هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7505
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمغرب--القسم الثالث Empty القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمغرب--القسم الثالث

الإثنين 1 مارس - 1:15
أحكام خاصة

الباب الأول

الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر والمصاريف القضائية

المادة 131
تستخلص الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين لإدارة المالية، ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد.
المادة 132
تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه، بمجرد أن يكتسب قرار الإدانة قوة الشيء المقضي به.
إلا أن الإدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية.
المادة 133
بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاهلهم بواسطة إشعار بدون صائر.
عند عدم الأداء، يباشر التحصيل عن طريق الإنذار فالحجز ثم البيع، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 134
يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 135
تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقها تحصيل أصل الغرامات و الإدانات النقدية، صوائر التحصيل و الصوائر التابعة الأخرى الملقاة على كاهل المحكوم عليهم والمنصوص عليها في القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر1986) وفي الملحق الأول بالمرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر1958) المدونة بموجبه النصوص المتعلقة بالتسجيل و التمبر.
المادة 136
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات و الإستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب الأفضلية الآتي:
1 – للمصاريف القضائية؛
2 – لصوائر التحصيل الجبري؛
3 – للإستردادات؛
4 – للتعويضات عن الضرر؛
5 – لأصل الغرامة.
المادة 137
تتمتع الغرامات و الإدانات النقدية و الصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلها بالامتياز العام المنصوص عليه في المادة 109 من هذا القانون.
المادة 138
تتقادم دعوى التحصيل:
فيما يخص الغرامات و الإدانات النقدية غير الجمركية بمضي:
* عشرين سنة (20) بالنسبة للعقوبات الجنائية؛
* خمس سنوات (5) بالنسبة للعقوبات الجنحية؛
* سنتين (2) بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.
- فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة (15).
وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من النطق بالحكم بالنسبة للغرامات و الإدانات النقدية.
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
المادة 139
يتم اقتراح إلغاء الغرامات و الإدانات النقدية المعتبرة غير قابلة للاستخلاص بواسطة قوائم معززة بالحجج اللازمة.
يتم اتخاذ قرار قبول الإلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية،أو الشخص الذي يفوضه لذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى