المحاكم الادارية المغربية واخنصاصاتها
الأحد 21 فبراير - 22:55
استجابة للرغبة الملكية السامية ، تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 (الظهير الشريف رقم 225 .91. 1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ـ 10 شتنبر 1993 ) ، كما صدر المرسوم رقم 59. 92. 2 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414( 3 نونبر 1993) محددا عدد المحاكم الإدارية في سبعة بكل من الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش ، أكاد ير، وجدة.
اختصاص المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :
• النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
• النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
• النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
• فحص شرعية القرارات الإدارية.
• النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
• للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.
اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط
تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :
• في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
• في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.
اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :
• المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
• مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.
اختصاص المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :
• النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
• النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
• النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
• فحص شرعية القرارات الإدارية.
• النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
• للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.
اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط
تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :
• في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
• في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.
اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :
• المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
• مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى