هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
shaimae bakkali
shaimae bakkali

انثى الجدي النمر
مشآرڪآتي : 24
عُمرِـ?• : 37
نِقاط?• : 5192
تاريخ التسجيل : 23/04/2010
https://ffesj.yoo7.com/profile.forum

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي Empty مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي

الخميس 24 مايو - 20:23
ورد في ديباجة القانون رقم 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية انه اصبح الاقتناع راسخا بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ : 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون وكرس في فصله الاول قناعته بتغيير قانون 1959 معتبرا ما تضمنه قانون الإجراءات الانتقالية مجرد تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين دخول " القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق "
وقد كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية او بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها، و تقديم حلول واجوبة لما تطرحه من إشكاليات .

كما ان مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية، اصبحت تفرض تدخل المشرع من اجل ملاءمة قانونه مع التوجه العالمي، ويضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق، وحماية الحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة الحق والقانون .

وقد وجدت أسباب اخرى دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه على حيز التطبيق من بينها :
ان نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الاصعدة ، واصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء الاجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الاساليب الإجرائية المقررة او عدم كفايتها، او لكون الأجال المسطرية طويلة او غير محددة بالمرة .
تصاعـد ظاهرة الجريمة، وظهور انواع جديدة من الجرائم مرتبط بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية أبان عن قصور المسطرة الجنائية الحالية في مكافحتها .

تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية بشكل بات معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات القضاء الجماعي يؤدي إلى زيادة تراكمها رغم بساطة بعضها ، وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا واحترام حقوق الافراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة اخرى، عناصر اساسية شكلت نقطة مركزية أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959 والظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر سنة 1974 لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي السلبيات التي افرزتها تجربة الاربعين سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في الثرات القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان بمقتضى التعديلات التي ادخلت على قانون المسطرة الجنائية خلال التسعينات سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية او توفير حق الدفاع للمتهمين أو إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، او حقهم في ان يعرضوا على طبيب لمعاينتهم بطلب منهم او إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان في الوقت الراهن .
بالإضافة على ذلك، فقد كان من الضروري تبني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة تشريعا"

وما يهمنا في هذا العرض، هو المستجدات القانونية التي اتى بها قانون المسطرة الجنائية الجديد في قضاء التحقيق حيث جاء هذا القانون بمقتضيات تخول للنيابة العامة وقاضي التحقيق وسائل جديدة للبحث عن ادلة لإثبات الجرائم وضبط مرتكبيها من اجل محاكمتهم من بينها :
أ - سحب جواز السفر وإغلاق الحدود :
بمقتضى المادة 182 من ق.م.ج الجديد فإنه إذا ظل المتهم في حالة سراح او إذا أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو غبر مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق او الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا ان تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ امر بعدم المتابعة او صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به "

ب - التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها: ( المادة 108 من ق.م.ج الجديد ) .
ان هذه الإمكانية مخولة لقاضي التحقيق كلما اقتضتها ضرورة التحقيق ويمكن كذلك للوكيل العام إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث ان يلتمس من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الإذن له كتابة بالتقاط المكالمات وكافة الاتصال المرسلة بواسطة وسائل الاتصال المختلفة وتسجيلها ويتم ذلك تحت سلطته ومراقبته .

ونظرا لخطورة الإجراء فإن القانون اعتبره إجراءا اسثتنائيا ووضعه أساسا بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه واستثناء وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق يمكن للوكيل العام للملك ان يحصل على إذن من الرئيس الاول للقيام بهذا الإجراء في بعض الجرائم شديدة الخطورة على امن المواطن وسلامة الوطن وفي حالة الاستعجال القصوى يمكن للوكيل العام للملك بكيفية استثنائية إذا كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، ان يبادر إلى القيام بذلك الإجراء وإشعار الرئيس الاول على الفور، والذي عليه ان يقرر بشان قرار الوكيل العام للملك خلال الاربع وعشرين ساعة،
وقد حدد القانون مدة وشكليات هذا الإجراء بكل دقة، واحاطه بقيود صارمة تكفل حماية حرمة الاشخاص وعدم استغلال هذه الإمكانية خلافا للقانون، وفرض عقوبات على مخالفتها : المواد من 108 إلى 116 ق.م.ج الجديد )

ج - ثنائية التحقيق : ( المواد من 52 إلى 55 و83 و87 و88 من ق.م.ج الجديد )
بالنظر إلى ان ظهير الاجراءات الانتقالية كان قد حول البت في الجنايات إلى محاكم الاستئناف ونقل قضاة التحقيق إلى هذه المحاكم ، فإن التحقيق في الجنح اصبح رهينا بوجود نص قانوني صريح يجيزه ، وهو ما جعل مجموعة من الجنح التي تكتسي اهمية بالغة كالجرائم الاقتصادية وتزوير الوثائق ، غير مشمولة بمسطرة التحقيق ، وهو ما قد لا يساعد على الكشف عن الحقيقة علما بان تقليص مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية قد اثر بدوره على نتائج الابحاث في الحالات التي لم يكن ممكنا فيها الإفراج عن المشتبه فيهم .
وبالنظر إلى خطورة بعض الجنح والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات او اكثر .

وبالنظر كذلك إلى ان مشروع القانون الجنائي المرتقب قد يتبنى عقوبات تتجاوز خمس سنوات لبعض الجنح ذات الخطورة .
فقد اتى القانون بمسطرة التحقيق الاختياري بالنسبة للجنح التي يجيز او يوجب نص خاص التحقيق فيها .
ولتحقيق هذه الغاية فقد تم إحداث مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالإضافة لاستمرار المؤسسة الموجودة لدى محاكم الاستئناف .

ونص المشرع على ذلك في المواد 52 إلى 55 و83 و87 و88 من قانون المسطرة الجنائية .

د - بدائل الاعتقال الاحتياطي : ( الوضع تحت المراقبة القضائية المواد 159 إلى 174 من ق.م.ج الجديد )
لا يتضمن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 أي تدبير بديل للاعتقال الاحتياطي ذي بعد إنساني، ولا يوفر ذلك القانون لقاضي التحقيق إمكانيات بديلة مهمة وفعالة من شانها ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق الجنائي في إطار المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع، ولذلك تم إحداث نظام الوضع تحت المراقبة القضائية ويتوخى القانون الجديد من إقرار هذه التدابير إيجاد آليات تكفل سير تطبيق الإجراءات القضائية دون اللجوء إلى تدبير الاعتقال الاحتياطي الذي أصبح منتقدا لعدة اعتبارات إنسانية واجتماعية ( المواد 159 إلى 174 من ق.م.ج ) .
وقد حدد المشرع شكليات الوضع تحت المراقبة القضائية وشروطه في تلك المواد .
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7507
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي Empty رد: مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي

الخميس 26 يوليو - 13:40
جميل
ساجدة لله وحده
ساجدة لله وحده

انثى السرطان القرد
مشآرڪآتي : 3
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 4059
تاريخ التسجيل : 09/04/2013

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي Empty رد: مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي

الثلاثاء 9 أبريل - 1:25
شكراااا
avatar
sahde

ذكر الجدي القط
مشآرڪآتي : 2
عُمرِـ?• : 48
نِقاط?• : 4005
تاريخ التسجيل : 01/06/2013

مستجدات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي Empty merci

الإثنين 3 يونيو - 20:54
شكرا لك اختي على مجهودك
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى