هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مراسلة الادارة
من هنا

اذهب الى الأسفل
laila.
laila.

انثى الاسد الثعبان
مشآرڪآتي : 117
عُمرِـ?• : 34
نِقاط?• : 5445
تاريخ التسجيل : 17/11/2009
http://sc-juridiques.ahlamontada.com

نفاذ القرارات الادارية  Empty نفاذ القرارات الادارية

الثلاثاء 15 فبراير - 2:07
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم
ان القرارت الادارية تندرج في صنف الاعمال القانونية التي تتدخل الادارة بواسطتها .وذلك بهدف تنظيم الحياة داخل المجتمع تحذوها في ذلك غاية اسمى تتمثل في تحقيق المصلحة العامة .وتتميز هذه القرارات بكونها وسيلة تستعملها الادارة انطلاقا في ارادتها المنفردة .وهذه الاعمال تهدف الى تحقيق اغراض متعددة منها ما يرمي الى انشاء مراكز جديدة ومنها ما يرمي الى تعديلها ومنها ما يهدف الى الغائها .
والقرار الاداري حسب التعريف الذي حدده مجلس الدولة المصري هو "افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة "فالقرار الاداري صادر عن الادارة سواء اكانت مركزية ام لامركزية وهو عبارة عن افصاح الادارة عن ارادة ملزمة ومنفردة تتوخى من خلالها ترتيب اثار قانونية معينة .
ومما لا شك فيه ان الادارة في اطار نشاطها اليومي غالبا ما تلجا الى القرارات الادارية لا لاعتبارها فقط انجع اسلوب لتحقيق غايتها بل ايضا لان القرارات الادارية هي اولا وقبل كل شيئ تعبير واضح عن تلك الامتيازات التي تتصف بها الادارة باعتبارها سلطة عمومية اذ تسعى هذه الاخيرة ومن خلالها الى فرض رغبتها المنفردة او الملزمة دون استشارة الطرف الاخر وهذا ما لا نجد له نظيرا في القانون الخاص حيث لا يستطيع الافراد فرض التزامات على غيرهم بارادتهم المنفردة الا في مقابل ارادة الطرف الثاني .
وللموضوع اهمية كبرى تكمن في كون القرارات الادارية من الوسائل الاساسية التي تستعملها الادارة من اجل القيام بمهامها بما فيها من ضمانة في السرعة والتنفيذ .
وعندما يصبح القرار الاداري جاهزا فان الادارة تعمل على تنفيذه لكي ينتج اثاره القانونية .وعملية التنفيذ هذه ينبغي طرحها في مدلولها الواسع وذلك بمعالجتها من خلال العناصر التي يجب توافرها لنفاذ العمل الاداري ,ونفاذ العمل الاداري يبدا من تاريخ صدوره غير ان صفة النفاذ التي يتوفر عليها القرار الاداري لا يمكن ان توتي مفعولها الا اذا كانت صحيحة .وصحة نفاذ القرار الاداري تقتضي احترامه لبعض الشروط التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ,هذه الشروط منها ما يرتبط بنشر القرار الاداري وتبليغه للافراد ومنها ما يرتبط بسريانه من حيث الزمان .
اذن فمتى يصبح القرار الاداري قابلا للنفاذ .وما هي الضوابط التي تحكم نفاذ القرارات الادارية سواء من حيث سريانها في حق الافراد او من حيث الزمان.
ذلك ما ساحاول الاجابة عليه من خلال الحديث عن نفاذ القرارات الادارية وسريانها في حق الافراد (المبحث الاول) ثم عن سريان هذه القرارات من حيث الزمان (المبحث الثاني)

المبحث الاول :نفاذ القرارات الادارية وسريانها في حق الافراد

اذا كا القرار الاداري ينفذ في الادارة بصدوره فانه لا يكون كذلك في مواجهة الافراد فيلزم لذلك علمهم به باحدى وسئل الاعلام المقررة قانونا وهي الاعلان والنشر (المطلب الاول) او بعلم صاحب الشان عليما يقينيا (المطلب الثاني)
المطلب الاول :الاعلان والنشر

يقصد بالاعلان تبليغ القرار الاداري الى المخاطب به بالذات .والاصل ان الاعلان يتم بكافة الوسائل المعروفة ةالتي من خلالها ينمن ان يتحقق علم صاحب الشان بالقرار كتسليمه القرار مبارشة او بالبريد او عن طريق محضر او لصقه في المكان المخصص للاعلان .
والاعلان هو الوسيلة الواجبة لتبليغ القرارات الفردية الصادرة بصدد فرد معين بالذات او افراد معينين بذواتهم او بخصوص حالة او حالات معينة كما هو الحال بالنسبة لقرار تعيين موظف او منح رخصة لمزاولة مهنة معينة وعلى ذلك لا يكفي نشر القرار لافتراض العلم به .
وهنا تجد الاشارة ان ميعاد سريان الطعن بالالغاء يبدا من تاريخ وصول الاعلان لا من تاريخ ارساله .
وعوض الاعلان يمكن للادارة ان تكتفي بالنشر فقط وذلك في حالة عدم معرفتها بالمخاطبين بقرارها او في حالة مخاطبة القرار لمجموعة كبيرة من المعني بامره
والنشر هو الطريقة التي يتم من خلالها علم اصحاب الشان بالقرارات الادارية التنظيمية اة اللائحية .
ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية - كقاعدة - الضمانة الوحيدة لتبليغ النصوص القانونية الى علم الافراد والجماعات .الا انه اذا نص القانون على وسيلة اخر للنشر فيجبعلى الادارة اتباع تلك الوسيلة كان يتم في الصحف اليومية او عن طريق محضر او عنر طريق لصق القرار في اماكن عامة في المدينة .
وحتى يؤدي النشر مهمته يجب ان يكشف عن مضمون القرار بحيث يعلمه للافراد علما تاما ,واذا كانت الادارة قد نشرت ملخص القرار قيجب ان يكون هذا الملخص وافيا غير مهمل للبيانات الاساسية والجوهرية في القرار.
وتكون الادارة ملزمة بما تتضمنه القرارات الفردية منذ صدورها لا من يوم تبليغها او نشرها لان المفروض ان تكون الادارة على علم بالقرارات التي تصدرها والنشر او التبليغ انما شرع لمصلحة الافراد لا لمصلحة الادارة .
وبالاضافة الى النشر او الاعلان يمكن الاعتداء بالعلم اليقيني

المطلب الثاني :العلم اليقيني
ومعناه ان صاحب الشان اذا علم بمحتوى القرار الاداري فان ميعاد الطعن في القرار يسؤي في حقه ابتداءا من يوم علمه به ويشترط في هذا العلم ان يكون يقينيا محيطا بكل محتويات القرار الاداري .
فالعلم اليقيني اذن يعتبر كسبب من اسباب علم صاحب الشان بالقرار الاداري .
والعلم اليقيني يجب ان يكون متضمنا المضمون الكامل لعناصر القرار الاداري ومحتوياته فيقوم مقام النشر او الاعلان بحيث يصبح صاحب الشان في مواجهة القرار في حالة تسمح له بالالمام بكافة ما يجب معرفته فيتبين مركزه القانوني من القرار وادراك مواطن العيب فيه وما يمس مصلحته .
ويمكن ان يستمد هذا العلم من اية واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة معينة للاثبات , وللقضاء الاداري ان يتحقق من قيام او عدم قيام هذه القرينة وهل هي كافية للعلم ام لا .
هذا ويجب تثبيت العلم اليقيني في تاريخ معين حتى يمكن حستب ميعاد الطعن بالالغاء ومن ثم فلا عبرة بالعلم اليقيني حتى وان ثبتت واقعة او قرينة العلم به طالما انها تمت دون ان يوضع تارخيا .
وتجب الاشارة في الاخير الى ان مدة الطعن لا يبدا سريانها الا من اليوم الذي يثبت فيه هذا العلم اليقيني .
وبعد توضيح الوسائل المعتمدة في نفاذ القرارات الادارية وسريانها في حق الافراد انتقل للحديث عن سريان هذه القرارات من حيث الزمان

المبحث الثاني :سريان القرارات الادارية من حيث الزمان
الاصل وكما اسلفنا الذكر ان القرار الاداري يسري في حق الادرة التي اصدرته من تاريخ اصدراه وفي حق المخاطبين به من تاريخ شهره فهو من حيث المبدا لا يسري باثر رجعي على الماضي .
وعليه ساتحدث في (مطلب اول) عن مبدا عدم رجعية القرارات الادارية وفي (مطلب ثان) عن ارجاء تنفيذه الى اجل مستقبل

المطلب الاول :مبدا عدم رجعية القرارات الادارية
يقصد بعدم رجعية القرارات الادارية سريانها باثر مباشر من تاريخ نفاذها وعدم انسحابها على ما تم من مراكز قانونية قبل ذلك .
وتكمن الحكمة من تقرير مبدا عدم رجعية القرار الاداري في ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات وهو الامر الذي لا يتاتى تحقيقه اذا تركت الادارة حرة في سحب اثار قرارتها على الماضي كما تريد ,فالحقوق المكتسبة او المراكز القانونية بصفة عامة التي تمت مشروعة في ظل نظام قانوني معين لا يجوز المساس بها بطريق الرجعية الا بقانون ينص صراحة على الاثر الرجعي او يرخص الادارة في تقريره وليس باداة ادنى منه كلائحة.
ومبدا عدم رجعية القرارات الادارية يجد اساسه في الدستور الذي ينص في فصله الرابع بان "القانون هو اسمى تعبير ان ارادة الامة ويجب على الجميع الامتثال له وليس للقانون اثر رجعي "فبناءا على هذا المبدا العام فان السلطات الادارية لا يمكنها ان تطبق قرارتها على الاوضاع السابقة لتاريخ صدورها.
وقد ينص القانون على جواز تطبيق بعض القرارات باثر رجعي بالرغم من ان الدستور في فصله الرابع منع رجعية القوانين متى كانت اصلح للافراد.

المطلب الثاني : ارجاء اثر القرار الاداري الى اجل مستقبل

تختلف امكانية ارجاء اثار القرار الاداري الى ما بعد تاريخ اصداره او شهره بحسب طبيعة القرار ذاته وما اذا كان تنظيميا او فرديا :
فالقرارات اللائحية يجوز بصفة مطلقة تاخير اعمال اثرها الى تاريخ لاحق وذلك على ساس ان هذه القرارات لا تنشئ حقوقا مكتسبة لاحد وانما تنشئ حقوقا تنظيمية عامة وبالتالي يمكن تعديلها او الغائها في كل وقت كقاعدة .
اما القرارات الفردية فيرى جانب في الفقه الفرنسي انه لا يجوز كاصل عام اثرها الى تاريخ لاحق ويرجع ذلك الى ان هذه القرارات تنشئ حقوقا مكتسبة ولا يمكن المساس بها وفقا للاوضاع التي يحددها القانون لانقضاء القرار الاداري,مع ذلك اجاز مجلس الدولة الفرنسي بعض القرارات المؤجلة اذا كانت مقتضيات سير المرفق بانتظام واطراد تتطلب ذلك كما في حالة التعيين قبل انشاء الوظيفة او خلوها بفترة وجيزة.
ويعتبر البعض اتجاه مجلس الدولة المصري هذا الاستثناء لكونه يحقق المصلحة العامة و في حين يرى اخرون ان التاجيل جائز ويمكن ابطال القرارات الادارية المؤجلة لمدى بعيد او التي كان الغرض من تحقيق مصلحة غير المصلحة العامة .
بناءا على ما سبق ذكره خلصت الى ان الادارة تعتمد على وسائل عدة لنفاذ قرارتها في حق الافراد في هدف منها الحفاظ على مصلحة هؤلاء باطلاعهم على التدابير التي تهمهم وهذا ما يفرضه المنطق والعدل لانه لا يمكن في الواقع ان يمارس الانسان حقا او يفي بواجب الا اذا كان على اطلاع به .
اما فيما يخص مبدا عدم رجعية القرارات الادارية ففيه ضمانا اكثر للحقوق المكتسبة واستقرار للمعاملات الادارية .
avatar
Mr.A-OUEDGHIRI

ذكر الجدي الحصان
مشآرڪآتي : 1497
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 7623
تاريخ التسجيل : 27/12/2008
http://www.ffesj.yoo7.com

نفاذ القرارات الادارية  Empty رد: نفاذ القرارات الادارية

الثلاثاء 15 فبراير - 15:07
شكرا لك اختي الكريمة موضوعك ممتاز مشكورة عليه
Achraf EL BIGA
Achraf EL BIGA

ذكر القوس الحصان
مشآرڪآتي : 180
عُمرِـ?• : 33
نِقاط?• : 5536
تاريخ التسجيل : 22/10/2009
https://ffesj.yoo7.com

نفاذ القرارات الادارية  Empty رد: نفاذ القرارات الادارية

الخميس 15 ديسمبر - 0:58
شكرا اختي الكريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى