هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7646
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية Empty الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية

الخميس 14 مارس - 19:11
بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني اقدم لكم موضوع حول اسباب انعدام المسؤولية الجنائية

قد تقوم الجريمة وتتحقق المسؤولية عنها وفقا للمبادئ العامة التي سبق التطرق لها، ومع ذلك ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل ولا يلحق مرتكبه أي جزاء جنائي، حيث يعود الفعل أو الامتناع إلى أصلهما من الإباحة، وتسمى الأسباب التي من شأنها السماح بارتكاب أفعال هي في الأصل جرائم دون إمكانية مؤاخذة فاعليها عليها بأسباب التبرير أو الإباحة أو أسباب رفع المسؤولية الجنائية وهذه التسميات كلها هي بمعنى واحد.
وقد تعرض المشرع المغربي لأسباب التبرير في الفصول 124 و125 من القانون الجنائي فنص في الفصل 124 على أنه : “لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية؛
إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته؛
إذا كانت هذه الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
التبرير الناتج عن أمر القانون وإذن السلطة الشرعية:
إذا قام شخص بتنفيذ عمل يأمر به القانون وتأمر به السلطة الشرعية، فإن عمله هذا يكون مباحا ولو كان معاقب عليه. لكن ما الحكم إذا ارتكب الشخص الفعل استجابة لواجب القانون دون أمر السلطة الشرعية أو العكس؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن القانون يؤخذ بمفهومه الواسع بحيث يشمل الإذن الصادر عن الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية بل وحتى ما يستنبط من العرف وقواعد المعاملات وكذا الشريعة الإسلامية وذلك لبساطتها والتي لا تتعدى حدود التأديب وما تفرضه بعض المهن والألعاب الرياضية .
بعد توضيح مفهوم القانون المقصود في الفصل 124 نشير إلى مسألة مهمة وهي:
هل المقصود من الفصل 124 الفقرة 1 من إذن القانون وأمر السلطة الشرعية توفر حالة دون أخرى ؟ أم ينبغي توفرهما معا؟ على اعتبار أن واو العطف تفيد الجمع وليس الاختيار ؟ ان ظاهر النص لا يتماشى مع الواقع ذلك أن هناك حالات كثيرة يكفي فيها توافر أحد الشرطين لوجود حالة التبرير. وهذا ما يتطلب منا التمييز بين حالة أمر القانون وحده، وحالة إذن السلطة الشرعية وحدها.
أولا: أمر القانون دون إذن السلطة الشرعية:
إن الأمثلة على ذلك كثيرة منها:
الطبيب الذي يقوم بناء على أمر القانون بالتبليغ عن مرض معد، لا يعد مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني، لأن الأمر القانوني موجه إليه مباشرة ولا يحتاج في ذلك أمرا صادرا من السلطة الشرعية.
قاضي التحقيق الذي يقوم بتفتيش منازل الأشخاص المتهمين، فهو لا يعتبر ماسا بحرمة المسكن لأن أفعاله تكون بأمر القانون
ضابط الشرطة القضائية الذي يمكنه أن يضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية خلال المدة القانونية (الفصل 66 من ق.م.ج).
ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس يمكنه أن يمنع كل شخص يرى ضرورة في الاحتفاظ به من مغادرة مكان الجريمة إلى أن ينتهي من تحرياته(الفصل 65).
يمكن لكل شخص ضبط شخصا آخر متلبسا بجناية أو جنحة أن يلقي عليه القبض وأن يسوقه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية (الفصل 76 ق.ج).
ثانيا: إذن السلطة الشرعية دون أمر القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى