هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
ayoub benfaress
ayoub benfaress

ذكر الجوزاء القرد
مشآرڪآتي : 268
عُمرِـ?• : 31
نِقاط?• : 5344
تاريخ التسجيل : 14/09/2010
https://www.facebook.com

الرقابة على دستورية القوانين   Empty الرقابة على دستورية القوانين

الجمعة 28 أكتوبر - 16:56
الرقابة على دستورية القوانين

كما ذكرنا في السابق أن التشريعات تتدرج من حيث قوتها إلى ثلاثة أنواع حيث يوجد في القمة الدستور، و يليه التشريع العادي، ثم يأتي بعد ذالك التشريع الفرعي.

ويترتب على ذالك أن التشريع الأدنى يجب أن لا يخالف تشريعا أعلى منه مرتبة ، فنظرا لمبدأ دستورية القوانين لا يجوز للتشريع العادي أي ” القانون “بمعناه الضيق أن يخالف الدستور، كما لا يجوز للتشريع الفرعي أو النصوص التنظيمية أن يخالف التشريع العادي أو الدستور و هو ما يعبر عنه بمبدأ شرعية النصوص ودستوريتها.

و الالتزام بعدم مخالفة تشريع أدنى لتشريع أعلى منه درجة يجب أن يكون من حيث الموضوع ومن حيث الشكل.

- فلا يجوز من حيث الموضوع لتشريع أدنى أن يخالف تشريعا أعلى منه في الأحكام المنصوص عليها ،لا تعديلا ،ولا تغييرا، ولا إلغاءا ، كما لا يجوز من حيث الشكل لأي مشرع سواء يكون مشرع القانون العادي أو النصوص التنظيمية عدم إتباع الأوضاع والخطوات اللازمة لسن التشريع أو لنفاذه .

فنستنتج من المعطيات التي قدمناها أن القصد من المراقبة على دستورية القوانين هو التأكد على القواعد والتشريعات التي توجد في مرتبة أدنى من الدستور مطابقة لهذا الأخير.

فملاحظة لتاريخ أنظمة الدستورية والسياسية في مختلف دُول العالم ، نجد أن معظم الأجهزة التي أنيطت بها مهمة الرقابة الدستورية قد انقسمت إلى نوعين : الأولى أجهزة ذات طابع سياسي التي سنتحدث عنها خلال فرع الأول ، وأخرى ذات طابع قضائي سنقوم بدراستها ضمن فرع الثاني ، و سنخصص فرع الثالث لتجربة المغربية في هذا الشأن لأن لها طابع خاص حيث تمارس الرقابة من قبل جهاز مختلط سياسي و قضائي.

الفرع الأول:- الرقابة الدستورية بواسطة جهاز سياسي:

يعد هذا الجهاز سياسيا بالنظر لتكوينه من السياسيين، حيث ترتبط بالتجربة الدستورية الفرنسية وكما مورس ها الدول الاشتراكية خلال قرن 20 اقتباسا من التجربة الفرنسية.

ففرنسا شهدت تطبيقا لهذا النوع من الرقابة، منذ دستور 1799 إلى دستور 1958مرورا بدستوري 1852 و 1946 كما دستور 1958 جاء بنظام مهم لرقابة الدستورية والمتجلي في تأسيس مجلس دستوري هذا المجلس يعد جهازا سياسيا بالنظر إلى أعضائه، إذ يتكون من النوعين من الأعضاء. أعضاء بحكم القانون يبقون في هذه الوظيفة مدى حياتهم هم رؤساء الجمهورية السابقون ن وتسعة أعضاء آخرين ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية ، و ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمعية الوطنية ، وثلاثة أخرى منهم يعينهم رئيس مجلس النواب ، و مدة التعين هي تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، على أن يجدد الثلث كل ثلاث سنوات ، ويقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس هذا المجلس من بين أعضائه التسعة .

فمن صلاحيات هذا المجلس يجدر أن نذكر بفحص دستورية القوانين والمعاهدات ، فبعد ما يقع التصويت على قانون ما من طرف المجالس التشريعية يُعرض على هذا الجهاز السياسي المُكلف بالمراقبة إذ بوسعه رفض القانون إذا ما اعتبره أنه مخالف للدستور و اعتبرت هذه النوع من الرقابة من طرف فقهاء الدستوري أسلوبا وقائيا. (18)

الفرع الثاني:- الرقابة الدستورية بواسطة جهاز قضائي:

إلى جانب الرقابة بواسطة جهاز سياسي وجدت كذالك الرقابة الدستورية بواسطة جهاز قضائي، واستند أنصار هذا الأسلوب على اعتبارات نظرية وعلمية، أهمها أن هذا الأسلوب من الرقابة يضمن حدا معقولا من الاستقلالية والنزاهة في التأكد من احترام القوانين لروح الدستور بسبب أنه يُوكل إلى قضاة تتوفر فيهم شروط الكفاءة المهنية، والتكوين الحقوقي ….فأفرزت تجارب الدول الآخذة بالرقابة القضائية أسلوبين، هما:

الرقابة عن طريق الدعوى الأصلي أو الإلغاء ، و الرقابة عن طريق الدفع أو الامتناع.

الفقرة الأولى :- الرقابة عن طريق الدعوى الأصلي أو الإلغاء: تتوخى الرقابة عن طريق الدعوى أو رقابة الإلغاء التصدي للقانون المخالف للدستور قصد إلغائه مباشرة ، وبشكل نهائي و في مواجهة الكافة. فوق هذا الأسلوب، يحق لصاحب الشأن المتضرر من القانون رفع دعوى أمام الجهة القضائية ذات الاختصاص لكي يوقف القانون غير الدستوري دون انتظار تطبيقه، و إذا ثبت وصدر، يمكن الطعن في عدم دستوريته لاحقا على خلفية إلغائه و إعدامه نهائيا. (19)

فهذه الرقابة إما تتحقق حين يتم اللجوء إلى إعمال دعوى التأكد من مدى دستورية مشاريع القوانين قبل صدورها ، أي أثناء سيرورة تكوينها وتسمي برقابة الإلغاء السابقة .

و في حين تتحقق هذه الرقابة حين يصدر القانون ويرفع صاحب الشأن دعوى لإلغائه، بسبب عدم دستوريته. ويسمي هذا النمط بالرقابة اللاحقة .من الدول التي أخذت بهذا النمط من الرقابة سنكتفي بذكر بعض منها مثل: سويسرا في دستور 29 مايو 1874 و النمسا في دستور1920 وأسبانيا في دستور 1931…………………و إيطاليا في وثيقة عام 1947.

الفقرة الثانية الرقابة عن طريق الدفع أو الامتناع :تروم هذه النوع من الرقابة الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري على النازلة ذات الصلة دون إلغائه ، مما يعني إمكانية تطبيقه على قضية لاحقة إذا لم تقر المحكمة عدم مخالفته للدستور.(20)

ويقصد بالدفع أن الطاعن لا يسعى إلى المطالبة بإعدام القانون موضوع النازلة بل يلتمس من المحكمة المختصة استبعاد تطبيقه ، لكونه صاحب مشروعة في الدفع بعدم سريان مفعول القانون غير الدستوري فهذا الأسلوب يختلف عن الآخر في نقاط كثيرة منها :

- يمتنع هذا الأسلوب من الرقابة عن تطبيق القانون دون إلغاءه ، حتى يمكن للقاضي الآخر أو لنفس القاضي تطبيق هذه القاعدة في نازلة أخرى، وكما لا يتطلب هذ النوع من الرقابة محكمة خاصة ، بل يتم من قبل المحاكم العادية، ونظرا لأن القاضي يكتفي بالامتناع عن تطبيق القانون دون إلغائه ، فقد جر ت العادة على تسمية هذه الرقابة برقابة الامتناع.

وتعد الولاية المتحدة أول بلد ظهرت فيه طريقة رقابة الدستورية بواسطة جهاز قضا ئي وعن طريق الدفع .(21)

الفرع الثالث:- التجربة المغربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين

لقد تعامل المغرب مع هذه الوظيفة من خلال مؤسستين: الغرفة الدستورية، وثم المجلس الدستوري.سنقوم بدراسة كلتي المؤسستين بالتالي:

الفقرة الأولى:- الغرفة الدستورية: لقد تولدت هذه التجربة في ظل أول دستور شهده المغرب سنة 1962 الذي أناط مهمة الرقابة على دستورية القوانين بغرفة دستورية كجهاز مختلط المكونة من السياسيين والقضاة حيث نص دستور 1962 على تكوينها من الرئيس الأول لمجلس الأعلى وقاضي من الغرفة الإدارية و أستاذ بكلية الحقوق وعضوين يعين أحدهما رئيس مجلس النواب والآخر رئيس مجلس المستشارين ، لا زال هذا التركيب لغرفة الدستورية بالمغرب إلى حين ميلاد دستور 1970 حيث لم يغرها حتى هذا الدستور إلا حذف لها العضو المعين من طرف رئيس مجلس المستشارين لأن المغرب أصبح يتوفر على مجلس واحد وهو مجلس النواب ، ولكن غير هذا التركيب لغرفة الدستورية بدستور 1972 بحيث أصبحت تتكون بالإضافة إلى الرئيس وهو رئيس المجلس الأعلى من ستة أعضاء ثلاثة منهم يعينهم جلالة الملك بإصدار ظهير شريف لمدة ست سنوات، وثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس النواب لمدة النيابة التشريعية . (22)

وفيما يخص بالنسبة لاختصاصات هذه المؤسسة فقد كانت تملك صلاحيات جد محددة ضمن في النظر في دستورية القوانين التنظيمية والقانون الداخلي للبرلمان ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء، ودفع الحكومة بعدم قبول مقترح قانون لا يدخل في مجال القانون ، والمنازعات الانتخابية ، و تجدر الإشارة إلى أن المواطنين لا يملكون حق اللجوء إلى هذه المؤسسة للطعن في دستورية قانون ما لا عن طريق رفع الدعوى ولا عن طريق الدفع أو الامتناع ، وحق اللجوء إلى هذه المؤسسة كان منحصرا في الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب بالنسبة لرقابة القوانين التنظيمية و القانون الداخلي لمجلس النواب ، ومعلوم أن هذه الرقابة كانت إجبارية . (23) و بقى هذا النظام لرقابة الدستورية القوانين ساريا في المغرب حتى إحداث الدستور المراجع في 4/9/1992 حيث أحدث هذا الدستور جهازا دستوريا جديدا مكان الغرفة الدستورية وهو المجلس الدستوري.

الفقرة الثانية:- المجلس الدستوري: كما ذكرنا آنفا أن من بين أهم التجديدات التي جاءت بها المراجعة الدستورية لسنة 1992 هو إحداث مجلس الدستوري الذي حل محل الغرفة الدستورية حيث نص الباب السادس من هذا الدستور على المجلس الدستوري بكيانه مؤسسة دستورية جديدة ومستقلة بذاتها يعهد إليها بمراقبة دستورية القوانين، بدل الغرفة الدستورية سابقا والتي كانت تشكل إحدى غرف المجلس الأعلى ، و نص هذا الدستور المراجع على تكوين هذا المجلس من تسعة أعضاء : حيث كان يتم تعين أربعة أعضاء بالإضافة إلى رئيس المجلس من طرف الملك و أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بعد استشارة الفرق النيابة ، و كان يتم تعين جميع الأعضاء لمدة ست سنوات ن حيث كان يجدد نصف كل فئة من الأعضاء كل ثلاث سنوات على أن الرئيس كان يُعين لمدة 6 سنوات . (24)

و لكن هذا الشكل والتركيب للمجلس الدستوري لم يبق قائما إلا لفترة قصيرة حيث غير بمراجعة الدستورية مرة أخري ل 13 /09 / 1996 كما أصبحت تتألف هذه المؤسسة وفق الفصل 79 لهذا الدستور من فئتين من الأعضاء ، تتكون الأولى من ستة أعضاء يعينهم الملك ويعين الملك واحد منهم رئيس مجلس الدستوري ، في حين تتألف الفئة الثانية كما من ستة أعضاء آ خرين حيث يتولى تعين ثلاثة منهم رئيس مجلس المستشارين وثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس النواب ، و مدة عضوية أعضاء هذا المجلس هي تسعة سنوات غير قابلة للتجديد.، وكل ثلاث سنوات يجدد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس، وعند أول تعين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات و الثلث الأخير لمدة تسع سنوات.

ويتم تنظيم هذا المجلس بقانون تنظيمي حيث يحدد قانون التنظيمي قواعد سيره والإجراءات المتبعة أمامه .

أما منحيث صلاحياته فقد حدد ها الدستور والقانون التنظيمي كما يلي:

أولا:- يتدخل المجلس الدستوري لزوما لفحص مطابقة القوانين التنظيمية للدستور قبل إصدار الأمر لتنفيذ ها. (25)

ثانيا:- فحص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مسبقا ولزوما لمدى مطابقته للدستور و للقوانين التنظيمية وللقوانين العادية الجاري بها العمل، حسب المادة 44 من دستور 1999 و الفقرة الثانية من المادة 21 من نفس الدستور. (26 )

ثالثا:- يبت هذا المجلس في مراقبة دستورية القوانين العادية بطريقة اختيارية خلافا للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، (27) لأن القوانين العادية تخضع لمسطرة نظمتها الفقرة الثالثة من الفصل 81 من دستور 1996، حين نصت بما يلي: ” للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء من مجلس النواب أو ربع أعضاء من مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور” .

ويقوم المجلس الدستوري فور إحالة القوانين إليه في حالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإبلاغ ذالك إلى الملك والوزير الأول ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان، وهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى أعضاء البرلمان من كلتي الغرفتين أن يدلوا إلى المجلس الدستوري بما يبدو لهم من ملاحظات في شأن القضية المفروضة عليه . (28)

يبت هذه المؤسسة في مطابقة القوانين للدستور خلال شهر من إحالته إليه أو في غضون ثمانية أيام في حالة الاستعجال. (29)

و إلى جانب هذه الصلاحيات الرئيسية، هنا ك اختصاصات أخرى للمجس الدستوري كالبت في صحت انتخابات أعضاء البرلمان، والبت في صحت عمليات الاستفتاء، وكما يُستشار المجلس الدستوري حين يلجأ الملك إلى حل البرلمان، وأيضا يُستشار المجلس الدستوري لإعلان حالة الاستثناء وفق فصل الخامس والثلاثون من الدستور .
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى