هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7458
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية المغربية Empty مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية المغربية

الأحد 21 فبراير - 22:57
تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
• مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
• المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
• وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.
توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
• الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
• الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
• وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
• الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
• المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
• مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
• المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
• وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.
• إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :
• تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
• تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
• تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم - قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
• تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.
• يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
• في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.
• وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
• ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
• يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.
آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:

يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:

في حالة عدم التظلم داخل أجل:
• 60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .
في حالة التظلم داخل أجل:
• 60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
• 60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.
الطعن بالاستئناف
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7602
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية المغربية Empty رد: مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية المغربية

الجمعة 30 يوليو - 23:01
شكرا لك اخي الكريم
محمد انوار
محمد انوار

ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي : 851
عُمرِـ?• : 50
نِقاط?• : 7458
تاريخ التسجيل : 10/02/2010
http://www.google.com

مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية المغربية Empty رد: مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية المغربية

الأحد 8 أغسطس - 12:35
في الخدمة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى