هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7488
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

المحاكم الادارية المغربية واخنصاصاتها Empty المحاكم الادارية المغربية واخنصاصاتها

الأحد 21 فبراير - 22:55
استجابة للرغبة الملكية السامية ، تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 (الظهير الشريف رقم 225 .91. 1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ـ 10 شتنبر 1993 ) ، كما صدر المرسوم رقم 59. 92. 2 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414( 3 نونبر 1993) محددا عدد المحاكم الإدارية في سبعة بكل من الرباط ، الدار البيضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش ، أكاد ير، وجدة.
اختصاص المحاكم الإدارية
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في :
• النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة باستثناء تلك التي تصدر عن الوزير الأول في شكل مرسوم.
• النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام .
• النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين .
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات .
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
• النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت .
• فحص شرعية القرارات الإدارية.
• النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومجلسي النواب والمستشارين- باستثناء الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
• للمحاكم الإدارية الولاية العامة للبت في جميع المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص خاص.
اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط


تختص المحكمة الإدارية بالرباط إضافة إلى ماذكربالبت :
• في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم .
• في النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاصها.
اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى


أوكل لها المشرع بموجب المادة 9 من القانون 41.90 البت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء لتجاوز السلطة فيما يخص :
• المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول .
• مقررات السلطات الإدارية التي تتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية وتبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في القضايا الإدارية المستأنفة لديها الصادرة عن المحاكم الإدارية ، كما تبقى الغرفة الإدارية أمام عدم إحداث محكمة التنازع مختصة بالبت في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى