هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionتــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول ) Emptyتــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول )

more_horiz

هـذا الجزء مقتطف من كـتاب ( المسؤولية المدنية )، للدكتور محمد البوشواري

أستاذ بكلية الحقوق ، جامعة إبن زهر ، أكـادير .

الطبعة الثانية 2008 ، مطبعة اشرف تاسيلا اكادير، الايداع القانوني: 2008/2306

مـقدمة :

المسؤولية أو الأمانة خاصية من خصائص الإنسان، ميزه الله بها منذ أن خلقه ومنحه عقلا مميزا  يدرك الخير والشر، والقبح والفساد.

قال تعالى: " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا "

والأمانة في الآية هي التزامات وتكاليف شرعية عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال الراسيات فخفن من ثقلها وشدتها وأعرضن عن حملها، وتحملها الإنسان الظالم لنفسه، الجاهل بعواقب الأمور.

والمسؤولية بهذا المعنى هي ما يسميه القانونيون بالمسؤولية الأدبية أو الأخلاقية، وهي المسؤولية التي تشمل علاقة الإنسان بربه وينفسه وبغيره من الناس.

وفي مقابلها المسؤولية القانونية، وهي التي تربط علاقة الإنسان بغيره من الناس، ومصدر التزاماتها القانون، وهي تنقسم إلى نوعين: المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية .

وهذه الأخيرة هي موضوع هذه الدراسة، وتتفرع إلى نوعين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ( العمل غير المشروع )، وعليه فإن دراستنا لموضوع المسؤولية المدنية سوف تتناول الفصول الآتية :

فصل تمهيدي في مفهوم المسؤولية وأقسامها وعلاقتها بقانون الإلتزامات والعقود المغربي.

الفصل الأول: المسؤولية التقصيرية ( العمل غير المشروع ).

الفصل الثاني: المسؤولية العقدية.

فـصل تـمهيدي:

في مفهوم المسؤولية وأقسامها وعلاقتها بقانون الالتزامات والعقود.



إن موضوع المسؤولية له مكانة مرموقة بين موضوعات القانون المدني عموما، وفي مصادر الالتزامات خاصة، لم تدركها الإنسانية مرة واحدة بل تدرجت في ذلك حقبا زمنية طويلة.

وللوقوف على أهمية موضوع المسؤولية وعلاقته بالقانون المدني سنخصص هذا الفصل للحديث عن مفهوم المسؤولية وأقسامها عموما، ثم المسؤولية المدنية وتطورها، وأخيرا علاقة هذه المسؤولية بقانون الالتزامات والعقود المغربي.



المبحث الأول: مفهوم المسؤولية وأقسامها.

المسؤولية هي تشخيص لحالة الفرد الذي اقترف أمرا من الأمور يستلزم التبعة والمؤاخذة.

وتختلف نوعيتها باختلاف الأسباب التي أدت إليها والنتائج المتولدة عنها، انطلاقا من ذلك سنعمل على تحديد مفهوم المسؤولية ومشروعيتها ثم أقسامها.

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية ومشروعيتها.

أولا: المسؤولية لغة: هي التبعة، ومنه تحمل التبعة، وهو اصطلاح قانوني حديث، يقابله عند فقهاء الإسلام "الضمان"، ويعني أن الشخص الضامن هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء.

وقد أطلق الضمان على الالتزام، باعتبار أن ذمة الضامن منشغلة بما ضمن فيلتزم بأدائه.

ومن معاني الضمان عند الفقهاء "الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير"، واستعمله حل الفقهاء بمعنى تحمل تبعة الهلاك، وهو المدلول المقصود في قواعدهم "الغرم بالغنم" "والخراج بالضمان".

ثـانيا: تطلق المسؤولية اصطلاحا على عدة معان متقاربة، ومنها:

* المؤاخذة أو المحاسبة على فعل أو سلوك معين.

* الجزاء المترتب عن ترك الواجب، أو فعل ماكان يجب الامتناع عنه.

* تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصير الصادر عنه، أو من يتولى رقابته أو الاشراف عليه.

* لكن التعريف الشامل لهذه المعان هو: التزام المسؤول -في حدود القانون- بتعويض الغير النتضرر عن الضرر الذي أصابه نتيجة مالحقه من تلف مال أو ضياع منافع، أو عن ضرر جزئي أو كلي مادي أو معنوي، حادث النفس.

ثالثا: تستمد المسؤولية أساسها ومشروعيتها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة نذكر منها:

- قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم".

- وقوله تعالى: "فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".

- وقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

- وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: "لاضرر ولا ضرار".

المطلب الثاني: أقسام المسؤولية.

تنقسم المسؤولية، حسب التعريف السابق، وحسب درجة خطورة الضرر المترتب عن عمل الشخص وطبيعة الجزاء الذي يوقع على الفاعل إلى مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية، وتنقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية.

البند الأول: المسؤولية الأخلاقية (الأدبية) والمسؤولية القانونية.

أولا: المسؤولية الأخلاقية، هي التي تترتب عن مخالفة قواعد الأخلاق، فيسأل أمام الله وأمام ضميره، ولايتريب عليها أي جزاء قانوني.

ولايشترط لقيام هذه المسؤولية حدوث ضرر للغير، بل يكفي أن ينوي الإنسان ويتمنى شرا لغيره حتى تتحقق هذه المسؤولية.

ثانيا: المسؤولية القانونية:

وهي التي يترتب عليها جزاء قانوني جراء مخالفة واجب من الواجبات الاجتماعية، وهي نوعان مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية.

ثالثا: مميزاتهما:

تتميز المسؤولية الأخلاقية عن المسؤولية القانونية بما يلي:

أ-المسؤولية الأدبية أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية، فهي تتصل بعلاقة الإنسان بربه، وبعلاقته بنفسه، وبعلاقته بغيره من الناس.

أما المسؤولية القانونية فتتصل بعلاقة بعلاقة الإنسان مع غيره من الناس فقط.

ب-تتحقق المسؤولية الأدبية بمجرد وجود سوء النية، ولا تتحقق المسؤولية القانونية إلا إذا ألحق ضرر بالغير.

ج-الجزاء في المسؤولية الأدبية ذاتي يتجلى في مسؤولية الإنسان أمام الله وأمام ضميره، والجزاء في المسؤولية القانونية يحدده القانون.

البند الثاني: المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية.

أولا: المسؤولية الجنائية، تعني تحمل الشخص لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة، بمقتضى نص في القانون كالقتل والسرقة وخيانة الأمانة، وهي تترتب على ارتكاب جريمة من الجرائم، وتؤدي إلى عقاب مرتكب هذه الجريمة.

والجرائم محددة بالقانون وفق مبدأ "لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص".

ثانيا: المسؤولية المدنية:

ويراد بها إلزام المسؤول بأداء تعويض للطرف المضرور في الحالات التي تتوفر شروط هذه المسؤولية، فهي لاتحمل معنى الردع بقدر ماتفيد معنى حبر الضرر الذي تسبب فيه الشخص المسؤول.

ثالثا: مميزاتهما:

تتميز المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية بمميزات أهمها:

- في الدعوى الجنائية ليس للمضرور أن يتنازل عن الدعوى العمومية لأنها حق للمجتمع الذي تمثله النيابة العامة. في حين أن المضرور له كامل الحرية في التنازل عن مطالبه المدنية لتعلق ذلك بمصلحته الشخصية.

- الجزاء المترتب عن الأفعال الجنائية يتمثل في العقوبات الصارمة كالسجن والمصادرة والغرامات، أما الجزاء المدني فينحصر في التعويض.

- النية ركن في المسؤولية الجنائية، ويجب ان يكون لها مظهر خارجي لأن مجرد التصميم لا عقاب عليه، وقد يعاقب الشروع في التنفيذ.

وفي المسؤولية المدنية لاتشترط النية، وسواء كان العمل غير المشروع عمدا أو خطأ فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كاملا، وأكثر الأخطاء المدنية ترتكب عن طريق الإهمال لا العمد.

- إذا نتج عن الفعل الواحد دعويان إحداهما جنائية والاخرى مدنية، كالضرب والجرح المتسبب في إلحاق الضرر بالمضرور، فإن هذا الأخير له الحق في رفع دعوى المطالب المدنية إلى المحكمة الزجرية في شكل دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية، والعكس غير ممكن، كما له الخيار في رفعها بطريقة مستقلة إلى المحكمة المدنية.

والعادة جرت برفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية لما تملكه هذه الأخيرة من إمكانيات لفض النزاع بسرعة.

- إذا فضل المضرور إقامة دعوى المطالب المدنية بصورة مستقلة امام القضاء المدني تعين على هذا الأخير ألا يفصل في تلك المطالب حتى يتم الفصل في الدعوى العمومية، إعمالا لقاعدة "الجنائي يعقل المدني".

- تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية من حيث ثبوت الوقائع أو نفيها لا من حيث تكييفها. فقد تحكم المحكمة الجنائية بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي، بينما لايلزم هذا القصد في المسؤولية المدنية.

- لكل من دعوى المسؤولية الجنائية ودعوى المسؤولية المدنية تقادما مستقلا، فحسب الفصل 4(ق.م.ج) فإن الدعوى الجنائية تتقادم بمرور عشرين سنة من يوم اقتراف الجريمة بالنسبة للجنايات، وبخمس سنوات بالنسبة للجنح، وبسنتين بالنسبة للجنح الضبطية.

أما بالنسبة للدعاوي المدنية فإن تقادمها يختلف بحسب ما إذا كانت الدعوى عقدية أو تقصيرية وفقا للفصلين (106 و 387 ق.ل.ع).

descriptionتــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول ) Emptyرد: تــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول )

more_horiz
شكرا على المجهود اخي الكريم + واصل تميزك

بالتوفيق لك

descriptionتــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول ) Emptyرد: تــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول )

more_horiz
شكراً أخي أنوار

descriptionتــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول ) Emptyرد: تــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول )

more_horiz
لا شكرا على واجب و بالتوفيق والنجاح

descriptionتــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول ) Emptyرد: تــقــديــم عـــــــام في مفهوم المسؤوليـة وأقــسامها ( الجزء الأول )

more_horiz
merci
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد