هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
fathalah dloukati

ذكر العقرب الثعبان
مشآرڪآتي : 3
عُمرِـ?• : 34
نِقاط?• : 5319
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
http://www.mybiographie.piczo.com

الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة Empty الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة

الثلاثاء 1 ديسمبر - 20:53
المادة 93
توضع بمكتب المجلس وفقا لأحكام الفصل الثاني والخمسين من الدستور : - مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة. - مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة. ويأمر المكتب بتوزيعها على النواب. يحيط رئيس المجلس علما رئيس مجلس المستشارين بحالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين.
المادة 94
إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين يحيطه علما بذلك، و في حال الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا و تتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا.
المادة 95
يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة ثلاثين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. إذا انصرم الأجل، أمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها. يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة.
المادة 96
للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل موافقة مجلس النواب التامة عليها. ويمكن لصاحب مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى، وإذا وقع السحب خلال المناقشة في جلسة عمومية، وعبر أحد النواب عن تبنيه له تستمر المناقشة. جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي تصبح غير مقبولة، ما لم يتبنها عضو آخر، وذلك في أجل لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور.
وكل مقترح قانون رفضه المجلس، لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل.
المادة 97
طبقا لمقتضيات الفصل الرابع والخمسين من الدستور : - يحيل رئيس المجلس على اللجنة الدائمة المختصة كل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس، - يستمر عمل اللجان خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

الفـرع الثـاني:الأشغـال التشريعـية للــجـان: المسطرة والآجال

المادة 98
تبرمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في أول اجتماع لها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها. يعلن رئيس اللجنة في بداية اجتماعها عن جميع النصوص التي أحيلت على اللجنة و كذا عن البرمجة الزمنية التي قررها مكتب اللجنة لدراسة و مناقشة و التصويت على تلك النصوص. تعين اللجان الدائمة مقررا خاصا لكل نص تشريعي.
المادة 99
تنظر اللجان في النصوص المعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية : 1) التقـديم : تبدأ المناقشة بتقديم النص من لدن : - ممثل الحكومة بالنسبة لمشروع القانون المحال إما مباشرة أو بعد موافقة مجلس المستشارين عليه. - مقرر اللجنة المختصة المعين، بالنسبة لمقترح قانون المحال من مجلس المستشارين. - واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون.
2) المنـاقشة : يشرع في الدراسة بمناقشة عامة، يتم تقديم مواد النص و مناقشتها مادة مادة. ويبقى للجهة صاحبة النص حق التعقيب في النهاية.
3 ) التعديلات : بعد انتهاء المناقشة، يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة و في نسخ بعدد أعضاء اللجنة، و توزع في الجلسة نفسها. تجتمع اللجنة بعد أربع و عشرين ساعة (على الأقل أو أقل من ذلك إذا ما تم الاتفاق بين أعضاء مكتب اللجنة) للنظر في التعديلات المودعة. تقدم التعديلات وتناقش، تعديلا، تعديلا.
المادة 100
يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العمومية. ولا يمكن أن يقل عن عشرة أيام كاملة من تاريخ الإيداع إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل الثامن والخمسين من الدستور. في حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يجاوز ثلاثين يوما ؛ وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض. بعد انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، ليحسم في أمر النص المعروض.
المادة 101
تتضمن تقارير اللجان الدائمة : - النص الأصلي لمشروع أو مقترح القانون، - ملخص المناقشة العامة والمتعلقة بالمواد و التعديلات، - التعديلات المتعلقة بكل مادة. يجب توزيع تقارير اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العمومية لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمكن لرئيس المجلس في الحالات الخاصة أن يقرر أقل من هذه المدة بتشاور مع رؤساء الفرق.

الفـرع الثالث: مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العمومية

المادة 102
باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، لا يمكن أن يعرض للمناقشة و التصويت مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العمومية ما لم يكن من قبل موضوع تقرير لجنة مختصة.
المادة 103
يشرع في المناقشة بالاستماع إلى : الحكومة بالنسبة لمشروع القانون والمقرر المعين من لدن اللجنة المختصة بالنسبة لمقترح القانون المحال من مجلس المستشارين، أو واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون. المقرر المعين من لدن اللجنة المختصة الذي يقدم ملخصا عنه، و للرئيس صلاحية تقدير الوقت المخصص لتقديم التقارير. يمكن الاستماع كذلك إلى عضو من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وفق الشروط المحددة في المادة 175.
المادة 104
لا يمكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة و التصويت إلا حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية، و لا يتدخل في مناقشته إلا أحد الموقعين على هذا الدفع و الحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة المختصة، و ينتج عن المصادقة على الدفع بعدم القبول رفض النص المثار بشأنه الدفع.
المادة 105
يمكن للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية, استنادا للفصل الثالث والخمسين من الدستور. وإذا لم يتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن تتوقف المناقشة ويرفع الرئيس النازلة إلى المجلس الدستوري للفصل فيها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الثالث والخمسين من الدستور.
المادة 106
تعطى الكلمة للمتكلمين الذين سجلوا أنفسهم في المناقشة العامة. بعد اختتام المناقشات العامة لا يمكن أن يعرض على المناقشة أو التصويت إلا ملتمس واحد لرئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس يرمي إلى إرجاع مجموع النص الجاري مناقشته إلى اللجنة المختصة،و تتم مناقشة الملتمس وفق الشروط المحددة في المادة 103. و في حالة المصادقة على الملتمس تتوقف المناقشة إلى حين تقديم اللجنة تقريرا جديدا. وفي حالة عدم المصادقة على الملتمس يشرع حتما في مناقشة مواد النص.
المادة 107
يمكن طلب إرجاء البت في مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مجرى المناقشة ؛ ويتم حتما إرجاء البت بطلب من الحكومة أو بقرار من اللجنة المعنية بدراسته، وفي الحالات الأخرى يرجع القرار إلى الرئيس.
المادة 108
يمكن للرئيس، ضمانا لحسن سير المناقشات، أن يعرض على المجلس إرجاع مادة أو أكثر مع التعديلات المتعلق بها إلى اللجنة المعنية بالدراسة لتعيد التمعن في دراستها.
المادة 109
يشرع في التصويت على نص المشروع أو المقترح بأكمله بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية مقترحة عن طريق التعديل. إذا لم تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح يتضمن مادة فريدة، فإن التصويت على المادة يعتبر تصويتا على النص بأكمله، ولا يقبل بعد ذلك إلحاق أي مادة إضافية.
المادة 110
لأعضاء مجلس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر, طبقا لمقتضيات الفصل السابع والخمسين من الدستور. لا تقبل إلا التعديلات المعبر عنها كتابة والموقعة من لدن واحد من أصحابها على الأقل و المقدمة داخل اللجنة المختصة في الآجال المقررة. بعد افتتاح المناقشة العامة لا تقبل إلا التعديلات التي تقدمها الحكومة أو توافق على مناقشتها.
المادة 111
يشرع في مناقشة التعديلات المتعلقة بكل مادة بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديلات، ويصوت عليها قبل التصويت على النص الأصلي، وبعد ذلك يشرع في التصويت على كل مادة على حدة.
المادة 112
إذا تعددت التعديلات تجري المناقشة حولها حسب الترتيب التالي : تعديلات الإلغاء ثم باقي التعديلات الأخرى مع البدء بالتعديلات الأكثر ابتعادا عن النص المقترح. تعطى الأسبقية في المناقشة، للتعديلات التي تقدمها الحكومة على التعديلات التي يقدمها النواب و التي تنصب على موضوع واحد، و في هذه الحالة تعطى الكلمة لجميع المتقدمين بتعديلات و يجري تصويت واحد على جميع هذه التعديلات. إذا قدمت تعديلات متعددة متعارضة بعضا أو كلا، فللرئيس الحق أن يعرضها في مناقشة واحدة تعطى الكلمة خلالها بالتوالي لأصحاب التعديلات قبل التصويت عليها بالتوالي كذلك. يمكن للنواب الذين يعنيهم الأمر، أن يقدموا تعديلاتهم حول النص المعروض للمناقشة دفعة واحدة. عندما يعرض تعديل ما على المناقشة لا تعطى الكلمة بالإضافة إلى واحد من أصحاب التعديل، إلا للحكومة و لرئيس أو لمقرر اللجنة المعنية بدراسته عند الاقتضاء ؛ وفي آخر الأمر لمتكلم واحد معارض و آخر مؤيد للتعديل.
المادة 113
يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس. تجري المناقشة الثانية حتما إذا طلبتها الحكومة أو اللجنة المختصة. يتم إرجاع النصوص موضوع المناقشة الثانية إلى اللجنة المختصة التي يتعين عليها أن تقدم تقريرا جديدا. يعتبر رفض المجلس للتعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى.

البـاب الثـاني: الأسلوب المختصر للمصادقة

المادة 114
لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق نيابي أن يطلب خلال ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر. لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد في اللجنة, أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها. يشرع في تنفيذ الأسلوب المختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اعتراض في شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.
المادة 115
يعلن الرئيس عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب، ويتم إشعار الحكومة به. لا يشرع في المناقشة إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على الأقل، ابتداء من يوم الإخبار به وبعد توزيع التقرير الخاص به. لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت أو عدم المناقشة.
المادة 116
لكل نائب الحق في الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر, وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان إلى حدود الساعة الساسة مساء عشية يوم المناقشة على أبعد تقدير. يوجه الاعتراض إلى رئيس المجلس الذي يبلغه فورا إلى الحكومة واللجنة المعنية ورؤساء الفرق, كما يأمر بنشره وتوزيعه. في حالة الاعتراض يخضع النص لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العمومية.
المادة 117
تقبل التعديلات المقدمة من لدن النواب إلى حين انتهاء الأجل المحدد للاعتراض. إذا ما قدمت الحكومة تعديلا بعد انصرام أجل الاعتراض، يسحب النص من جدول الأعمال ؛ ويسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية، و تجري المناقشة حينئذ طبقا لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العمومية.
المادة 118
تبدأ مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر بالاستماع إلى مقرر اللجنة المختصة لمدة لا تجاوز عشر دقائق على الأكثر، تم لمقرر أو مقرري اللجان المطلوب منها إبداء الرأي لمدة لا تجاوز خمس دقائق لكل مقرر.
المادة 119
عندما لا يقدم أي تعديل بشأن النص المعروض للمصادقة المختصرة، يعرض الرئيس النص بكامله على التصويت بعد المناقشة العامة. في حالة تقديم تعديلات بشأنه، فإن الرئيس يعلن فقط عن المواد موضوع التعديلات، و لا يتناول الكلمة بخصوص كل تعديل إلا صاحب التعديل أو عضو من فريقه، و الحكومة و رئيس أو مقرر اللجنة المعنية بدراسة النص و متكلم معارض و متكلم مؤيد. لا يعرض الرئيس للتصويت إلا التعديلات و المواد التي تنصب عليها تلك التعديلات و مشروع أو مقترح القانون بأكمله.

البـاب الثـالث: القراءة الجديدة لمشروع أو اقتراح قانون بطلب من جلالة الملك

المادة 120
عندما يطلب جلالة الملك قراءة جديدة لمشروع أو مقترح قانون أو بعض فصوله طبقا للفصل السابع والستين من الدستور يحيط الرئيس المجلس علما بخطاب جلالة الملك.
المادة 121
يأخذ الرئيس بنظر المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع نص المشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخـــرى غير التي درسته سابقا، وفي حالة الرفض يحال النص على اللجنة التي سبق أن درسته.
المادة 122
يتحتم على اللجنة المختصة أن تنظر في النص في أجل لا يتعدى في أي حال من الأحوال خمسة عشر يوما، وتسجل القضية في جدول أعمال المجلس طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.
البـاب الـرابـع: مشـروع قانـون الماليـة

الفرع الأول: التحضـير و الإيـداع والإحـالة

المادة 123
تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل النظر في مشروعي قانون المالية وقانون التصفية، من أجل ذلك لها أن تمكن من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية. ولها أن تستدعي وزير المالية ليدلي ببيانات في الموضوع، كما يمكنها أن تطلب من الحكومة تقديم إيضاحات خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية.
المادة 124
يودع مشروع قانون المالية للسنة و الميزانيات الفرعية المتعلقة به بمكتب مجلس النواب في الآجال المحددة ؛ ويشفع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات. وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. يحيط رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين علما في حالة إيداع الحكومة مشروع قانون المالية إليه أول مـــرة.
المادة 125
يعقد المجلس جلسة عمومية خاصة تقدم فيها الحكومة مشروع قانون المالية. يحال المشروع في الحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قصد دراسته، وللنواب أن يطلبوا من الحكومة كل وثيقة لها صلة ببنود هذا المشروع لم يقع إيداعها ضمن المرفقات.

الفـرع الثاني: منـاقشة مشروع قانـون الماليـة داخل اللجان الدائمة

المادة 126
تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون المالية، و تبتدئ المناقشة بالاستماع إلى وزير المالية الذي يقدم بيانات إضافية حول المشروع ؛ ثم يشرع في مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية . يحدد مكتب اللجنة مدتها على ألا تجاوز ثلاثة أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسبي. يشـرع في مناقشة مفصلة للمشروع، مادة مادة ؛ تقدم بعد ذلك اقتراحات التعديل للنظر فيها في أجل لا يتعدى خمسة أيام من أيام العمل. يحضر مقررو اللجان الدائمة المختلفة عند تقديم التعديلات، و يتحتم على مقرر لجنة المالية أن يشير في تقريره إلى ملاحظاتهم.
المادة 127
تشرع باقي اللجان الدائمة في التحضير لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات والقطاعات التي ترتبط باختصاصاتها، بموازاة أعمال لجنة المالية. يقدم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة ثلاثة أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة المعنية وبعدد النواب المنتمين لها ملفا يتضمن الوثائق والبيانات الموضحة لمقتضيات الميزانية وبنودها، المنصوص عليها في المادة 124. وعليه أن يقدم أيضا الوثائق الأخرى التي يطالب بها النواب في شأن بند أو مقتضى في الميزانية الفرعية. تسلم مذكرة التقديم للميزانية لأعضاء اللجنة كتابة.

الفـرع الثالث: منـاقشة مشـروع قــانون المالية في الجلسات العمومية

المادة 128
تجري مناقشة مشروع قانون المالية و التصويت عليه طبقا لمقتضيات الفصلين الخمسين و الواحد و الخمسين من الدستور و القانون التنظيمي للمالية (الباب الثالث) و المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. تتم مناقشة الميزانيات وفق البرنامج الذي يضعه المكتب بتشاور مع ندوة الرؤساء.
المادة 129
بعد الانتهاء من دراسة مواد الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وقبل الشروع في دراسة الجزء الثاني، يمكن طبقا للشروط المحددة في المادة 112من هذا النظام، فتح مناقشة ثانية حول الجزء الأول كلا أو بعضا. يتم التصويت على مجموع الجزء الأول من مشروع قانون المالية وفق نفس الشروط المعمول بها عند التصويت على مشروع قانون بأكمله، و إذا لم يوافق المجلس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فإن مشروع القانون يعتبر مرفوضا بأكمله. عندما تتم عملا بأحكام المادة 112 من هذا النظام دراسة ثانية كلية أو جزئية لمشروع قانون المالية قبل الشروع في تقديم الشروحات حول التصويت على مجموع النص، لا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيها ضرورة ترتيب و تنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت على مواد الجزء الثاني.
المادة 130
يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود، وفيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل، تطبيقا لأحكام الفصل الواحد والخمسين من الدستور، ووفقا للمادة الأربعين من القانون التنظيمي للمالية.
المادة 131
يتم تنظيم مناقشة الاعتمادات المدرجة في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمقررات صادرة عن ندوة الرؤساء تحدد بموجبها لهذه الغاية مدة الكلام المخصصة وكيفية توزيعها.

الـباب الخامـس: الموافقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

المادة 132
إذا أحيل مشروع قانون بالإذن في المصادقة على معاهدة أو بالموافقة على اتفاقية دولية غير خاضعة للمصادقة، فإن المجلس يدرسه حسب مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الحادي والثلاثين من الدستور، ولا يصوت على مواد هاتين الوثيقتين ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما. تنظم المناقشة العمومية المخصصة للموافقة على المعاهدات والاتفاقيات حسب البرنامج والترتيب اللذين حددهما المكتب ووفق القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء.

البـاب السادس: دراسة مشاريع مراسيم القوانين

المادة 133
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في المجلس مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان. طبقا للفصل الخامس والخمسين من الدستور.
المادة 134
يودع مشروع مرسوم بقانون بمكتب مجلس النواب، وتناقشه اللجنة المعنية. يستدعي رئيس المجلس اللجنة المعنية للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إيداعه. وتشرع في دراسته وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، على أن يتم البت فيه داخل ثمان وأربعين ساعة.

البـاب السابع: علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين

المادة 135
خلال القراءة الثانية و القراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس النواب، تتم المناقشة وفق أحكام البابين الأول والثاني من هذا الجزء مع مراعاة الأحكام التالية : - تنحصر المناقشة في المواد التي لم يتوصل بشأنها مجلسا البرلمان إلى الاتفاق على نص واحد. - إن المواد التي تم التصويت عليها من لدن كلا المجلسين بخصوص نص واحد, لا يمكنها أن تكون محل تعديلات يترتب عنها تغيير المقتضيات التي سبقت المصادقة عليها. - لا يمكن مخالفة القواعد المشار إليها أعلاه إلا من أجل ضمان الملاءمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطأ مادي.
المادة 136
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، طبقا لأحكام الفصل الثامن والخمسين من الدستور.
المادة 137
تبلغ الحكومة قرارها الرامي إلى تكوين لجنة ثنائية مختلطة إلى رئيس مجلس النواب، والذي يتولى إشعار المجلس بذلك على الفور، وتتوقف في الحين كل مناقشة جارية بشأن النص موضوع الطلب.
المادة 138
تتألف اللجنة الثنائية المختلطة بناء على اتفاق بين المجلسين من ستة (6) أعضاء، ثلاثة من مجلس النواب يعينهم رئيس المجلس بتشاور مع رئيس اللجنة المعنية، وثلاثة من مجلس المستشارين. تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المجلس الذي أودع به أولا النص موضوع المناقشة، وتنتخب مكتبها بشكل يكون الرئيس ونائب المقرر من المجلس مقر الاجتماع، و نائب الرئيس والمقرر من المجلس الآخر. تشرع اللجنة في دراسة الأحكام محل الخلاف التي أحيلت عليها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في النظام الداخلي للمجلس مقر الاجتماع.
المادة 139
تتحدد مهام اللجنة الثنائية المختلطة في اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل الثامن والخمسين من الدستور. يتحتم على اللجنة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون المالية أن تنهي أشغالها وتضع تقريرها في أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها، طبقا لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي لقانون المالية. تنتهي أشغال اللجنة الثنائية المختلطة بمجرد إعدادها لتقريرها في شأن الأحكام محل الخلاف.
المادة 140
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضه على المجلس، أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، طبقا لمقتضيات الفصل الثامن والخمسين من الدستور.
المادة 141
وإذا تعلق الأمر بدراسة مشروع مرسوم قانون، ولم يتأت الاتفاق على قرار مشترك في شأنه داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع، يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة. ويعتبر الاتفاق بين الحكومة واللجان مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والخمسين.
المادة 142
يعمل بالـمقتضيات نفسها خلال القراءات الموالية للقراءة الأولى للقوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها.
المادة 143
يمكن اجتماع لجنتين مختلطتين (أو أكثر) من أعضاء المجلسين إما بطلب من الحكومة أو بعد اتفاق رئيسي المجلسين. و يكون الرئيس و نائب المقرر للاجتماع من المجلس المقر، و نائب الرئيس و المقرر من المجلس الآخر.
المادة 144
يحيل رئيس مجلس النواب على رئيس مجلس المستشارين بدون تأخير,كل مشروع أو مقترح قانون صوت عليه المجلس ولم يصبح نهائيا, ويتم إشعار الحكومة بهذه الإحالة. يشعر رئيس مجلس النواب كلا من رئيس مجلس المستشارين و الوزير الأول برفض أي مشروع أو مقترح قانون سبقت إحالته من مجلس المستشارين.

البـاب الثامن: اقتراح مراجعة الدستور

المادة 145
لمجلس النواب حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وفقا لمقتضيات الفصل الثالث بعد المائة من الدستور. إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفقا لأحكام الفصل الرابع بعد المائة من الدستور. لا يمكن أن تتناول مراجعة الدستور، النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي، وفقا لأحكام الفصل السادس بعد المائة من الدستور.
Boukhniaf
Boukhniaf

ذكر الجدي الماعز
مشآرڪآتي : 159
عُمرِـ?• : 56
نِقاط?• : 5975
تاريخ التسجيل : 24/08/2008
https://ffesj.yoo7.com

الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة Empty رد: الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة

الأربعاء 2 ديسمبر - 18:23
السلام عليكم
هذا ما ينبغي أن يكون عليه الطالب الباحث - واصل وفقك الله.
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7650
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة Empty رد: الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة

الخميس 3 ديسمبر - 16:37
شكرا لك اختي الكريمة واصلي وفقك الله
cremy
cremy

ذكر مشآرڪآتي : 9
نِقاط?• : 5341
تاريخ التسجيل : 09/10/2009
http://www.ffesj.yoo7.com

الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة Empty رد: الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة

الخميس 3 ديسمبر - 18:37
شكرا على الموضوع أخ فتح الله ننتضر جديدك وفقك الله
avatar
kamal kamal

ذكر العقرب الحصان
مشآرڪآتي : 27
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 5365
تاريخ التسجيل : 07/11/2009
http://www.pourtousma.webobo.com

الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة Empty رد: الجزء الثالث :التشريع:الإيـداع والإحـالــة

السبت 5 ديسمبر - 13:08
جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى