامل أو باشا أو
قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطة
التشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن
نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر، وإما في
عمل من أعمال السلطة
القضائية بإصدار أمر أو نهي إلى المحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من
خمسين إلى خمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل في مسألة
من اختصاص المحاكم، وذلك في غير
الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضة الخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنع عن
الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوت القانون أو غموضه، وصمم على الامتناع، بعد الطلب القانوني
الذي قدم إليه
ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه، يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة
درهم على الأكثر، وبالحرمان من تولي الوظائف العمومية من سنة إلى عشر سنوات.
الفرع 3
في الاختلاس الغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون
الفصل 241
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو
اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات
موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
فإذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو
المخفاة تقل قيمتها عن ألفي درهم، فإن
الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 242
كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو
عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد
الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس
إلى عشر سنوات.
الفصل 243
يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من
مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير
مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
الفصل 244
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي
سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل
أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين
العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا
عن وجيبة أو
ضريبة أورسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
الفصل 245
كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو
مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام
بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين
إلى خمسة آلاف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية
كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
الفصل 246
تطبق أحكام الفصل السابق على الموظف العمومي خلال خمس سنوات
بعد انتهاء وظيفته، أيا كانت كيفية هذا الانتهاء، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون قد حصل فيها على
الفائدة عن طريق الميراث.
الفصل 247
في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط، طبقا لفصول هذا
الفرع، فإن مرتكب الجريمة يمكن علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 وذلك لمدة
لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر ويجوز أن يحكم عليه أيضا
بالحرمان من تولى الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفرع 4
في الرشوة واستغلال النفوذ
الفصل 248
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس
وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية
أو أية فائدة أخرى من أجل:

1 - القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو
موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع،
طالما أنه غير مشروط بأجر وكذلك
القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية
إلا أن وظيفته سهلته
أو كان من الممكن أن تسهله.

2 - إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك
بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.
3 - الانحياز لصالح أحد الأطراف، أو ضده، وذلك بصفته أحد
رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.
4 - إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو
عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو
جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.

الفصل 249
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى
ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل، من
أي نوع كان طلب
أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة، مباشرة أو عن طريق
وسيط، دون موافقة مخدومه ودون عمله، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل
خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن
خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
الفصل 250
يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم
هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى،
من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو
رتبة شرفية أو مكافأة
أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن
اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك
السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.
وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا فإن
العقوبة ترفع إلى الضعف.
الفصل 251
من استعمل عنفا أو تهديدا، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية
أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير
إليه في الفصول 243 إلى 250، وكذلك
من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه، يعاقب بنفس
العقوبات المقررة في تلك الفصول، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا.
الفصل 252
إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل
يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ.
الفصل
253
إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو
قضاة المحكمة قد أدت
إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب
جريمة الرشوة.
الفصل 254
كل قاض أو حاكم إداري تحيز لصالح أحد الأطراف ممالأة له، أو تحيز ضده
عداوة له، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 255
لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها
ولا قيمتها، بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة.
الفصل
256
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة، طبقا لأحد
فصول هذا الفرع عقوبة
جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد
أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر، كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف
أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.



ي
jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty تتمة الموضوع

الخميس 11 مارس - 12:59

<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفرع 5
الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام
الفصل 257
كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو
يأمر باستعمال القوة العمومية أو
تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد
تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات.
ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة
بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل40 كما يجوز عليه بالحرمان من
مباشرة جميع الوظائف
والخدمات العامة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفصل 258
إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من
رؤسائه؛ في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه
الحالة تطبق العقوبة
على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.
الفصل 259

إذا كان الأمر أو التكليف سببا مباشرا في فعل يعد
جناية في القانون فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الشطط في استعمال السلطة.
الفصل 260
كل قائد أو ضابط أو ضابط صف من القوة العمومية رفض أو
امتنع عن استخدام القوة الموجودة تحت إمرته؛ بعد أن صدر له تكليف من السلطة المدنية بوجه قانوني يعاقب
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفرع 6
في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في مباشرتها
الفصل 261
كل قاض أو موظف عمومي يلزمه القانون بأداء يمين مهنية
بدأ في مزاولة مهامه قبل أداء تلك اليمين، في غير حالة الضرورة، يعاقب
بالغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 262
كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف عن مزاولة
وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمر في مباشرة أعمال وظيفته،
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو
المؤقتون، إذا
استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة
بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الباب الرابع

في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام
الفرع 1
إهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه
الفصل 263
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين
إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو
من رؤساء أو رجال
القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو
وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء
المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك،
أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه،
بشرط ألا تتجاوز
هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى.
الفصل
264
يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص
بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة
متعلقة بجريمة خيالية أو بالتصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.
الفصل 265
إهانة الهيئات المنظمة يعاقب عليها طبقا لأحكام الفقرتين الأولى
والثالثة من الفصل 263.
الفصل 266
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من
الفصل 263 على:
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية،
التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها
تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
الفصل 267
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد
أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو
بسبب قيامهم بها.
وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو
إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة
أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو
أو عمى أو عور أو
أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت، دون نية إحداثه، فإن
العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون
العقوبة الإعدام.
وعلاوة على ذلك يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس
الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالمقابر وحرمة الموتى
الفصل 268
من هدم أو امتهن أو لوث المقابر، بأية وسيلة كانت، يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 269
من ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للموتى
في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر
وغرامة من مائة وعشرين
إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 270
من انتهك قبرا أو دفن جثة أو استخرجها خفية يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 271
من لوث جثة أو مثل بها أو ارتكب عليها عملا من الأعمال
الوحشية أو البذيئة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 272
من أخفى جثة أو ضيعها يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
فإذا كانت الجثة لشخص مجنى عليه في جريمة قتل أو مات
نتيجة ضرب أو جرح، فإن العقوبة تكون
الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفرع
3
في كسر الأختام وأخذ الأوراق من مستودعاتها العامة
الفصل 273
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من كسر، عن علم،
الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو حاول كسرها.
فإذا كان كسر الختم أو نزعه أو محاولة ذلك قد ارتكب من طرف الحارس،
أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص،
أو بقصد انتزاع أو إتلاف أدلة أو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات
جنائية، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس.
الفصل
274
كل سرقة ترتكب بكسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة
ارتكبت بالكسر، طبقا
للشروط المقررة في الفصل 510.
الفصل 275
يعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا
وقع منه إهمال سهل ارتكاب كسر الأختام.
الفصل 276
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من عيب عن علم
أو أتلف أو بدد أو نزع أوراقا أو سجلات أو صكوكا أو سندات محفوظة في مضابط أو كتابات الضبط أو
مستودعات عامة أو مودعة لدى أمين
عمومي بصفته هذه.
فإذا كان التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع قد
ارتكب من طرف الأمين العمومي، أو ارتكب بواسطة العنف ضد الأشخاص، فإن السجن يكون
من عشر إلى عشرين
سنة.
الفصل 277
يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، إذا
وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الانتزاع.
الفرع 4
في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية
الفصل 278
كل شخص كلف، إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو
إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية، ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من
غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع
التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف
درهم.
وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم
الوفاء بالخدمات يرجع
إلى فعلهم.
ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة
على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.



jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty تتمة الموضوع

الخميس 11 مارس - 13:00

<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفصل 279
إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد
تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة
لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائة وعشرين درهما.
الفصل 280
إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد
العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد
على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.
وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى
الضعف ضد الموظفين
العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم
على هؤلاء الموظفين
بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفصل 281
في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع لا
يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.
الفرع 5
في الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار
واليانصيب والتسليف على رهون

الفصل 282

(غير وتمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.77.58 بمثابة
قانون في 5 شوال 1397 (19شتنبر 1977 الفصل الأول-) وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في
16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 –المادة
الثانية-)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف ومائتين إلى
مائة ألف درهم الأشخاص الذين يقومون بما يلي، دون إذن من السلطة العمومية :
1 - يديرون محلا لألعاب القمار ويقبلون فيه الجمهور سواء
كان هذا القبول دون شرط أو بناء على تقديم المنتسبين أو سماسرة أو من لهم مصلحة في
استغلال المحل
وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب البنوك والمسيرين والوكلاء والأعوان في هذا المحل.
2 - ينصبون في الطريق وفي الأماكن العمومية ولا سيما في
أماكن بيع المشروبات، أجهزة لتوزيع النقود والقطع المستعملة للأداء عن الاستهلاك
وبصفة عامة أجهزة
يرتكز استعمالها على المهارة في اللعب أو على الصدفة وتعد للحصول على ربح أو استهلاك مقابل رهان.
ترفع العقوبة إلى الضعف إذا وقع استدراج الأطفال الذين
تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة إلى المحلات والأماكن المشار إليها في هذا الفصل.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكبي هذه الجريمة
بالحرمان من واحد أو أكثر الحقوق
المنصوص عليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس
سنوات.
ويجب الحكم حتما بمصادرة الأموال والسندات موضوع الرهان،
وكذلك ما يضبط منها في صناديق المؤسسة أو مما يوجد منها مع أشخاص المسيرين أو مع أعوانهم وكذا جميع
الأثاث والأشياء
المنقولة التي أثثت أو زين بها المحل وجميع الأدوات المعدة أو المستعملة لغرض اللعب.
الفصل 283
تطبق العقوبات وتدابير الوقاية، المنصوص عليها في الفصل
السابق، على أصحاب اليناصيب غير المرخص به من طرف السلطة العمومية، وعلى المنظمين له والمسيرين
والوكلاء والأعوان.
على أنه إذا كان موضوع الجائزة في اليانصيب عقارا، فإنه يستعاض عن
مصادرته بغرامة لا يتجاوز مقدارها قيمة
العقار.
الفصل 284
يعتبر من قبيل اليانصيب جميع العمليات المعروضة على الجمهور،
مهما كانت تسميتها، متى كانت تهدف إلى خلق أمل في الحصول على ربح بواسطة إجراء قرعة.
الفصل 285
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وبغرامة من مائة وعشرين إلى
ألف درهم، من يروج أوراق اليانصيب غير المرخص به أو يبيعها أو يوزعها، ومن يقوم بالإعلان عن وجود
هذا اليانصيب أو يسهل إصدار أوراقه، وذلك بواسطة نشر أو إشهار أو إلصاق إعلانات أو أية وسيلة أخرى من وسائل
الدعاية.
ويجب حتما أن يحكم بمصادرة المبالغ الموجودة في حوزة
المروجين أو الباعة أو الموزعين والمتحصلة من بيع هذه الأوراق.
الفصل 286
من أسس أو أدار محلا للتسليف على رهون أو ودائع مالية بدون ترخيص
من السلطة العامة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم.
الفرع 6
في الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات
العمومية
الفصل 287
كل إخلال بالتنظيم المتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير
الذي يهدف إلى ضمان جودتها ونوعها وحجمها يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة وعشرين وخمسة آلاف درهم
وبمصادرة السلعة.
الفصل 288
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين
إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على
الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا
الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو
الإجبار على رفع
الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد
ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس
سنوات.
الفصل 289
يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة، ويعاقب بالحبس من
شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة
إلى مائة ألف درهم، كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا
مصطنعا في أثمان
المواد أو سلع أو الأوراق المالية،عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:
إشاعة أنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.
تقديم عروض قصد إحداث اضطراب في أسعار السوق.
عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.
إحداث أو محاولة إحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول
على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرض والطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق
التجمع أو التواطؤ.
طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.
الفصل 290
إذا كان رفع الأسعار أو خفضها أو محاولتهما قد
انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أو عقاقير طبية أو وقود أو سماد
تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات والحد الأقصى للغرامة مائتا ألف درهم.
ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى
ثلاثمائة ألف درهم، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل في النشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.
الفصل 291
في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصلين 289
و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المنصوص عليها في الفصل
40 زيادة على تطبيق أحكام الفصل 87.
وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا
لمقتضيات الفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة.
الفصل 292
يعد مرتكبا لعرقلة حرية المزاد، ويعاقب
بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسين ألف درهم، كل من أحدث عرقلة أو اضطرابا
أو حاول إحداثهما، في حرية المزاد
أو المناقصة سواء قبل المزاد أو المناقصة أو أثناءهما وذلك بوسائل
العنف أو الإيذاء أو التهديد إذا تعلق ذلك بملكية أو انتفاع أو استئجار عقار أو منقول، أو
تعلق بمشروع أو
توريد أو استغلال أو أية مصلحة أخرى.
ويعاقب بنفس العقوبات من أقصى أو حاول إقصاء المنافسين، أو حدد أو
حاول تحديد المزايدة أو المناقصة، وذلك إما بهدايا أو وعود أو تواطؤ أو أساليب احتيالية أخرى، وكذلك
من تسلم هذه الهدايا أو قبل هذه
الوعود.
الباب الخامس
في الجنايات والجنح ضد الأمن العام
الفرع 1
في العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين فيه،
أنشئ أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية
بمجرد ثبوت التصميم على العدوان
باتفاق مشترك.
الفصل 294
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من يدخل في عصابة أو
اتفاق مما نص عليه الفصل السابق.
ويكون السجن من عشر إلى عشرين سنة لمسيري العصابة أو الاتفاق ولمن
باشر فيه قيادة ما.
الفصل 295
في غير حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل
129يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص يقدم عمدا وعن علم للمساهمين في العصابة أو الاتفاق
إما أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجناية، وإما مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، وإما
مكانا للاجتماع
أو السكن أو الاختباء وكذلك كل من يعينهم على التصرف فيما يحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية وكل من
يقدم لهم مساعدة بأية صورة أخرى.
ومع ذلك، يجوز لقضاء الحكم أن يعفي من العقوبة المقررة
الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة لأحد المساهمين في العصابة أو الاتفاق إذا قدموا له
مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 296
يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143
إلى 145 المجرم، الذي يكشف قبل غيره للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جنائي أو وجود عصابة إجرامية إذا
فعل ذلك قبل محاولة الجناية التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل البدء في المتابعة.
الفصل 297
في غير الحالات المشار إليها في الفصول 129 [رابعا ] و196
و295، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،
كل من يخفي عمدا أحد الأشخاص مع
علمه بارتكابه جناية أو بأن العدالة تبحث عنه بسبب جناية، وكذلك من
يقوم عن علم بتهريب
مجرم أو محاولة تهريبه من الاعتقال أو البحث أو من يساعده على الاختفاء أو الهروب.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أقارب أو أصهار
المجرم إلى غاية
الدرجة الرابعة.
الفصل 298
الأشخاص المشار إليهم في الفصل السابق يتمتعون بعذر معف من
العقاب وفق الشروط المشار إليها في الفصول 143
إلى 145، إذا ثبت فيما بعد عدم إدانة الشخص الذي
أخفوه أو ساعدوه.
الفصل 299
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر
في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة
وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع
فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.
تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة
ارتكاب الجناية طفلا
تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى
غاية الدرجة الرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا
تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
الفرع 2
في جريمة العصيان
الفصل 300
كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي
السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو
النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا.
والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.
الفصل 301
إذا وقعت جريمة العصيان من شخص أو شخصين فعقوبة الحبس
من شهر إلى سنة والغرامة من ستين
إلى مائة درهم.

فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحا،فإن الحبس
يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 302
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب
عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.
ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى
ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.
أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن
العقوبة المقررة في الفقرة السابقة
تطبق عليه وحده.
الفصل 303
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من ذي
القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الأولى-)
يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية
والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو
الخانقة.
الفصل 303 مكرر
(أضيف بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.02 صادر في 21 من
ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001) بتنفيذ القانون رقم 38.00 –المادة الثانية-)
دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خلق النصوص
المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات
المفرقعة، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000
درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط،كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو
أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
الفصل 304
يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في
أمكنة أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو إعلانات أو منشورات أو كتابات.
الفصل 305
زيادة على العقوبات المشار إليها في الفصل السابق فإنه
يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر.
الفصل 306
لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن يقوموا
فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره السلطة العامة.
الفصل 307
إذا وقع عصيان من شخص أو أكثر من المحبوسين فعلا بسبب
جريمة أخرى، سواء بصفتهم متهمين أو محكوما عليهم بحكم قابل للطعن فإنه، استثناء من مقتضيات الفصل
120، تنفذ عليهم العقوبة المحكوم بها من أجل العصيان بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية حكم
عليهم بها بسبب الجريمة الأصلية
التي كانوا محبوسين من أجلها.
وفي حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة أو الإعفاء من
أجل تلك الجريمة الأصلية، فإن مدة الحبس الاحتياطي الذي قضوه بسببها لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم
بها من أجل العصيان.
الفصل 308
كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو
صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز
ربع مبلغ التعويضات.
أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال
بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف
فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار
إليها في الفقرة السالفة.



jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty تتمة الموضوع

الخميس 11 مارس - 13:02

<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفرع 3
في الهروب
الفصل 309
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة من كان معتقلا أو مقبوضا
عليه قانونا بمقتضى حكم أو أمر قضائي من أجل جناية أو جنحة ثم هرب أو حاول الهروب من المكان المخصص
للاعتقال بأمر السلطة المختصة أو
من مكان الشغل أو أثناء نقله.
ويعاقب المتهم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كان الهروب
أو محاولته قد وقع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو بتهديدهم أو بواسطة الكسر أو نقب السجن.
الفصل 310
العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق، ضد
المعتقل الهارب أو محاول الهروب، تنفذ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة
سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو الاعتقال.
وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم
بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية، لا تخصم من
مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته.
الفصل 311
إن الرؤساء أو المأمورين، سواء في الدرك الملكي أو في القوات
المسلحة أو الشرطة، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز، وكذلك الموظفين بإدارة السجون
وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، إذا حصل منهم إهمال
مكن أو سهل الهروب.
الفصل
312
يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس
من سنتين إلى خمس كل
شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق، مكن أو ساعد على هروب أحد
المسجونين أو حاول ذلك، ولو بغير علم السجين، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف
السجين، وتطبق
نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد.
ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد
تضمنت التزويد
بسلاح.
وفي جميع الحالات يجب، علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب
الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تجاوز عشر سنين.
الفصل 313
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من
مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو
سهل هروبا أو
حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب.

وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون
من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح،
فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس
والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
الفصل 314
جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم
يجب أن يحكم عليهم متضامنين بدفع التعويضات المستحقة للمجني عليه أو لذوي حقوقه في مقابل
الأضرار الناتجة عن الجريمة التي كان
الهارب محبوسا من أجلها.
الفصل 315
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته
بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه، زيادة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40، وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات.
الفصل 316
فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد بسبب
التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه
وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها
إدارة السجون أو التي أقرت العمل
بها.
ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية
أو رسائل أو أشياء
من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها.
إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في
الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس
من ثلاثة أشهر إلى سنة.
الفرع
4
في خرق الإقامة الإجبارية وعدم مراعاة تدابير الوقاية
الفصل 317
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية
أصلية وفقا للفصل 25، ثم غادر المكان
أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات.
الفصل 318
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم
عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل 61، فإنه يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى سنتين.
الفصل 319
من كان فرض عليه المنع الإقامة، وأخطر بذلك بالطريق القانوني،
ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
الفصل 320
من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض
العقلية طبقا للفصلين 78 و79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة، ثم تهرب من تنفيذ
هذا التدبير، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 321
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية، تطبيقا
لأحكام الفصل 80، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة
من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة
عقب انقضاء مدة
الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا
للفصل 81.
الفصل
322
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية،
تطبيقا لأحكام
الفصل 83، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى
سنة.
وتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها في هذه الحالة فورا، ولا
تخصم مدتها من فترة الوضع المفروضة على المتهرب.
الفصل 323
من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية،
ولو بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام الفصل 86، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة
في الفصل 262.
وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة
مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به، تطبيقا لأحكام الفصل 87.
الفصل 324
كل شخص، ممن أشير إليهم في الفقرة الثانية من الفصل
90، خرق أحكام تلك الفقرة، مخالفا بذلك القرار الصادر بإغلاق مؤسسة تجارية أو صناعية، يعاقب بالحبس من
شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.
الفصل 325
من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع
بمقتضى أمر قضائي صادر طبقا للفصل 48، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا، يعاقب بالحبس
من ستة أيام إلى
شهر وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.
ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الحكم المتعلق
بالإلصاق، تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه.
الفرع 5
في التسول والتشرد
الفصل 326
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل
التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان
كان.
الفصل 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى ولو
كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية:
1 - استعمال التهديد.
2 - التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة.
3 - تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه.
4 - الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته، دون إذن مالكه أو
شاغله.
5 - التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من
الزوج وزوجته أو الأب والأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
الفصل 328
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول،
صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.
الفصل 329
يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من
ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة،
رغم قدرته على
العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه.
الفصل 330
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424
(11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو
الوصي أو المقدم أو
الكافل أو المشغل، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان
يقوم برعايته، إذا سلم، ولو بدون مقابل، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع
للكفالة أو المتعلم
الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين.
تطبق نفس العقوبة على كل من سلم الطفل أو اليتيم المكفول
أو الطفل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو حمل غيره على
تسليمه إلى متسول
أو متسولين أو متشرد أو متشردين أو حرضه على مغادرة مسكن أهله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله
أو مشغله أو الشخص الذي يقوم برعايته، ليتبع متسولا أو متسولين أو متشردا أو متشردين.
الفصل 331
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول، ولو كان من ذوي
العاهات، وكل متشرد، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح.
الفصل 332
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو
يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة
هذه الأعمال، تطبيقا لنص قانوني
آخر.
الفصل 333
يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم
المشار إليها في الفصلين 331 و332.
الباب السادس
في التزوير والتزييف والانتحال
الفرع 1
في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام
الفصل 334
يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد
الأشياء الآتية:
نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة
المغربية أو الخارج؛
أوراقا مالية، اذونات أو سندات، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو
علامتها، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات.



jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty تتمة الموضوع

الخميس 11 مارس - 13:04

<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفصل 335
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم
عن علم، بأية وسيلة
كانت، في إصدار النقود أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات
المشار إليها في الفصل
السابق، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة.
الفصل
336
يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143
إلى 145، أي واحد من
مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها
السلطات العامة وكشف
عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها، وكذلك من مكن السلطة من
اعتقال الجناة الآخرين، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة.
ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات
إلى عشرين سنة
على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل.
الفصل 337
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا
متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن، أو من أصدر أو أدخل نقودا
ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال
النقود الملونة
المشار إليها.
الفصل 338
لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو
مزورة أو مغيرة أو ملونة، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل
عيوبها.
أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف
عيبها، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى
التداول.
الفصل 339
صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك
إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف
درهم.
الفصل 340
من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات مخصصة
لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو سندات القروض العامة يعاقب بالحبس من سنتين إلى
خمس سنوات وغرامة
من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم إلا إذا كان الفعل يكون جريمة أشد.
الفصل 341
في الجرائم المشار إليها في الفصول 334 و338 إلى 340،
يجب على المحاكم أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 2

في تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والمعاملات
الفصل 342
يعاقب بالسجن المؤبد من زيف خاتم الدولة أو ا
ستعمل هذا الخاتم المزيف.
ويسري العذر المعفى من العقاب المنصوص عليه في الفصل 336
على مرتكبي الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.
الفصل 343
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، من زيف أو زور واحدا أو أكثر من
الطوابع الوطنية أو واحدة أو أكثر من علامات الدولة المستخدمة للحدود الغابوية أو واحدة أو أكثر من
دمغات الذهب أو الفضة، وكذلك من يستعمل الطوابع أو الأوراق أو العلامات أو الدمغات المزيفة أو المزورة.
الفصل 344
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من حصل،
بدون حق، على أحد الطوابع أو العلامات أو الدمغات الحقيقية للدولة، المشار إليها في الفصل السابق، ثم
استعملها أو استخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة أو مصالحها.
الفصل 345
في غير الأحوال التي يكون فيها الفعل جريمة أشد،
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط، من يرتكب أحد الأفعال الآبية:
1 - صنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة أو لإحدى
السلطات العامة دون أمر كتابي ممن يمثلها بتفويض رسمي؛
2 - صنع أو إحراز أو توزيع أو شراء أو بيع الطوابع أو
الأختام أو العلامات
التي يمكن أن تختلط مع أختام الدولة أو إحدى السلطات ولو لبلد أجنبي.
الفصل
346
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين
وخمسين إلى عشرة آلاف
درهم:
1 - من يزيف العلامات المخصصة لوضعها باسم الحكومة، أو
إحدى المصالح العامة، على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع، وكذلك من يستعمل هذه
العلامات المزيفة؛
2 - من يزيف خاتما أو طابعا أو علامة لإحدى السلطات،
وكذلك من يستعمل
هذه الأختام أو الطوابع أو العلامات المزيفة.
3 - من يزيف أوراقا مطبوعة العنوان أو المطبوعات ذات الصفة
الرسمية، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدها الدستور أو الإدارات العامة أو المحاكم المختلفة،
وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع أو
يستعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المزيفة بهذه الصورة؛
4 - من يزيف أو يزور طوابع البريد أو شارات الأداء أو
قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج ذات
الطوابع وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع
أو يستعمل، عن علم، هذه الطوابع أو الشارات أو القسائم أو الأوراق
أو النماذج ذات الطوابع،
المزيفة أو المزورة؛
ويجوز أن يحكم على المتهم، علاوة على ذلك، بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويعاقب على المحاولة في تلك الجرائم بعقوبة الجريمة التامة.
الفصل 347
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين
وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل، بغير حق، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات، مما أشير إليه في
الفصل السابق، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدمه بطريق الغش.
ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة، فضلا عن ذلك، بالحرمان
من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة
لا تتجاوز خمس
سنين.
الفصل 348
.يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائة وعشرين
إلى ألف درهم:
1 - من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو
نماذج ذات طابع، سبق استعمالها، وكذلك من غير في طابع بأي وسيلة كانت، بقصد تفادي إبطالها والتمكن
من إعادة استعمالها فيما بعد.

2 - من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية
أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها، أو أية
وسيلة أخرى، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية، زيد في قيمتها بهذه الطريقة.
3 - من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو
شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدها إدارة البريد في بلد أجنبي، وكذلك من
يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم.
الفصل
349
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين
إلى ألفي درهم أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أشياء أو مطبوعات أو نماذج
حصل عليها بأية وسيلة كانت، إذا كان شكلها الخارجي يوحي بتشابه بينها وبين النقود المعدنية أو الأوراق
النقدية المتداولة قانونا، في المغرب أو في الخارج، أو بينها وبين سندات المعاش المرتب أو علامات أو طوابع
إدارة البريد والبرق والتليفون،
أو مؤسسات الاستغلال المباشر للدولة أو أوراق أو نماذج ذات طوابع أو
أسهم أو سندات أو
حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو قسائم الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم، إذا وجد التشابه مع أوراق ذات
قيمة مالية تصدرها الدولة أو البلديات أو المؤسسات أو المشروعات الخاصة، متى كان هذا التشابه من شأنه أن
يسهل قبول هذه الأشياء أو المطبوعات أو النماذج، بدلا من القيم المقلدة.
2 - من صنع أو باع أو روج أو وزع أو استعمل مطبوعات، إذا كان من
حيث حجمها أو لونها أو عباراتها أو محتوياتها المطبوعة أو أي صفة من صفاتها يوجد بينها وبين
الأوراق المطبوعة العناوين أو المطبوعات الرسمية المستعملة في المجالس التي ينشئها الدستور أو الإدارات
العامة أو الهيئات
القضائية المختلفة، تشابه من شأنه أن يحدث لبسا في نفوس الجمهور.
الفصل
350
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب على
المحاكم حتما أن تقضي
بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و44 و89.
الفرع 3
في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية
الفصل 351
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا
من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.
الفصل 352
يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب،
أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى
الوسائل الآتية:
- وضع توقيعات مزورة؛
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛
- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية،
بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
الفصل 353
يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين
العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في
جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما
بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما
بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو
حدثت أمامه بالرغم
من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
الفصل 354
يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة كل شخص، عدا من أشير إليهم في
الفصل السابق، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو
بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها؛
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو
الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين.
الفصل 355
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائة
وعشرين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم
أنها مخالفة
للحقيقة.
ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة، بالشروط المشار
إليها في الفصول 143 إلى 145، من كان قد أدلى، بصفته شاهد، أمام العدل، بتصريح
مخالف لحقيقة، ثم
عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده.
الفصل 356
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة
المزورة في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها.
الفرع 4
في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك
الفصل 357
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل
354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين
ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان
من واحد أو أكثر
من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا
تزيد على خمس سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه
في الفقرة الأولى،
إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا
ممن يلجأون إلى الاكتتاب
العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الاذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء
كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو
صناعية.
الفصل 358
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354
تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من
مائتين وخمسين
إلى ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
الفصل 359
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع
علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير
حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.
الفرع 5
في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات
الفصل 360
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو
البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات
المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة
من مائة وخمسين إلى ألف وخمسمائة درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من
الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية.
1 - استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة
أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك.
2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى،
مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.
الفصل 361
من توصل بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل
السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال إسم كاذب أو صفة
كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
وغرامة من مائة
وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق
المشار إليها في الفصل 360 لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة
من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل
248 وما بعده، كما يجوز الحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في
الفصل 40 من خمس
سنوات إلى عشر.
وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل
عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل إسما غير إسمه.
الفصل 362
أصحاب الغرف أو الأنزال، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد
النزلاء تحت إسم زائف أو مختلف، وكذلك إذا اغفلوا تقييدهم باتفاق معهم، يعاقبون
بالحبس من شهر
إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وعلاوة على
ذلك، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجناية أو
الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم، في الظروف المشار إليها فيما سبق.
الفصل 363
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت إسم أحد الأطباء أو
الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا
كانت، يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الفصل 364
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة، إذا
صدر منه، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو
حالة حمل، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات، ما لم يكون
فعله جريمة أشد، مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو
أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 365
من اصطنع، تحت إسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة، شهادة بحسن
السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على
الشخص المذكور فيها، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب بنفس العقوبة:
1 - من زور شهادة صحيحة الأصل، من الشهادات المشار
إليها، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل.
2 - من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو
السالف الذكر.
وإذا اصطنعت الشهادة تحت إسم فرد غير موظف فإن صنعها أو استعمالها
يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
الفصل 366
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من
مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 - صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 - زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل.
3 - استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
الفصل
367
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع، إذا ارتكبت
أضرارا بالخزينة
العامة أو بالغير، يعاقب عليها، بحسب ما يناسب طبيعتها إما
باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو
التجارية أو
البنكية.
الفرع 6
في شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة
الفصل 368
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه
تضليل العدالة
لصالح أحد الخصوم أو ضده، إذا أدلى بها شاهد، بعد حلف اليمين، في
قضية جنائية أو مدنية
أو إدارية، متى أصبحت أقواله نهائية.
الفصل 369
من شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب
بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع
كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت فإن
شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة.
الفصل 370
من شهد زورا في قضية جنحية، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب
بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على
وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين، والغرامة إلى ألفي درهم.
الفصل 371
من شهد زورا في مخالفة، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائة درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي
نوع كانت، أو حصل على وعد، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم.
الفصل 372
من شهد زورافي قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين
إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو
حصل على وعد، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم.
ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة
أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية.
الفصل 373
من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو
العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة،
في أية حالة كانت عليها الدعوى،
أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية، في أية مادة كانت، يعاقب
بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط، سواء
أدى تدخله إلى نتيجة أم لا، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369
و370 و372.
الفصل 374
المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو
الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية، يعاقب بعقوبة
شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار
إليها في الفصول 369 إلى 372.
وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة
لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير
في المحررات، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى 359، تبعا لطبيعة الورقة
المغيرة.
الفصل 375
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، إذا قدم شفويا
أو كتابيا، في أية مرحلة من مراحل الدعوى، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة،
يعاقب بعقوبة شهادة الزور، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى 372
الفصل 376
التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب
المقرر للتأثير على الشهود، حسب مقتضيات الفصل 373.
الفصل 377
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية،
إذا أدى يمينا كاذبة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى ألفي
درهم.
الفصل 378
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم
للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة،
يعاقب بما ياي:
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى
ألف درهم، إذا كان الأمر متعلقا بجناية.
- الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية.
ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا، متى تقدم بها
من تلقاء نفسه.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة
ولا على المساهمين أو المشاركين فيها، ولا على أقاربهم، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
الفصل 379
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط، تطبيقا لفصول
هذا الفرع، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق
المشار إليها في الفصل 40 من خمس
سنوات إلى عشر.



jannat
jannat

انثى الاسد التِنِّين
مشآرڪآتي : 47
عُمرِـ?• : 35
نِقاط?• : 5352
تاريخ التسجيل : 21/11/2009
https://ffesj.yoo7.com

مجموعة القانون الجنائي المغربي(4) Empty تتمة الموضوع

الخميس 11 مارس - 13:05

<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:&quot;&quot;;
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
الفرع 7
في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها
بدون حق
الفصل 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو
قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكون فعله جريمة أشد.
الفصل 381
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها
القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها،
دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك
الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى
سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر
عقوبة أشد.
الفصل 382
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى
الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية
أو وسام وطني أو أجنبي
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى
ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفصل ظرفا مشددا في جريمة أشد.
الفصل 383
من ادعى لنفسه، بغير حق، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة،
لقبا أو ميزة شرفية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 384
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في
نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو
إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، أو بأجدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 385
من انتحل لنفسه بغير حق إسما غير إسمه الحقيقي في ورقة
عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى
ألف درهم.
الفصل 386
من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص
آخر باتخاذ إسم كاذب أو صفة غير
صحيحة، يعاقب

بالحبس من شهر واحد إلى سنة.
الفصل 387
من انتحل إسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان
من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، يعاقب بالحبس من
ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم
الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد.
ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة
المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.
الفصل 388
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع، يمكن لقاضي
الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك
على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم
في هامش الورقة الرسمية، أو ورقة
الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الإسم بغير حق.
الفصل
389
يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم من
يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع
صفته كأحد رجال القضاء السابقين
أو رجال القضاء الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية
في منشورات أو إعلانات
أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة، وعلى العموم، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق
نشاطه المهني.
الفصل 390
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين
إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة
تجارية أو صناعية أو مالية، إذا
وضعوا، أو تركوا غيرهم يضع إسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء
المجالس، مصحوبا بصفته
تلك، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.
الفصل 391
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون
والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع إسم عضو سابق في الحكومة أو
إسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الإسم
مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية
لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها.

الباب السابع
في الجنايات والجنح ضد الأشخاص
الفرع 1
في القتل العمد، والتسميم والعنف
الفصل 392
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب بالسجن
المؤبد. لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
- إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛
- إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل
ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من
العقوبة.
الفصل 393
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام.
الفصل 394
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه، قبل وقوع الجريمة، على
الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط.
الفصل 395
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد
أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.
الفصل 396
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.
الفصل 397
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392
و393، على حسب الأحوال المفصلة فيهما.
إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل
وليدها، تعاقب بالسجن من خمس سنوات
إلى عشر. ولا يطبق هذا النص على مشار كيها ولا على المساهمين معها.
الفصل
398
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب
الموت عاجلا أو أجلا
أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت
النتيجة يعد مرتكبا
لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام.
الفصل 399
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا
وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
الفصل
400
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من
العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج
عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى
خمسمائة درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال
السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
الفصل 401
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد
نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة
وعشرين إلى ألف درهم.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون
العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم.
ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 402
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو
الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، فإن
العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح،
تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
الفصل 403
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد
ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين
سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال
السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
الفصل 404
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16
من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثانية -)
يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو
الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه كما يلي :
1 - في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف
العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما.
2 - في الحالة المنصوص عليا في الفقرة الأولى من الفصل 402،
السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين
إلى ثلاثين سنة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403،
السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة.
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية،
فهي السجن المؤبد.
القتل العمد
السجن المؤبد
(الفصل 392 – فقرة1) الإعدام.
القتل العمد بدون ظرف مشدد سبقته أو صحبته أو
أعقبته جناية أخرى.
ارتكابه لأعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة.
ارتكابه لتسهيل قرار مرتكبي الجريمة أو مشار كيهم أو
لتخليصهم من العقاب، الفصل 392 فقرة 2.
مع سبق الإصرار أو الترصد، الفصل 393
قتل أحد الأصول، الفصل 396.
استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي (عند اقتراف جناية )، الفصل 399.
التسميم، الفصل 398.
العنف العمدي – الضرب والجرح عمدا
الوصف ظروف الجريمة نوع الجريمة العقوبات المقررة صفة
المجني عليه
(أحد الأصول الفصل 404)
سبق الإصرار
أو الترصد الفصول
394 - 395 استعمال سلاح
الفصل
400
فقرة 2

العنف الخفيف مخالفة الاعتقال من يوم واحد إلى 15 يوما
وغرامة 12 إلى 120 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 806 فقرة 1)
العنف(الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تقل عن
عشرين يوما أو الذي لم ينتج عنه عجز) جنحة ضبطية الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة وغرامة من 120 إلى
500 درهما أو إحدى هاتين العقوبتين (الفصل 400 فقرة1) تضاعف العقوبة
(الفصل 404 فقرة 1 )
مع أو مع جنحة ضبطية الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من
120 إلى 1000 درهم (الفصل 400 فقرة2 ) تضاعف العقوبة وتصبح جنحة تأديبية
(الفصل 404 فقرة 1)
العف الذي ينتج عنه عجز عن الأشغال مدته تتجاوز
عشرين يوما جنحة تأديبية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 1.000 درهم تضاعف العقوبة
(الفصل 404 فقرة 1)
مع أو مع جنحة تأديبية
(الفصل 401

فقرة 2 و3) الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 2.000
درهم والمنع من الإقامة والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و3) تضاعف العقوبة
(الفصل 404 فقرة 1)
العنف الذي ينتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته
أو أي عاهة مستمرة جناية السجن من خمس إلى عشر سنوات
(الفصل 402 فقرة 1) تضاعف العقوبة
(الفصل 404 فقرة 1)
مع أو مع جناية السجن من عشر إلى عشرين سنة
(الفصل 402 فقرة 2) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
(الفصل 404 فقرة 2)
الإصابة العمدية التي ينتج عنها الموت دون قصد القتل
جناية السجن من عشر إلى عشرين سنة
(الفصل 402 فقرة 1) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
(الفصل 404 فقرة 3)
مع أو مع جناية السجن المؤبد
(الفصل 402 فقرة 2) السجن المؤبد
(الفصل
404 فقرة 3)

الفصل 405
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف
أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها في الفصل 403، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق
عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون
على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار
إليها.
الفصل 406
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو
جرح، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف.
أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون
على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف
المشار إليها.
الفصل
407
من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة
لانتحاره أو زوده
بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها
ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.
الفصل 408
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر
في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب
عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته،
أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف.
الفصل 409
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان
المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر
سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال
السلاح، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد
أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 410
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو
الحرمان المشار إليه في الفصل 408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة
أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة.
أما إذا نتج عنه الموت، دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن
عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وفي حالة حدوث الموت، دون أن يقصده الجاني، ولكنه كان
نتيجة لأعمال معتادة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء أو
الحرمان قد ارتكب بقصد إحداث الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
الفصل 411
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له
سلطة عليه أو مكلفا برعايته، فعقوبته على التفصيل الآتي:
1 - في الحالات المشار إليها في الفصل 408، الحبس من سنتين
إلى خمس.
2 - في الحالات المشار إليها في الفصل 409، ضعف
العقوبة المقررة في ذلك الفصل.
وعلاوة على ذلك، ففي جميع الأحوال المشار إليها في
الفقرتين السالفتين يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار
إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
3 - في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل
410 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410،
السجن المؤبد.
5 - في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من
الفصل 410، تكون العقوبة الإعدام.
العنف ضد الأطفال
وصف الجريمة العقوبة مع ظرف مشدد سبق الإصرار- الترصد –
استعمال سلاح (الفصل 409 ) مع وجود إحدى صفات الفاعل المذكورة في (الفصل 411 )
العنف البسيط
(الفصل 408) الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات الحبس من سنتين
إلى خمس سنوات
والمنع من الإقامة والفصل 40 الحبس من سنتين إلى سنوات والمنع من
الإقامة والفصل 40
العنف الذي ينتج عنه عجز لمدة تتجاوز عشرين يوما
(الفصل 409) الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والمنع من الإقامة
والفصل40 تضاعف العقوبة
العنف الذي ينتج عنه عاهة مستمرة
(الفصل 410 فقرة مستمرة ) السجن من عشر إلى عشرين سنة
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة
العنف الذي يسبب الموت دون قصد القتل
(الفصل 410 فقرة 2 ) السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة السجن
المؤبد
العنف الذي ينتج عنه الموت دون قصد القتل ولكن ترتب عن أعمال
معتادة
( الفصل 410 فقرة 3 ) السجن المؤبد الإعدام
القتل المعتمد نتيجة العنف والحرمان
(الفصل 410 فقرة 4) الإعدام الإعدام
الفصل 412
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد. فإذا نشأ
عنها موت، يعاقب الجاني بالإعدام.
الفصل 413
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من
مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية
وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر
بالصحة.
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز
مدته عشرين يوما
فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
و يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى
عشر.
و في حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا يرجى
برؤه، أو فقد منفعة عضو أو عاهة دائمة، فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات.
أما إذا نتج عنها الموت، دون أن يقصده الجاني، فعقوبته
السجن من عشر إلى
عشرين سنة.
الفصل 414
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول
المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته، فعقوبته على
التفصيل الآتي:
1 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 413،
الحبس من سنتين إلى خمس.
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل
413 ضعف عقوبة الحبس المقررة في تلك الفقرة.
3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل
413، السجن من عشر إلى عشرين سنة.
4 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل
413، السجن المؤبد.
الفصل 415
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري، وجب
تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 [29 أكتوبر 1959 ] بشأن
العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة.
الفصل 416
يتوفر عذر مخفض للعقوبة، إذا كان القتل أو الجرح
أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.
الفصل 417
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب،إذا
ارتكب نهارا، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما.
أما إذا حدث ذلك ليلا، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة 1.
الفصل 418
(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من
رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الأولى -)
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو
الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما
متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
الفصل 419
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء، إذا ارتكبت
فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة.
الفصل 420
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح أو الضرب دون نية القتل،
حتى ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير
مشروع.
الفصل 421
(غير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان
1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 24.03 – المادة الثالثة -)
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص
بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف، على طفل دون الثامنة عشرة.
يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح، إذا ارتكبت ضد شخص بالغ
عند مفاجأته متلبسا باغتصاب أو بمحاولة
اغتصاب.
الفصل 422
لا يوجد مطلق عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول.
الفصل 423
عندما يثبت العذر القانوني، فإن العقوبات تخفض إلى:
1 - الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها
قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد.
2 - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات
الأخرى.
3 - الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح.
الفصل 424
في الحالات المشار إليها في الرقمين (1) و(2) من الفصل
السابق، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.



الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى