هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7497
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

قواعد سير الدعاوى التجارية:الابتدائية والاستئناف Empty قواعد سير الدعاوى التجارية:الابتدائية والاستئناف

الأحد 21 فبراير - 22:45
أ- في المحاكم التجارية
يخضع الترافع أمام المحاكم التجارية لمجموعة من الضوابط المسطرية تسعى لتوافر الشروط السليمة للوصول إلى التفسير الموضوعي للقضايا و ملابساتها في جو من الشفافية و الوضوح و النزاهة, نشير إلى أهم تلك القواعد:
- ترفع الدعوى بمقال مكتوب.
- يوقع المقال من لدن محام مسجل في لائحة هيأة المحامين .
- تقيد القضية في سجل معد لهذا الغرض.
- يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا بالإيداع.
- يعين رئيس المحكمة فورا قاضيا مقررا, يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.
- يستدعي القاضي المقرر الاطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها.
- يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي أو بالطرق المسطرية العادية.
- تحدد المحكمة تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
- لا يسوغ النطق بالحكم إلا إذا كان قد تم تحريره بشكل تام.

ب- في محاكم الاستئناف التجارية:
- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبيلغ الحكم .
- يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
- ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى