هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7479
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

إصلاح القضاء لايعني‮ ‬القضاة لوحدهم  Empty إصلاح القضاء لايعني‮ ‬القضاة لوحدهم

الثلاثاء 20 يوليو - 20:55
[
size=18]


ماذا بعد إزالة اختصاصات وزير العدل فيما‮ ‬يتعلق بالحياة المهنية للقضاة؟‮ ‬

ماذا عن علاقة المفتشية العامة بالقضاة؟ لماذا لايخضع قضاة المجلس الأعلى‮ ‬للتفتيش؟


تلخص مشروع مسودة قانون إصلاح القضاء في‮ ‬17‮ ‬مشروعا أحالته وزارة العدل على الأمانة العامة للحكومة قبل مغادرة وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي‮ ‬الوزارة التي‮ ‬حل على رأسها محمد الناصري‮ ‬النقيب السابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء‮.‬
ويبدو أن مشاريع القوانين المحالة على مطبخ الأمانة العامة للحكومة تتعلق كلها بالقضاة‮ ‬وقانون المسطرة الجنائية كما‮ ‬يتضح من الورقة المدرجة أدناه المعلن عنها،‮ ‬علما أن إصلاح القضاء لايهم القضاة وحدهم وإنما‮ ‬يشمل المحامين والعدول والخبراء وكتاب الضبط‮ …‬وغيرهم مما‮ ‬يدخل في‮ ‬مساعدي‮ ‬القضاء،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك إدارة مندوبية السجون،‮ ‬والشرطة القضائية،‮ ‬دون إغفال ضرورة الاهتمام بالمتقاضين وجمعيات المجتمع المدني‮ ‬المهتمة بالموضوع،‮ ‬وعلاقة كل ذلك بوظيفة الإعلام في‮ ‬إطار التوعية والتحسيس،‮ ‬خصوصا بالنسبة للاعلام المرئي‮ ‬والمسموع في‮ ‬ظل التقاضي‮ ‬بسوء نية،‮ ‬وتفشي‮ ‬ظاهرة شواهد المجاملة الطبية،‮ ‬وعدم إلمام بعض الصحفيين بضوابط متابعة القضايا المدرجة أمام المحاكم‮… ‬إلخ‮.‬
لاشك أن المشاريع المعلن عنها ـ التي‮ ‬تظل سرا الى‮ ‬غاية ضبط إيقاعات نصوصها ـ تُمثل فقط جانبا من الإصلاح وهو ما‮ ‬يجب توضيحه،‮ ‬خاصة أن سلطات وزير العدل المتحدث عنها واسعة ولاتقتصر على ما‮ ‬يهم القضاة وإنما جملة من المقتضيات المؤطرة لعمليات التقاضي‮ ‬برمتها‮.‬
كما أنه لاشك أن وزير العدل الجديد سيكون له رأي‮ ‬في‮ ‬المشاريع المقدمة حتى‮ ‬يتسنى‮ ‬تبنيها والدفاع عنها‮.‬
لهذه الاعتبارات وغيرها مما تطرقنا إليه في‮ ‬أعداد سابقة من هذه الصفحة نواصل اليوم إثارة بعض الأسئلة والملاحظات مع التأكيد على أنه رغم أهمية تعديل النصوص القانونية فإن ذلك لايكفي‮ ‬إذا لم تترجم مقتضياته على أرض الواقع ليس بناء ـ هذه المرة ـ على‮ ‬غياب الإرادة السياسية،‮ ‬وإنما لإنتاج نص جيد ومراعاة الحاجيات والإمكانيات البشرية والمادية والتقنية لكي‮ ‬يُفعل،‮ ‬فضلا عن تفادي‮ ‬ارتباك عبارات المقتضى القانوني‮ ‬وتعدد إحالة مواده على‭ ‬نفس القانون وقوانين أخرى،‮ ‬كشأن تعدد إلاحالات في‮ ‬قانون المسطرة الجنائية وعدم تجانس بعض المقتضيات مع العمل القضائي،‮ ‬مما أدى ويؤدي‮ ‬إلى تعديلات متلاحقة وتكوين لجن لإعادة النظر فيها في‮ ‬قانون المسطرة الجنائية‮… ‬الخ‮.‬
كما‮ ‬يمكن استحضار على سبيل المثال لا الحصر قانون الأسرة وإحداث المحاكم الادارية الاستئنافية‮ (‬الرباط ومراكش‮) ‬دون مراعاة توفير الامكانيات البشرية والمادية،‮ ‬بدءا من البنايات اللائقة،‮ ‬وإعمال الفصل‮ ‬49‮ ‬من مدونة محاكم الأسرة الذي‮ ‬مازال‮ ‬يحتاج الى‭ ‬تحسين لغير القضاة الذين لايحكمون بما لم‮ ‬يطلب منهم‮.‬
أما بخصوص مشروع قانون إصلاح القضاء المومأ إليه أعلاه فيطرح بعض المهتمين أسئلة من قبيل‮:‬
ـ ماذا بعد إزالة سلطات وزير العدل المنصوص عليها في‮ ‬النظام الأساسي‮ ‬لرجال القضاء سنة‮ ‬1974؟ بمعنى ماهي‮ ‬الضمانات القانونية لحماية القاضي‮ ‬بوجه عام في‮ ‬حالة تعيين رئيس المجلس الأعلى نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء مثلا؟
ـ ماذا عن جهاز المفتشية العامة وطريقة تفتيش القضاة على‮ ‬غرار التجارب والقوانين المقارنة؟‮.‬
ـ لماذا لا‮ ‬يخضع قضاة المجلس الأعلى وكتابة الضبط به لتفتيش المفتشية العامة،‮ ‬خاصة أن المجلس‮ ‬ينظر في‮ ‬بعض القضايا كمحكمة موضوع،‮ ‬فضلا عن تضارب الاجتهاد القضائي؟
ـ هل‮ ‬يمكن إصلاح القضاء بنفس الوجوه التي‮ ‬ظلت مسيرة لهذا الجهاز على‭ ‬امتداد عقود رغم تغيير المناصب؟‮ ‬
ـ ماذا عن القضاة العاملين بغير محاكم المملكة إذا كنا نطالب بفصل وزارة العدل وغيرها من المؤسسات عن تبعيتها في‮ ‬إطار استقلال القضاء؟
‮ ‬ـ هل عالج مشروع قانون إصلاح النظام الأساسي‮ ‬للقضاء الإشكال الذي‮ ‬طرحه مثلا مقتضى الفصل‮ ‬69،‮ ‬وآليات تنفيذ المقتضيات القانونية كحالة الفصل‮ ‬17‮ ‬وما بعد من الفصلين‮ ‬15‮ ‬و‮ ‬16،‮ ‬وهي‮ ‬الفصول التي‮ ‬ندرج مقتضياتها تعميما للفائدة وحتى لانتحدث بشكل مجرد؟
‮- ‬ماذا عن دور النيابة العامة بالمجلس الأعلى في‮ ‬ارتباطها بالدعوى العمومية وتدبير المهن القانونية،‮ ‬وهي‮ ‬الوظائف الموكولة عمليا الآن لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ومديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل؟
‮- ‬ماذا عن صلاحية وزير العدل بشأن تحريك الدعوى العمومية وتدبير السياسة الجنائية‮ (‬المادة‮ ‬51‮ ‬من قانون المسطرة الجنائية)؟ وبالتالي‮ ‬ما مدى ارتباط كل ذلك بالوكيل العام بالمجلس الأعلى،‮ ‬وعلاقة هذا الأخير بالنيابة العامة؟
‮- ‬لماذا تركيز الحديث عن تعيين رئيس المجلس الأعلى‮ ‬نائبا لرئيس المجلس الأعلى دون‮ ‬غيره ؟ وماهي‮ ‬مبررات ذلك؟ وماهي‮ ‬الضمانات لكي‮ ‬لانسقط في‮ ‬مطب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بشكل آخر؟
‮- ‬ماهي‮ ‬المبررات الواقعية والقانونية لعدم الطعن في‮ ‬قرارات المجلس الأعلى‭ ‬للقضاء المتخذة‮ (‬القرارات‮) ‬من طرف أعضائه المعينين والمنتخبين؟‮.‬
‮- ‬ماذا عن إطلاع المجلس الأعلى بوظيفته في‮ ‬توحيد الاجتهاد القضائي؟ وبالتالي‮ ‬ألم‮ ‬يحن الوقت لوضع حد لتضارب الاجتهاد القضائي‮ ‬في‮ ‬مختلف درجات التقاضي‮ ‬لانعكاس ذلك على تنمية البلاد؟ إلى‭ ‬غير ذلك من إشكالات عمليات التقاضي‮ ‬،انطلاقا من بدء وطول الإجراءات،‮ ‬وضبابية مفهوم الاعتقال الاحتياطي‮ ‬،واكتظاظ السجون بعدد الوافدين‮… ‬والتي‮ ‬هي‮ ‬جزء لايتجزأ من استراتيجية الإصلاح الذي‮ ‬لايجب اختزاله أيضا في‮ ‬نصوص قانونية وحاجيات مادية وبشرية وتقنية‮.‬
هذه بعض الملاحظات والأسئلة المثارة للنقاش القانوني‮ ‬والفقهي‮ ‬الصرف،‮ ‬والتي‮ ‬نعززها بتوصيات للقاء نظمته الجمعية المغربية لإنماء المعرفة القانونية في‮ ‬الورقة التالية‮:‬


ماذا‮ ‬بعد تخويل قانون‮ ‬1974‮ ‬صلاحية تتبع ثروة‮ ‬القضاة‮ ‬لوزير‮ ‬العدل؟

هل الإشكال في‮ ‬القانون أم في‮ ‬آليات تفعيله؟

ورد في‮ ‬الفصل‮ ‬17‮ ‬من النظام الأساسي‮ ‬لرجال‮ ‬القضاء‮ ‬لسنة‮ ‬1974‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬

‮(‬يكلف‮ ‬وزير العدل‮ ‬بتتبع‮ ‬ثروة القضاة‮ ‬وأعضاء‮ ‬عائلتهم‮ ‬المشار إليهم‮ ‬في‮ ‬الفصل‮ ‬السابق‮ (‬أنظر أدناه مقتضى الفصل‮).‬
يحق له‮ ‬دائما‮ ‬بعد موافقة المجلس الأعلى‮ ‬للقضاء أن‮ ‬يقدر ثروة القضاء بواسطة‮ ‬التفتيش‮.‬
يتوفر‮ ‬القضاة المعنيون‮ ‬كمفتشين‮ ‬على سلطة‮ ‬عامة‮ ‬للتحري‮ ‬والتحقق‮ ‬والمراقبة ويمكنهم‮ ‬على الخصوص‮ ‬استدعاء‮ ‬القضاة المعنيين‮ ‬بالأمر والاستماع إليهم والاطلاع‮ ‬على جميع الوثائق‮ ‬المفيدة‮.‬
ترسل تقارير‮ ‬التفتيش‮ ‬حالا إلى وزير‮ ‬العدل مع مستنتجات المفتشين‮ ‬واقتراحاتهم‮).‬

وبغض النظر عن القوانين‮ ‬المصادق عليها في‮ ‬السنوات الأخيرة‮ ‬في‮ ‬إطار تخليق‮ ‬الحياة‮ ‬والتي‮ ‬تهم عددا من المسؤولين بمن في‮ ‬ذلك‮ ‬القضاة فإن التساؤل‮ ‬المطروح في‮ ‬ضوء الحديث عن إصلاح القضاء في‮ ‬هذا السياق‮ ‬هو‮: ‬هل‮ ‬الإشكال المطروح‮ ‬يكمن في‮ ‬الفراغ‮ ‬القانوني‮ ‬أم في‮ ‬تطبيق‮ ‬النصوص القانونية‮ ‬رغم أن بعضها متجاوز ويحتاج الى تحيين أو إعادة النظر‮ ‬جملة وتفصيلا؟ وبالتالي‮ ‬ماهي‮ ‬الآليات العملية‮ ‬لتفعيل‮ ‬المقتضيات القانونية‮ (‬المادية والبشرية والتقنية‮) ‬حتى لاتتعطل؟ ومن المسؤول عن تعطيلها؟‮.‬
هذه الأسئلة‮ ‬نطرحها‮ ‬للنقاش‮ ‬مع استحضارها عند سن التشريع‮ ‬خاصة أن الكرة‮ ‬الآن‮ ‬بملعب‮ ‬وزارة‮ ‬الأمانة‮ ‬العامة‮ ‬للحكومة‮.‬
ولكي‮ ‬تكتمل‮ ‬لنا صورة الفصل‮ ‬17‮ ‬من قانون‮ ‬1974‮ ‬ندرج فيما‮ ‬يلي‮ ‬مقتضيات الفصلين‮ ‬15و‮ ‬16‮ ‬من نفس القانون‮:‬

الفصل‮ ‬15‮ : ‬

‮(‬يمنع على القضاة أن‮ ‬يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه‮. ‬غير أنه‮ ‬يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرارات فردية لوزير العدل لصالح التعليم أو المستندات القانونية‮.‬
لا‮ ‬يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية‮ ‬غير أنه لا‮ ‬يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائية إلا بإذن من وزير العدل‮.‬
‮ ‬إذا كان زوج قاض‮ ‬يمارس نشاطا خاصا‮ ‬يدر عليه‮ ‬نفعا صرح القاضي‮ ‬بذلك لوزير العدل ليتخذ أو‮ ‬يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على‭ ‬استقلال القضاء وكرامته‮.‬
تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه‮ ‬يملك في‮ ‬مقاولة مصالح من شأنها أن تمس بالمهمة المنوطة به‮).‬

الفصل‮ ‬16‮:‬

‮(‬يصرح كل قاض كتابة وبشرفه بما‮ ‬يملكه من عقار وقيم منقولة وكذا ما‮ ‬يملكه منها زوجه وأبناؤه القاصرون‮.‬
إذا كان الزوجان قاضيان أدلى كل واحد منهما بتصريح مستقل على أساس أن‮ ‬يقدم الأب التصريح المتعلق بالأبناء القاصرين‮.‬
يقدم تصريح إضافي‮ ‬فورا ضمن نفس الشروط كلما حدث تغيير في‮ ‬الوضعية المالية للمعنيين بالأمر‮.‬
يقدم القاضي‮ ‬داخل الثلاثة أشهر الموالية لتعيينه التصريح المنصوص عليه في‮ ‬الفقرة الأولى أعلاه‮.‬
يقدم القضاة المزاولون لمهامهم عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون التصريح داخل الثلاثة الأشهر الموالية لهذا النشر‮).‬

من المسؤول عن تأديب أو ترقية قاضي‮ ‬منتخب ضد على القانون ؟

ما هي‮ ‬الجهة التي‮ ‬يطرح أمامها النزاع للفصل فيه؟

ينص الفصل‮ ‬69‮ ‬من النظام الأساسي‮ ‬لرجال القضاء الصادر بالجريدة الرسمية عدد‮ ‬3237‮ ‬بتاريخ‮ ‬13‮ ‬نونبر‮ ‬1974‮ ‬تبعا للظهير بمثابة قانون رقم‮ ‬467‭ ‬‮. ‬67‮ . ‬1‮ ‬بتاريخ‮ ‬26‮ ‬شوال‮ ‬1394،‮ ‬الموافق لـ‮ ‬11‮ ‬نونبر‮ ‬1974‮ ‬على مايلي‮:‬

‮(‬لا‮ ‬يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم‮.‬
لا‮ ‬يحق لأي‮ ‬عضو بالمجلس الأعلى للقضاء أن‮ ‬يحضر في‮ ‬القضايا المتعلقة به،‮ ‬أو بقاض أعلى درجة منه‮).‬

إن الفقرة الأولى من هذه الفصل تطرح علينا السؤال المباشر التالي‮:‬
ماذا عن الآثار القانونية في‮ ‬حالة ترقية قاض مُنتخب بجهاز‮ ‬يدير شؤون القضاة،‮ ‬أو إتخاذ إجراء تأديبي‮ ‬في‮ ‬حقه‮ (‬القاضي‮ ‬المنتخب‮) ‬خلال مدة انتخابه‮ (‬نقل أو انتداب)؟ وبالتالي‮ ‬ما هي‮ ‬الجهة الساهرة على عدم تجاوز القانون؟ وما هي‮ ‬الجهة الموكول إليها الحسم في‮ ‬النزاع بما في‮ ‬ذلك الطعن في‮ ‬القرار المتخذ كدرجة ثانية في‮ ‬التقاضي؟
هذه الأسئلة تحتم علينا أجوبة دقيقة‮ ‬يفترض أن‮ ‬يُجيب عنها مشروع قانون النظام الأساسي‮ ‬لرجال القضاء،‮ ‬خاصة أن الأمر ليس مجرد تخمينات وفرضيات بل مستمد من الواقع كما عشنا ذلك بشكل واضح في‮ ‬عهد وزير العدل الراحل محمد بوزبع الراحل خصوصا بعد الاعلان عن تأسيس جمعية لاستقلال القضاة برئاسة الراحل الأستاذ الرافعي‮ ‬القاضي‮ ‬بالمجلس الأعلى،‮ ‬وما عرفته تفاعلات محاكمة القضاة في‮ ‬ملف الرماش ومن معه في‮ ‬غشت‮ ‬2003‮ ‬أمام‮ »‬المرحومة‮« ‬محكمة العدل الخاصة بالرباط،‮ ‬والذين‮ (‬القضاة‮) ‬برئوا‮ ‬سنة‮ ‬2008‮ ‬من قبل‮ ‬غرفة الجنايات بطنجة بعد مخاض بالغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى‮.‬
إن استحضار هذه المعطيات ليس من باب تقليب المواجع أو الحنين للماضي،‮ ‬بل إنها جزء من ذاكرة لا‮ ‬يمكن إغفاله إذا ما أردنا أن نضع إصلاح القضاء على سكته الصحيحة‮.‬

ندوة الإصلاح القضائي‮: ‬المقاربة والأبعاد‮:‬

تحديث الإدارة لا‮ ‬يهم الجانب التقني‮ ‬والآلي‮ ‬فقط

دعوة لترجمة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإصلاح القضاء

خلصت ندوة‮:‬‭ ‬الإصلاح القضائي‮: (‬المقاربة والأبعاد‮) ‬التي‮ ‬نظمتها الجمعية المغربية لإنماء المعرفة القانونية بمراكش إلى التوصيات التالية‮:‬
‮- ‬استحضار أهمية اللحظة التاريخية التي‮ ‬تعيشها المسألة القضائية بالمغرب باعتبارها نقطة برامجية في‮ ‬اهتمام المجتمع المغربي‮ ‬وعلى رأسه جلالة الملك‮ ‬الذي‮ ‬أطلق خطبا متعددة منذ خطاب افتتاح دورة المجلس الأعلى‮ ‬للقضاء بتاريخ‮ (‬2002‭/‬03‭/‬01‮) ‬إلى خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة مرورا بخطابي‮ ‬العرش لسنة‮ ‬2007،‮ ‬وافتتاح البرلمان لنفس السنة والرسالة الموجهة في‮ ‬23‮ ‬نونبر‮ ‬2007‮ ‬للمجلس الأعلى في‮ ‬خمسينية تأسيسه وأخيرا جاء خطاب‮ ‬20‮ ‬غشت‮ ‬2009‮ ‬ليطلق دينامية قوية خاصة داخل الجهاز التنفيذي‮ ‬والمجتمع السياسي‮ ‬في‮ ‬اتجاه بلورة مشروع للإصلاح القضائي‮.‬
‮- ‬حتى لا تكون الدينامية الراهنة دينامية خطاب فقط‮ ‬يجب اتخاذ القرارات والإجراءات الميدانية الكفيلة بترجمة النيات والنفاذ إلى العمق في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بإصلاح القضاء ومسلكية القضاة‮.‬
‮- ‬ضرورة التجاوب مع التوجيه الملكي‮ ‬بخصوص إحداث هيئة استشارية قارة تعددية تضم فعاليات من تيارات سياسية والمهنية والمدنية والحقوقية قصد التفكير ومتابعة مشروع أو مشاريع الإصلاح القضائي‮.‬
‮- ‬دستوريا‮: ‬مراجعة المواد المتعلقة بالقضاء وأجهزته والسلطة الوصية عليه،‮ ‬مراجعة عميقة بهدف تحقيق استقلال القضاء،‮ ‬وتوفير ضمانه بشكل‮ ‬يجعل من القضاء واقعيا سلطة ثالثة مستقلة كل الاستقلال على السلطة التنفيذية وذلك من خلال‮:‬
‮- ‬التأكيد على التزام المغرب باتفاقيات المعاهدات الدولية في‮ ‬الدستور المغربي‮ ‬وسمو هذا الالتزام وملائمة التشريعات المتعلقة بالقضاء معها‮.‬
‮- ‬التنصيص الصريح على صفة السلطة القضائية في‮ ‬البنود الدستورية كسلطة ثالثة‮ (‬الفصل‮ ‬82‮) ‬وتأكيد استقلاليتها أيضا كسلطة على السلطتين التشريعية والتنفيذية‮.‬
‮- ‬تعديل البنود الدستورية المنشأة للمجلس الأعلى للقضاء‮ (‬الفصل‮ ‬86‮) ‬بما‮ ‬يضمن تمكينه من سلطة التقرير ممارسة وتوسيع صلاحيته وتطعيمه بفعاليات من المجتمع المدني‮ ‬ضمنها أساسا‮ ‬المحامون والجامعيون،‮ ‬وتحسين بنيته لتتلاءم مع ما دخل من تعديلات على التنظيم القضائي‮ ‬المغربي‮.‬
‮- ‬إن البعد الدستوري‮ ‬في‮ ‬الإصلاح لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكتمل إلا بالإصلاح التشريعي‮ ‬في‮ ‬المجال القضائي‮ ‬ولن‮ ‬يتأتى ذلك إلا بمراجعة النصوص التشريعية المرتبطة بجهاز القضاء‮:‬
‮- ‬مراجعة النظام الأساسي‮ ‬للقضاة‮ (‬قانون‮ ‬11‮ ‬نونبر‮ ‬1974‮) ‬بما‮ ‬يتلاءم مع توفير الضمانات الدستورية والحقوقية المتماشية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما‮ ‬يتعلق بمسار القضاة المهني‮ ‬وتوفير الوسائل الكفيلة للقيام بدورهم كجهاز،‮ ‬ووضع معايير موضوعية مبنية على التجربة والكفاءة والنزاهة كأساس للتعيين والترقية‮.‬
‮- ‬إصلاح قانون المسطرة الجنائية بما‮ ‬يتلاءم وترشيد دور النيابة العامة‮.‬
‮- ‬يعد مراجعة التشريعات عنصرا أساسيا في‮ ‬مقاربة الإصلاح القضائي‮ ‬في‮ ‬جانبيها العام والخاص‮.‬
‮- ‬في‮ ‬الجانب العام‮:‬
‮- ‬تعود عدد من النصوص التشريعية والقوانين في‮ ‬المغرب إلى فترة الحماية بالرغم من التقدم الحاصل،‮ ‬فإن حقل التشريع المغربي‮ ‬يتطلب المزيد من التنقيح في‮ ‬القوانين والمساطر إذ لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يوجد قاض جيد بدون قانون جيد‮.‬
‮- ‬في‮ ‬الجانب الخاص‮:‬
‮- ‬يجب أن‮ ‬يخضع هذا التشريع كما سبق ذكره لمبدأ سمو الدستور ثم في‮ ‬منهجيته لمبدأ فصل الإدارة القضائية عن العمل القضائي‮ ‬وترجمة ذلك في‮ ‬التشريعات المتعلقة بالنظام القضائي‮ ‬وبالخصوص‮:‬
‮- ‬1‮) ‬النظام الأساسي‮ ‬الخاص بالقضاة‮ (‬ظهير‮ ‬1974‭/‬07‭/‬14‮)‬،‮ ‬وذلك بإخضاع هذا الظهير لمراجعة شاملة تحترم ما سبق ذكره لرفع وصاية وزارة العدل ونقل صلاحيتها للمجلس الأعلى للقضاء‮.‬
‮- ‬2‮) ‬مراجعة شاملة للقانون التنظيمي‮ ‬لوزارة العدل‮ (‬مرسوم‮ ‬23‮ ‬يونيو‮ ‬1998‮) ‬تأخذ بعين الاعتبار ما سبق ذكره عن استقلال القضاء‮.‬
‮- ‬3‮) ‬إعادة النظر في‮ ‬التنظيم القضائي‮ ‬للمملكة الذي‮ ‬اعتبره‮ ‬غالبية المتدخلين انتكاسة ضربت توحيد ووحدة المحاكم،‮ ‬ويجب مراجعته بشكل شمولي‮ ‬بهدف تأهيل القضاء وتوحيده ووحدة المحاكم ومراعاة الجهوية والبعد السكاني‮ ‬والجغرافي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬باعتماد وحدة المحاكم وتوحيدها وتقسيمها على أقسام متخصصة بداخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية وفي‮ ‬إداراتها درءا للهدر البشري‮ ‬والمادي‮.‬
كما اقترح بعض المتدخلين إدخال نظام هيئة المحلفين كما الحال في‮ ‬النموذج الأنجلوساكسوني‮ ‬في‮ ‬نظام المحاكم المغربية‮.‬
‮- ‬4‮) ‬إحداث قانون أساسي‮ ‬خاص بكتابة الضبط‮ ‬يضمن إعادة هيكلها بشكل جديد وموحد تحت إشراف الأجهزة القضائية المسؤولة‮.‬
‮- ‬5‮) ‬سن نظام أساسي‮ ‬لهيئة تفتيش المحاكم‮ ‬يحدد تنظيمها ومجال تفقدها وتنظيم هياكلها‮.‬
‮- ‬6‮) ‬مراجعة الوضعية التشريعية والتنظيمية للمعهد العالي‮ ‬للقضاة بما‮ ‬يتلاءم واستراتيجية التحديث‮.‬
‮- ‬في‮ ‬أبعاده الاجتماعية‮:‬
لابد أن‮ ‬يأخذ الإصلاح في‮ ‬نظر المتناظرين بُعد تحديث الإدارة القضائية كبعد مركزي‮ ‬في‮ ‬تحقيقه،‮ ‬ويعني‮ ‬ذلك أن التحديث لا‮ ‬يعني‮ ‬تقنيات أو آليات بل‮ ‬يجب أن‮ ‬يتخذ شكل استراتيجية تستهدف خلق قضاء فعال وناجع وخلاق‮ ‬يقطع مع الأساليب القديمة وتمس ميدان التنظيم والتسيير في‮ ‬أفق اللاتمركز والحكامة الجيدة في‮ ‬البنية التحتية والفوقية أي‮ ‬في‮ ‬المسلكية والسلوك والآليات المتبعة والوسائل،‮ ‬بما‮ ‬يعني‮ ‬الاهتمام بالعنصر البشري‮ ‬في‮ ‬تهيئته وتكوينه وأنظمته وتأهيل الموارد البشرية وتخليق القضاء والهيئات المهنية المساعدة للعدالة،‮ ‬وخلق تكوين فعال بشكل مباشر تنفيذا لمقاربة،‮ ‬إضافة الى الاهتمام بأوضاع العنصر البشري‮ ‬الاجتماعية والاقتصادية بالرفع من الرواتب ووضع المكافآت والحوافز التشجيعية‮… ‬إلخ‮.‬
أجمع المتدخلون على العلاقة الواجبة في‮ ‬الإصلاح المرتقب بقضية احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان في‮ ‬العلاقة مع القاضي‮ ‬أو مع المواطن وذلك بما‮ ‬يلي‮:‬
ـ ملاءمة التشريعات المصلحة للقضاء مع جميع المواثيق الدولية التي‮ ‬التزم وصادق عليها المغرب في‮ ‬مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وبالخصوص‮:‬
1‮) ‬رفع تحفظ الدولة المغربية على المادة‮ ‬20‮ ‬من الاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب واحترام التزامها بالتصريحات المنصوص عليها في‮ ‬المادتين‮ ‬21‮ ‬و‮ ‬22‮ ‬من الاتفاقية‮.‬
2‮) ‬إطلاق حرية تأسيس الجمعيات برفع رقابة وزارة العدل عنها ونفس الشيء بالنسبة لحرية التعبير بإلغاء كافة المنشورات الوزارية المتعلقة بتقنينها أو إخضاعها للترخيض‮.‬
3‮) ‬المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية‮.‬
4‮) ‬المصادقة على‭ ‬الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري‮ (‬اتفاقية‮ ‬29‮ ‬دجنبر‮ ‬2006‮).‬
5‮) ‬المصادقة على البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي‮ ‬حول الحقوق المدنية والسياسية‮.‬
6‮) ‬الاتفاقية رقم‮ ‬87‮ ‬لمنظمة الشغل الدولية حول الحريات النقابية وحماية الحق النقابي‮.‬
7‮) ‬رفع التحفظات الباقية بشأن اتفاقية القضاء على‭ ‬كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل‮.‬
8‮) ‬دسترة مبدأ البراءة هي‮ ‬الأصل الذي‮ ‬مازال بعيد المنال رغم التطور الحاصل بإدخاله في‮ ‬المسطرة الجنائية‮.‬
9‮) ‬الاستجابة الكاملة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في‮ ‬مجال الإصلاح القضائي‮.‬
وكانت الجمعية المغربية لإنماء المعرفة القانونية قد نظمت ما بين‮ ‬11‮ ‬و‮ ‬13‮ ‬دجنبر‮ ‬2009‮ ‬أيام دراسية في‮ ‬موضوع إصلاح القضاء بمراكش بمشاركة كل من الأساتذة‮:‬
ـ عبد المجيد‮ ‬غميجة مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل،‮ ‬جعفر حسون رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش ـ النقيب مصطفى الريسوني‮ ‬رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو المجلس الاستشاري‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬عبد اللطيف الحاتمي‮ ‬محام بهيئة الدار البيضاء ورئيس جمعية استقلال القضاء‮ ‬،‮ ‬أحمد أبادرين المحامي‮ ‬بهيئة مراكش ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،‮ ‬جمال المنظري‮ ‬المحامي‮ ‬بهيئة الرباط والكاتب العام للجمعية المغربية لإنماء المعرفة القانونية،‮ ‬يوسف البحيري‮ ‬أستاذ القانون الدولي‮ ‬ومدير مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة القاضي‮ ‬عياض بمراكش‮ ‬،‮ ‬فاطمة الهواري‮ ‬أستاذة باحثة،‮ ‬إضافة إلى مداخلة للأستاذ بلماحي‮ ‬محمد عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس وعضو بالمكتب التنفيذي‮ ‬للنقابة الجنائية الدولية بلاهاي،‮ ‬ألقاها نيابة عنه الأستاذ حسن بهيئة مكناس‮.‬
وكانت الكلمة التقديمية للجمعية قد أكدت على أنه إذا كان القانون هو الآلية الأولى لتأطير المجتمع وضمان بناء مؤسساته واستمراريتها،‮ ‬فإن الجهاز القضائي‮ ‬باعتباره الساهر والضامن للقانون‮ ‬يمثل قطب الرحى للدورة الدموية الحية للمجتمع ومؤسساته‮.‬
وانطلاقا من ذلك شكل القضاء باستمرار مركز اهتمام وتباين في‮ ‬الرؤى والتقييم،‮ ‬فكان استقلال القضاء نقطة برامجية باستمرار لدى شرائح المجتمع بتنظيماتها المختلفة كما مثل بندا دائما في‮ ‬جميع الدساتير المغربية منذ أول دستور في‮ ‬بداية الستينيات الى الدستور الحالي،‮ ‬وشكلت أيضا المطالبة بإصلاح القضاء دفعا مطلبيا لدى فئات واسعة من المجتمع ومنظوماته السياسية والمدنية إما لجهة المزايدة السياسوية أو استجابة صادقة لحاجة ملحة لتطور المجتمع نحو الأرقى‮.‬
هكذا نعود لنقول ليست هذه هي‮ ‬المرة الأولى التي‮ ‬يثار فيها موضوع الإصلاح القضائي‮ ‬لكن نضيف إنها المرة الأهم لكونها الآن أكثر من أي‮ ‬وقت مضى مثار إجماع لدى المجتمع برمته قيادة وقاعدة وتلعب في‮ ‬الدفع إلى إنضاجه القيادة أكثر من‮ ‬غيرها لإعتبارات تهم الوضع المجتمعي‮ ‬الراهن في‮ ‬سياقاته المحلية والدولية‮.‬
باختصار إذن نقول هناك ثلاثة مؤشرات تجعل من موضوع الإصلاح القضائي‮ ‬هذه المرة فرضية ممكنة أكثر من أي‮ ‬وقت مضى ومحكا أساسيا لمصداقية المطالبة‮:‬
ـ الإجماع القائم بين القيادة والنخب والقاعدة حول ضرورة إنجازه‮.‬
ـ تنامي‮ ‬المطالبة به داخل سلك القضاء نفسه وتسجيل حصول تطور لدى فئات واسعة من‮ ‬القضاة في‮ ‬تقديرهم لدورهم تبلور في‮ ‬النقاشات الساخنة التي‮ ‬شهدتها دورات المجلس الأعلى للقضاء في‮ ‬السنوات الأخيرة‮.‬
ـ ظرفية سياسية مواتية أكثر من أي‮ ‬وقت مضى للقيام به‮.‬
لكن كيف السبيل الى‭ ‬تحقيق النقلة النوعية؟
ذلك هو السؤال الذي‮ ‬سيُقاربه المشاركون في‮ ‬هذا الملتقى من عدة زوايا وفق المحاور التالية‮:‬
ـ الإصلاح القضائي‮ ‬والمسألة الدستورية‮.‬
ـ الإصلاح القضائي‮ ‬والمسألة الاجتماعية‮.‬
ـ الإصلاح القضائي‮ ‬والحريات العامة‮.‬

جريدة العلم‮ : ‬13‮ ‬‭/‬‮ ‬1‮ ‬‭/‬‮ ‬2010[/size]

avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7623
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

إصلاح القضاء لايعني‮ ‬القضاة لوحدهم  Empty رد: إصلاح القضاء لايعني‮ ‬القضاة لوحدهم

السبت 14 أغسطس - 0:39
شكرا لك اخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى